المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



شرط الوجوب و الوجود (شروط التكاليف)  
  
1191   11:50 صباحاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 179‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016 1144
التاريخ: 2023-08-03 1143
التاريخ: 29-11-2016 1233
التاريخ: 2024-09-18 197

شروط التكاليف الشرعية نوعان: منها ما هو شرط للوجوب، بحيث لا يتجه التكليف بدونه من الأساس، كالعقل و البلوغ و القدرة، و منها ما هو شرط للوجود و الصحة، بحيث يكون التكليف موجودا، و لكن لا يوجد في الخارج صحيحا و على النحو المطلوب إلّا به، كالطهارة بالقياس إلى الصلاة، و حفر القبر بالنسبة إلى الميت.

وتجب الصلاة بأربعة شروط، ترجع إلى أصل الوجوب، و توجه التكليف، و هي: العقل، و البلوغ، و دخول الوقت، و الخلو من الحيض و النفاس. و الدليل على أن هذه الأربعة قيد في الوجوب، لا في الوجود ضرورة الدين و المذهب، فضلا عن الإجماع، إذ لا قائل من فقهاء المذاهب، في السلف و الخلف، أن الصلاة تجب أو تجزئ قبل دخول وقتها، و ان الحائض و النفساء و المجنون و الصبي مسئولون عنها، بل الأخيران غير مسئولين عن شي‌ء إطلاقا، لحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق.

أجل، ثبت عن الإمام الصادق (عليه السّلام )أنّه قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين، و في رواية: إذا بلغوا ثماني سنين. و من هنا ذهب جماعة من‌ الفقهاء إلى أن الصلاة، و ان لم تجب على الصبي، و لكنها تصح منه إذا كان مميزا، ومعنى صحتها أن اللّه يقبلها، و يصرف ثوابها لأبويه. و المميز هو الذي يعرف الصلاة و الصيام، و يفرق بين عبادة اللّه سبحانه و غيرها.

أمّا شروط الوجود و الصحة للصلاة فهي : الإسلام، و الطهارة من الحدث و الخبث، و ستر العورة، و استقبال القبلة. و قدمنا الكلام مفصلا عن الطهارة و الستر و القبلة، أمّا الإسلام فهو شرط في جميع العبادات {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85] .

وتجدر الإشارة إلى أن من جملة الفروق بين شرط الوجوب و شرط الوجود أن الأول لا يجب تحصيله و البحث عنه، فلا يجب أن تسعى و تعمل للحصول على المال، كي يجب عليك الخمس و الزكاة و الحج، بعكس الثاني فإنه يجب البحث عنه و الحصول عليه، حيث لا يتم الواجب بعد وجوبه إلّا به، و ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب بحكم العقل.

هذا مجمل القول في شروط الصلاة الوجوبية و الوجودية، أما حقيقتها و مادتها فإنها تتألف من أفعال واجبة و مستحبة، و الواجب منه ما هو ركن تبطل الصلاة بتركه أو زيادته عمدا و سهوا، و منه ما ليس بركن تبطل بدونه عمدا، لا سهوا ، ...




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.