المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الحث على صلاة الجمعة  
  
743   12:41 مساءاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 273‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلاة الجمعة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-10-2018 1414
التاريخ: 9-10-2018 1338
التاريخ: 2024-07-13 434
التاريخ: 2023-08-10 1097

قال اللّه تعالى{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [الجمعة: 9، 10].

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع اللّه على قلبه.

وقال زرارة: حثنا الإمام الصادق عليه السّلام على صلاة الجمعة، حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟ فقال: لا، انما عنيت عندكم.

صورة صلاة الجمعة:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان. انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة، حتى ينزل الإمام. و قال يلبس الإمام البرد و العمامة، و يتوكأ على قوس أو عصا، و ليقعد قعدة بين الخطبتين، و يجهر بالقراءة الأولى منهما قبل الركوع.

وسأله محمد بن مسلم عن صلاة الجمعة؟ فقال: بأذان و إقامة، يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر، فيخطب، و لا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما تقرأ قل هو اللّه أحد، ثم يقوم، فيفتح خطبة، ثم ينزل، فيصلي بالناس، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة، و الثانية بالمنافقين.

الفقهاء:

قالوا: صلاة الجمعة ركعتان، و هي عوض الظهر، و يستحب فيهما الجهر، و ان يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الجمعة، و في الثانية سورة المنافقين.

وقيل: يستحب فيها قنوتان، قنوت في الركعة الأولى بعد القراءة، و قبل الركوع، و قنوت في الركعة الثانية بعد الركوع. قال صاحب المدارك: و مستند هذه الفتوى رواية ضعيفة، ثم نقل عن الشيخ الصدوق صاحب «من لا يحضره الفقيه»- أحد الكتب الأربعة المعروفة-، نقل عنه أنّه قال: «و الذي استعمله و افتى به، و مضى عليه مشايخي رحمهم اللّه هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة و غيرها هو في الركعة الثانية بعد القراءة، و قبل الركوع».

ثم قال صاحب المدارك: «و قال الشيخ المفيد و جمع من الأصحاب: في الجمعة قنوتا واحدا في الركعة الأولى، و هو المعتمد للأخبار الكثيرة الدالة عليه».

ونحن مع الصدوق الذي اكتفى باستحباب قنوت واحد بعد القراءة، قبل الركوع في الركعة الثانية، كما هو الشأن في جميع الصلوات، لأن هذا هو المعهود عندنا من طريقة الشارع، ولأنه قد ثبت في الصحيح عن معاوية بن عمار أن الإمام (عليه السّلام) قال: «ما أعرف قنوتا إلّا قبل الركوع ». وفي مستمسك العروة للسيد‌ الحكيم ج 4، ص 387، الطبعة الأولى نقلا عن كتاب السرائر: «القنوت الواحد هو الذي يقتضيه مذهبنا و إجماعنا».




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.