أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2017
803
التاريخ: 7-11-2016
684
التاريخ: 15-10-2018
793
التاريخ: 7-11-2016
810
|
مسألة : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة و إن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا ثمَّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ثمَّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ثمَّ بعد الأرحام المولى المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الحاكم الشرعي ثمَّ عدول المؤمنين .
مسألة : في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث والبالغون على غيرهم ومن مت إلى الميت بالأب و الأم أولى ممن مت بأحدهما و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم و الأولاد وهم مقدمون على أولادهم و في الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة وهم مقدمون على أولادهم وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال وهما على أولادهما .
مسألة : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
مسألة : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى لكن الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضا .
مسألة : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستيذان منه أيضا .
مسألة : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع و يحتمل تقدم الأسن .
مسألة : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها والأحوط إذنهما معا ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير و إن كان أحوط .
مسألة : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره .
مسألة : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة .
مسألة : إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره و إلا احتاج إلى البينة و مع عدمها لا بد من الاحتياط .
مسألة : إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضا مكلف كالمكره .
مسألة : حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره ثمَّ المالك ثمَّ الأب ثمَّ الأم ثمَّ الذكور من الأولاد البالغين ثمَّ الإناث البالغات ثمَّ أولاد الأولاد ثمَّ الجد ثمَّ الجدة ثمَّ الأخ ثمَّ الأخت ثمَّ أولادهما ثمَّ الأعمام ثمَّ الأخوال ثمَّ أولادهما ثمَّ المولى المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الحاكم ثمَّ عدول المؤمنين .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|