المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

استخرا ج الكالسيوم
20-4-2018
التزام المحيل، بنقل ذات الحق، المحال به
5-12-2017
الإعفاء من العقوبة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود
29-6-2019
Cellobiases
16-10-2017
البيئة الرسالية وشخصية الإمام (عليه السلام)
2-02-2015
تعريف الأبقار
20-10-2016


موقف القانون العراقي من حبس المدين  
  
2595   11:59 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : ايناس محمد جمعة سليمان الدحدوح .
الكتاب أو المصدر : حبس المدين
الجزء والصفحة : ص57-59.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

الأصل عدم جواز حبس المدين الذي ترتب عليه دين أو التزام إلى شخص آخر يسمى الدائن

لأن الحبس يتعلق بتقييد حرية المدين مما جعل المشرع العراقي يتريث ويتأنى كثيرا عند ذلك الأمر ولم يسوغه إلا بعد أن أصبح تنفيذ الالتزامام وأداء الدين غير ممكن بواسطة الوسائل السلمية الأخرى فعند ذلك أجاز القانون اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحبس المدين(1) وقد نظم المشرع العراقي أحكام حبس المدين في القانون رقم (45) لسنة 1980

المعدل في المواد  (40-49)وسنستعرض أهم أحكام حبس المدين كالآتي:

شروط حبس المدين:

1- وجود طلب من الدائن يطلب ص ا رحة حبس مدينه(2)

2- أن تتوافر حالة من الحالات الآتية:

أ. إذ اقتنع ) المنفذ العدل ( أن المدين قادر على الوفاء بالدين أو بجزء منه ولم يبد تسوية

مناسبة ولم تكن له أموال ظاهرة قابلة للحجز، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل

جاز حبسه(3) .

ب . إذا توقف المدين عدن الوفاء بالتسوية التي وافق عليها جاز حبسه إلا أنه لا يجوز حبس

المدين إذا ثبت تبدل حالته المالية وعلى المنفذ العدل تعديل التسوية بما يتفق والحالة

المالية الجديدة للمدين.

ت . إذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه على أن لا يجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن إ رادة المحكوم عليه (4)

ث . إذا امتنع المدين عن تنفيذ الحكم أو المحرر التنفيذي المتضمن تسليم شيء معين ليس بحكم الدين ولم يكن ذلك الشيء ظاهرا للعيان وعجز عن تقديم أدلة مقنعة عن تلفه أو ضياعه جاز التحري عنه بقرار من المنفذ العدل وحبس المدين وفق أحكام هذا القانون (5)

موانع حبس المدين (6):

1- إذا كان المدين معسرا.

2- إذا لم يكمل الثمانية عشر من عمره أو تجاوز الستين من العمر.

3- إذا كان المدين من أصول الدائن أو فروعه أخوته أو زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوما

بها.

5- إذا كان للمدين رتبا أو أجر يتقاضاه من الدولة.

6- لا يجوز حبس المدين عن نفس الدين إلا مرة واحدة، فإذا حبس مدين عن دين وقضى مدة

حبسه وخرج من السجن فلا يجوز حبسه ثانية عن نفس الدين.

7- إذا انقضى الدين أو سقط بأي وجه من الوجوه، لأن انقضاء الدين أو سقوطه يجعله كالعدم،

مما لا يبقى محل في الدين للتنفيذ بموجبه. وقد حدد القانون مدة حبس المدين بمدة لا تزيد على أربعة أشهر(7(، ويستثنى من ذلك حبس المدين الملزم بتسليم الصغير فلا يطلق سراح المدين المحبوس إلا بتنفيذ التزامه وذلك بتسليم الصغير ما لم يكن عدم التسليم خارجا عن إرداته(8)

حالت وجوب إخلاء سبيل المدين (9):

.1عند دفع الدين الذي حبس من أجله.

.2 عندما يحجز على ما يكفي من أموال للوفاء بالدين.

.3 إذا طلب الدائن إخلاء سبيل المدين من الحبس.

.4 إذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاؤه استنادا إلى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية.

_______________

1-سالم روضان الموسوي ، التنفيذ بواسطة حبس المدين بحث منشور على الموقع الالكتروني http:/www.eastlaws.com.

2- نصت المادة 40/1من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 العراقي على انه اولا- لايجوز حبس المدين في جميع الاحوال الابناء على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل ان كان قاضيا  " الوقائع العراقية " العدد 2762 ، 17/3/1980 .

3- نصت المادة 42 من قانون التنفيذ العراقي على انه اولا – اذا اقتنع المنفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسويه مناسبة ولم تكن له اموال ظاهرة قابلة للحجز ، ورفض التسوية التي عرضها علية المنفذ العدل جاز حبسه ثانيا – اذا توقف المدين عن الوفاء بالتسوية التي وافق عليها جاز حبسه.

4- نصت المادة 48 من قانون التنفيذ العراقي على انه اذا امتنع المحكوم عية عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه على انه لايجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن ارادة المحكوم عليه .

5- نصت المادة 49 من قانون التنفيذ العراقي على انه اذا امتنع عن تنفيذ الحكم اوالمرر التنفيذي المتضمن تسليم شئ معين ليس بحكم الدين ولم يكن ذلك الشيء ظاهرا للعيان وعجز عن تقديم ادلة مقنعة عن تلفه او ضياعه ، جاز التحري عنه بقرار من المنفذ العدل وحبس المدين وفق احكام هذا القانون .

6- نصت المادة (4!) من قانون التنفيذ العراقي على انه لايجوز حبس المدين في الحالات التالية :-

- اولا- إذا لم يكمل الثمانية عشر من عمره أو تجاوز الستين من العمر>

- ثانيا - إذا كان المدين من أصول الدائن أو فروعه أخوته أو زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها.

- ثالثا - إذا كان للمدين رتبا أو أجر يتقاضاه من الدولة.

- رابعا - إذا انقضى الدين أو سقط بأي وجه من الوجوه.

7- نصت المادة (43) من قانون التنفيذ العراقي على انه  لايجوز ان تزيد مدة الحبس على اربعة اشهر .

8- نصت المادة (48) من قانون التنفيذ العراقي على انه اذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه ، على انه لايجوز الحبس عندما يكون التسليم خارجا عن ارادة المحكوم عليه .

9- نصت المادة (46) من قانون التنفيذ العراقي على انه يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الاتية :-

اولا: عندما يدفع الدين الذي حبس من اجله .

ثانيا : عندما يحجز على ما يكفي من امواله  للوفاء بالدين .

ثالثا : اذا طلب الدائن اخلاء سبيله من الحبس .

ربعا : اذا ابتلى بمرض لايرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .