أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017
1166
التاريخ: 2024-10-30
70
التاريخ: 27/12/2022
1457
التاريخ: 10-10-2016
910
|
المراد بالآيات كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلزال، وكل مخوف سماوي كالريح الهائلة، و الظلمة المفاجئة وسط النهار. وهذه الأربعة توجب الصلاة إطلاقا، في حضور المعصوم (عليهم السّلام ) وغيابه، ولصلاتها صورة معينة، وأحكام خاصة.
دليل الوجوب:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) :صلاة الكسوف فريضة.
وسئل عن الزلزلة ما هي؟ قال: آية. فقال السائل: إذا كان ذلك فما أصنع؟
قال: صل صلاة الكسوف.
وقال الإمام أبو جعفر (عليه السّلام ) : كل أخاويف السماء من ظلمة، أو ريح، أو فزع، فصل له صلاة الكسوف.
وقال الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق (عليهما السّلام ) : لما قبض إبراهيم ابن الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت لفقد ابن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) ، فصعد المنبر، فحمد اللّه، و أثنى عليه، ثم قال: أيّها الناس، ان الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه يجريان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد، و لا لحياته، فإذا انكسفتا، أو واحدة منهما فصلوا، ثم نزل و صلى بالناس صلاة الكسوف.
اتفق الجمع على العمل بهذه الروايات، و ما إليها.
الوقت:
صلاة الكسوف و الخسوف مؤقتة، و تذهب بذهاب وقتها، و حدّه من أول الكسوف إلى نهايته و تمام انجلاء القرص، و عليه تجوز المبادرة إلى الصلاة بابتداء الكسوف، و تتضايق كلما أو شك الانجلاء على التمام. و الدليل على أن وقتها يبتدئ بابتداء الكسوف قول الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) : «إذا رأيتم ذلك فصلوا». أمّا الدليل على استمرار الوقت إلى تمام الانجلاء فقول الإمام الصادق (عليه السّلام ) : «ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر، و تطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، و ان أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز». فقوله «إلى أن يذهب الكسوف»، معناه أن يتم الانجلاء.
وإذا احترق جزء يسير من القرص، بحيث لم يتسع الوقت لأقل ما يجب مع ما يتوقف عليه من الشروط، سقط التكليف من الأساس، لاستحالة امتثاله و العمل به.
وإذا اتسع الوقت للصلاة، و لم يصل، فهل يجب عليه القضاء، أو لا؟
الجواب:
ينظر: فإن كان قد احترق القرص بكامله، فعليه القضاء إطلاقا، سواء أعلم بذلك، و ترك متعمدا، أو لم يعلم إلّا بعد حين. و إن لم يحترق القرص بتمامه يجب القضاء على من علم و ترك عمدا، أو نسيانا، و لا يجب على من لا يعلم، حتى يخرج الوقت.
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : إذا انكسف القمر، و لم تعلم به، حتى أصبحت، فإن كان احترق كله، فعليك القضاء، و ان لم يكن احترق كله، فلا قضاء عليك.
وبهذه الرواية المفصلة نجمع بين الروايات التي أثبتت القضاء إطلاقا، و الروايات التي نفته إطلاقا.
أمّا الزلزلة فليس لصلاتها في النصوص وقت محدد، و كل ما دلت عليه أن الصلاة تجب لها بمجرد الوجود، و عليه فأي وقت صلاها الإنسان يأتي بها بنية الأداء، لا بنية القضاء.
الصورة:
قال الإمام الباقر، و ابنه الإمام الصادق (عليهما السّلام) : ان صلاة كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات- أي ركوعات- و أربع سجدات، يركع خمسا، ثم يسجد في الخامسة، ثم يركع خمسا، ثم يسجد في الخامسة. و ان شئت قرأت سورة في كل ركعة، و ان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة، فاقرأ فاتحة الكتاب. و ان قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أول ركعة، حتى تستأنف أخرى، و لا تقل سمع اللّه لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلّا في الركعة التي تسجد فيها.
الفقهاء:
أجمعوا على العمل بهذه الرواية، و قالوا في شرحها و شرح غيرها: إذا أردت أن تصلي صلاة الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة نويت و كبرت للإحرام، ثم قرأت الحمد و سورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك، و تقرأ الحمد و سورة، ثم تركع، و هكذا، حتى تتم خمسا، فتسجد بعد الخامس سجدتين، ثم تقوم للركعة الثانية، فتقرأ الحمد و سورة، ثم تركع، و هكذا إلى العاشر تقنت قبل أن تركعه، و تسجد بعد الركوع العاشر سجدتين، ثم تتشهد و تسلم، و يستحب ان تقول:
سمع اللّه لمن حمده، و أنت تهوي إلى السجود.
و قالوا: يجوز تفريق سورة واحدة على الركعات الخمس الاولى، فتقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة، ثم تقرأ بعدها آية من سورة، ثم تركع، و ترفع رأسك، و تقرأ الآية الثانية من تلك السورة و تركع، ثم ترفع رأسك و تقرأ الآية الثالثة، و هكذا إلى الخامس، على شريطة أن تتم السورة في الركعة الأولى التي تحتوي على خمس ركوعات، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، و يصنع كما صنع في الأولى، و يكون قد قرأ في كل ركعة الحمد مرة، و السورة مرة، موزعة على الركوعات الخمسة.
وتجوز هذه الصلاة فرادى و جماعة، و لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا سوى القراءة، تماما كما هي الحال في اليومية. سئل الإمام (عليه السّلام) عن صلاة الكسوف، تصلى جماعة، أو فرادى؟ قال: أي ذلك شئت.
مسائل:
1- إذا حصل الكسوف في وقت فريضة لم تؤدها ، نظرت: فإن اتسع الوقت لهما معا فابدأ بأيهما شئت، و ان ضاق وقت الفريضة الحاضرة، قدمتها على صلاة الآية، لقول الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السّلام ) :إذا وقع الكسوف، أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة.
ولو افترض انه مع ضيق الوقت خالف و صلى الكسوف تاركا الفريضة المضيقة، فهل تصح صلاته هذه، أو تبطل.
الجواب:
تصح، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، أجل، يأثم لمكان العصيان.
2- يثبت الكسوف و الخسوف بالعلم و الوجدان، و بشهادة عدلين و بقول ذوي الاختصاص ، على شريطة أن يحصل الاطمئنان و الوثوق بقولهم.
وقال قائل: لا يجوز الاعتماد على قولهم، لأنهم يخبرون عن الكسوف و الخسوف و تولد الهلال عن الحدس و التخمين، لا عن العيان و المشاهدة.
ونقول في جوابه: انهم يشاهدون ويعاينون السبب التام للكسوف و تولد الهلال، و بديهة ان العلم بالسبب التام علم بالسبب، وبالعكس، وعليه يكون قولهم عن حس، لا عن حدس.
3- لا تجب هذه الصلاة على الحائض و النفساء ، وبالأولى عدم القضاء لأنه فرع عن الأداء.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|