المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Electron Sharing
8-9-2020
ازدياد النفقات العامة
27-10-2016
تدوين القرآن في زمن النبيّ (صلّى الله عليه وآله)
16-10-2014
تفسير الآيات [31 ، 32] من سورة آل‏ عمران
12-06-2015
آلـيـات الادارة التسويقيـة الحديثـة
8-6-2020
أبو عبد الله المهدي والجواري
13-2-2019


تكفين الميت  
  
913   11:54 صباحاً   التاريخ: 7-11-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1, ص 31- 33
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / التكفين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016 1168
التاريخ: 6-12-2016 842
التاريخ: 2023-05-24 1155
التاريخ: 2024-04-12 735

يجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع مئزر وقميص وإزار ويجزي عند الضرورة قطعة ولا يجوز التكفين بالحرير.

ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه الكافور وأقل الفضل في مقدار درهم وأفضل منه أربعة دراهم وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا وعند الضرورة يدفن بغير كافور ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة.

وسنن هذا القسم :

أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة‌ وأن يزاد الرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا وفي عرض شبر تقريبا ف‍يشد طرفاها على حقويه ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه شي‌ء من القطن وإن خشي خروج شي‌ء فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا وعمامة يعمم بها محنكا يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره.

وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع.

واللفافة والقميص ذريرة وتكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام ف‍إن لم توجد فبالإصبع فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى.

وأن يخاط الكفن بخيوط منه ولا يبل بالريق ويجعل معه جريدتان من سعف النخل فإن لم يوجد ف‍من السدر فإن لم يوجد فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار وأن يستحق الكافور بيده ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر.

ويكره تكفينه بالكتان وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام وأن يكتب عليها بالسواد وأن يجعل في سمعه أو بصره شي‌ء من الكافور‌ .

مسائل ثلاث :

الأولى : إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه ف‍إن لاقت جسده غسلت بالماء وإن لاقت كفنه ف‍كذلك إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض ومنهم من أوجب قرضها مطلقا والأول أولى.

الثانية : كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال لكن لا يلزمه زيادة على الواجب ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا فإن لم يكن له كفن دفن عريانا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.

الثالثة : إذا سقط من الميت شي‌ء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.