أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-2-2019
1625
التاريخ: 24-8-2017
1273
التاريخ: 7-11-2016
951
التاريخ: 24-8-2017
1172
|
كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وان كانت أحد الخمسة ، إلا عند تضيق الحاضرة، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلي عليه أولا.
وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة.
ويشترط حضور الميت لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوما وليلة - على رأي- ، ولو قلع صلي عليه مطلقا، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا.
والمسبوق يكبر مع الإمام ثمَّ يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات والى التكبير، فان رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر، ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام.
وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع، وتكرار الصلاة على كل واحدة، أو على كل طائفة.
ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية، وبين الابطال والاستئناف عليهما، والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثمَّ يقف الإمام عند وسط الصف.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|