أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
758
التاريخ: 22-9-2016
813
التاريخ: 28-1-2020
873
التاريخ: 16-8-2017
826
|
قدرها و جنسها:
سئل الإمام (عليه السّلام) ممّ تخرج زكاة الفطر؟ فقال: تخرج من كل شيء: التمر
والزبيب وغيره صاعا.
وقال: زكاة الفطر واجبة على كل رأس أربعة أمداد من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و هي صاع تام.
وقال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب، أو غيره.
وقال ايضا: على كل من اقتات قوتا ان يؤدي من ذلك القوت.
وسئل عن الفطرة، يجوز ان يؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سماها؟
قال: نعم، ان ذلك أنفع له، يشتري ما يريد.
الفقهاء:
الواجب في صدقة الفطر صاع من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط- هو لبن مجفف لم تنزع زبدته- أو الأرز، أو الذرة، أو غير ذلك مما يصدق عليه القوت. وقال الفقهاء: الأفضل أن تكون من الحنطة و الشعير والتمر والزبيب، لأن هذه الأربعة ذكرت في النص أكثر من مرة، وغير بعيد انها كانت القوت الغالب في ذلك العهد، و عليه يكون الأفضل صرف الفطرة من كل ما يغلب في أي عصر من العصور، و يشعر به قول الإمام (عليه السّلام) : «من كل من اقتات قوتا».
والصاع حوالي ثلاثة كيلو غرامات، ويجزي ان يدفع بدلا عنها نقدا بمقدار قيمتها السوقية، بل هو أفضل، لأنه أنفع، ويشتري الفقير به ما يريد، كما قال الإمام (عليه السّلام) .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|