المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الخصائص الفيزيائية لأشباه الفلزات
8-10-2021
تحضير 4،2-هكساداياين-6،1-دايول Synthesis of 2,4-Hexadiyne-1,6-diol
2024-03-03
DRAIN CURRENT VERSUS DRAIN VOLTAGE
23-10-2020
The C-13 NMR spectrum for ethanol
11-8-2019
هوائي عكسي backfire antenna
13-12-2017
انواع الحديد واستخداماته
2023-02-15


شرائط صلاة الميت  
  
975   12:28 مساءاً   التاريخ: 7-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 428 -434
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الميت /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016 1155
التاريخ: 2023-04-05 1128
التاريخ: 13-10-2018 1402
التاريخ: 7-11-2016 979

وهي أمور :

الأول : أن يوضع الميت مستلقيا.

الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.

الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين .

الرابع : أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على‌ الغائب وإن كان حاضرا في البلد.

الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.

السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.

السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.

الثامن : استقبال المصلي القبلة.

التاسع : أن يكون قائما.

العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.

الحادي عشر : قصد القربة.

الثاني عشر : إباحة المكان .

الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.

الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.

الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ...

السادس عشر : أن يكون مستور العورة أن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.

السابع عشر : إذن الولي‌ .

مسألة : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة‌ .

مسألة : إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلا وإلا فالأحوط الجمع‌ .

مسألة : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات‌ إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع .‌

مسألة : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة‌ .

مسألة : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر‌ .

مسألة : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه‌.

مسألة : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلي على قبره وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .‌

مسألة : إذا صلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه‌ .

مسألة : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه‌ .

مسألة : الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت وإن‌ كان لا يبعد عدم البطلان به‌ .

مسألة : مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال بل صحتها أيضا محل إشكال‌ .

مسألة : إذا صلى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثمَّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزي عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما‌ .

مسألة : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا بها‌ .

مسألة : إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها‌ .

مسألة : المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه ولو لم يمكن‌ إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان .‌

مسألة : يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى .‌

مسألة : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير إلى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضا إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه‌ .

مسألة : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم وليلة وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك‌ .

مسألة : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة‌ .

مسألة : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ويصلى عليه بعد الدفن وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضي الفريضة وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومئا صلى ولكن لا يترك القضاء أيضا‌ .

مسألة : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا‌ .

مسألة : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده‌ .

مسألة : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه :

الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني.

الثاني : قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك.

الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية‌ الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي صلى الله عليه واله للميت الثاني وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث وهكذا يتم بقية صلاته ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك هذا مع عدم الخوف على واحد منهما وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن وإلا فالأحوط عدم القطع ‌.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.