أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-11-2016
1306
التاريخ: 21-1-2020
1514
التاريخ: 14-11-2016
1363
التاريخ: 2024-09-21
273
|
مسألة : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ولا وجه له ، وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ودليله غير معلوم وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدها منها ، كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة ، وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة .
مسألة : وقت الأغسال المكانية ... قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول الليل لليلته بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وإن كان دون الأول في الفضل وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية [اي الأغسال الفعلية التي تستحب قبل الفعل] وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها [اي الأغسال الفعلية التي تستحب بعد الفعل] فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا .
مسألة : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول [اي الأغسال الفعلية التي تستحب قبل الفعل] والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم لكن الظاهر ما ذكرنا .
مسألة : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها والأفضل قبلها و يجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا .
مسألة : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا بل لا يبعد كون التداخل قهريا لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية .
مسألة : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي استحباب الغسل نفسا ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله : {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [البقرة: 222] وقوله: إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، وقوله : أي وضوء أطهر من الغسل وأي وضوء أنقى من الغسل ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل .
مسألة : يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|