أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-10-2016
1792
التاريخ: 25-10-2016
1420
التاريخ: 2024-08-12
320
التاريخ: 2024-08-13
304
|
إقرار الموازنة العامة:
(1).1- وبعد اقرار الموازنة العامة من مجلس الوزراء ومناقشة مجلس الشورى لمشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة، يصدر قرار أميري باعتماد الموازنة العامة.
(2).2- وبعد صدور القرار الأميري باعتماد الموازنة العامة ترسل ادارة الشؤون المالية إلى كل وزارة وجهاز حكومي الموازنة المعتمدة لها للتقيد بها". ولا تصبح الموازنة قابلة للتنفيذ إلا بعد اعتمادها واقرارها من أمير البلاد، وقبل هذا الاعتماد والإقرار فانه لا يمكن البدء باستعمال مخصصاتها بأي حال من الأحوال.
(3).3- واذا لم يصدر قرار اعتماد الموازنة قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بموازنة العام المالي السابق وفقاً للأسس التي يقررها وزير المالية والبترول إلى حين صدور قرار الاعتماد.
الوضع النهائي لمشروع الموازنة العامة:
بعد الانتهاء من مناقشة كل موازنة من موازنات الوحدات الإدارية، فإن ما تم تقريره من تقديرات لكل بند من البنود يكون قد تم تدوينه من قبل فريق المناقشة على النماذج التي احتوت التقديرات وفي الخانة المخصصة لاستعمال إدارة شؤون المالية العامة. لتحال بعد ذلك للموظف المختص في قسم الموازنة، والذي يباشر في ترحيل المبالغ الموافق عليها في سجل خصص لبيان الوضع النهائي الذي تكون عليه وثيقة الموازنة العامة للدولة.
وبالانتهاء من مناقشة كافة مشاريع موازنات الوزارات والإدارات الحكومية، وارسال موازنة الباب الأول (الرواتب والأجور) من قبل وزارة شؤون ديوان الخدمة المدنية والاسكان، فان الوضع العام للموازنة العامة للدولة تكون ملامحه الأساسية قد تشكلت ووضحت اجماليات تقديرات إيراداتها وتقديرات نفقاتها والفرق الناتج (عجزًا أو وفرًا) ومداه، حيث تقوم إدارة شؤون المالية العامة برفعها لوزير المالية والاقتصاد والتجارة مرفقة بمذكرة تفسيرية وبيانية تتضمن إيضاحاً للأسس التي بنيت عليها هذه التقديرات وبياناً للوضع الاقتصادي العالمي والمحلي ولأجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة والعجز الناتج وأسس احتساب الإيرادات البترولية.
وبالرغم من ان تشريعات دولة قطر لم تتطرق في أي منها إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية لأي من موازنات الوحدات الإدارية بعد المناقشة وتقرير التقديرات من قبل فريق المناقشة إلا أن الظروف الصعبة القائمة وضرورة تخفيض العجز الناتج تجعل إمكانية اجراء هذا التخفيض من قبل وزير المالية والاقتصاد والتجارة وارداً، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية وبموافقتها، وفي حال استعصاء ذلك فإن وزير المالية والاقتصاد والتجارة، يوضح ذلك لمجلس الوزراء عند رفع مشروع الموازنة العامة للدولة إليه.
وخلاصة القول ان كافة التشريعات الصادرة بخصوص اعداد الموازنة العامة قد اسندت الى إدارة شؤون المالية العامة بصفتها الجهة المركزية التي تتولى مناقشة واعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا السياق فقد نصت المادة رقم(1) من القرار رقم(13) لسنة 1965 على ان "تختص ادارة الشؤون المالية بأعداد الميزانية العامة ومناقشتها، ومراجعتها وموازنتها".
كما نص القانون رقم 5 لسنة 1970 على اختصاصات ادارة الشؤون المالية في الفقرة رقم (أ/2) من المادة السادسة منه بأن " تختص ادارة الشؤون المالية بوزارة المالية والبترول بمراجعة الميزانية التي تقدمها كل وزارة، واعداد مشروع الميزانية العاملة للدولة" ثم جاء القانون رقم 5 لسنة 1989 ليؤكد هذا الاختصاص في المادة رقم (13).التي نصت على أن " تتولى ادارة الشؤون المالية اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بصفة نهائية وتقدمه إلى وزير المالية والبترول".
ومن خلال هذه النصوص فإن إدارة شؤون المالية العامة، تتولى كافة مراحل الاعداد، بدءاً من المرحلة الأولى المتمثلة في المنشور السنوي ومرورًا بمناقشة تقديرات مشروعات موازنات الوحدات الإدارية، وانتهاءً بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وتقديمه لوزير المالية والاقتصاد والتجارة بوضعه النهائي.
__________________________
1- المادة 14 من القانون رقم 5 تاريخ 27/3/1989
2- المادة 15 من القانون رقم 5 تاريخ 27/3/1989
3- المادة 16 من القانون رقم 5 تاريخ 27/3/1989
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|