أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
1168
التاريخ: 6-12-2016
842
التاريخ: 2023-05-24
1155
التاريخ: 2024-04-12
735
|
يجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع مئزر وقميص وإزار ويجزي عند الضرورة قطعة ولا يجوز التكفين بالحرير.
ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه الكافور وأقل الفضل في مقدار درهم وأفضل منه أربعة دراهم وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا وعند الضرورة يدفن بغير كافور ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة.
وسنن هذا القسم :
أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة وأن يزاد الرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا وفي عرض شبر تقريبا فيشد طرفاها على حقويه ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن وإن خشي خروج شيء فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا وعمامة يعمم بها محنكا يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره.
وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع.
واللفافة والقميص ذريرة وتكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام فإن لم توجد فبالإصبع فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى.
وأن يخاط الكفن بخيوط منه ولا يبل بالريق ويجعل معه جريدتان من سعف النخل فإن لم يوجد فمن السدر فإن لم يوجد فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار وأن يستحق الكافور بيده ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر.
ويكره تكفينه بالكتان وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام وأن يكتب عليها بالسواد وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور .
مسائل ثلاث :
الأولى : إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه فإن لاقت جسده غسلت بالماء وإن لاقت كفنه فكذلك إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض ومنهم من أوجب قرضها مطلقا والأول أولى.
الثانية : كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال لكن لا يلزمه زيادة على الواجب ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا فإن لم يكن له كفن دفن عريانا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.
الثالثة : إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|