أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016
1541
التاريخ: 26-8-2016
2937
التاريخ: 1-9-2016
2303
التاريخ: 9-8-2016
1377
|
إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فإما أن يكونا من الكتاب ، أو من السنة ، أو العام من الكتاب والخاص من السنة ، أو بالعكس ، فهذه أربعة أقسام.
وعلى كل تقدير : فإما أن يكونا قطعيين ، أو ظنيين ، أو العام قطعيا والخاص ظنيا ، أو بالعكس، فهذه ستة عشر قسما.
وعلى كل تقدير : فالقطعية والظنية : إما بحسب المتن فيهما ، أو بحسب السند فيهما ، أو بحسب المتن في العام وبحسب السند فيهما ، أو بحسب المتن في العامِّ وبحسب السند في الخاص ، أو بالعكس ، فهذه أربعة وستون قسما.
وعلى كل تقدير ، فالتنافي : إما بين منطوقيهما ، أو مفهوميهما ، أو منطوق العام ومفهوم الخاص ، أو بالعكس ، فهذه ماءتان وستة وخمسون قسما.
وعلى كل تقدير : فإما أن يكون العام والخاص مقترنين ، أو العام مقدما والخاص مؤخرا ، أو بالعكس ، أو كلاهما مجهولي التاريخ ، أو العام فقط ، أو الخاص فقط ، فهذه ألف وخمسماءة وستة وثلاثون قسما.
والخاص المؤخر : إما بعد وقت العمل ، أو قبله ، فهذه ألف وسبع ماءة وإثنان وتسعون قسما.
وقد وقع الخلاف في كثير من هذه الاقسام ، في جواز مقاومة الخاص للعام ، وفي كونه مبنيا أو ناسخا.
وتحقيق الحق في كل واحد (١) على التفصيل ، مما يفضي إلى غاية التطويل (٢) ، فنقول : المراد بالظني : ما دل الدليل على حجيته (٣) شرعا ، كخبر العدل ، وكذا المفهوم ، المراد به ـ ههنا ـ : ما دل الدليل على اعتباره ، وسيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن كل خاص ، علم وروده بعد وقت العمل بالعام في الكتاب والاخبار النبوية ، فالظاهر : أنه ناسخ لحكم (٤) العام في مورد ذلك الخاص ، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة من غير داع أصلا.
أللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن الخاص مبين (5) ـ كما في صورة تقديمه مطلقا ـ وهذا (6) هو الوجه في اختصاص التقسيم ـ إلى ما بعد وقت العمل ، وما قبله ـ بالخاص المتأخر في قولنا : ( والخاص المؤخر : إما بعد وقت العمل أو قبله ).
وما عدا ذلك : فالظاهر بيانية (7) الخاص للعام ، وتخصيص العام بالخاص في أي قسم كان من الاقسام المذكورة.
ومنع السيد المرتضى (8) ، والشيخ (9) ، وجماعة من أصحابنا (10) ، ومن العامة (11) : تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا (12).
وتوقف بعضهم (13) ، وإليه يميل المحقق ، بناءا على عدم ثبوت حجية خبر الواحد على الاطلاق (14).
وفصل بعضهم في كل خاص ظني عارض عاما قطعيا ، فقال : إن كان العام خاص من قبل بدليل قطعي ـ متصلا كان ، كالاستثناء ، والشرط ، والغاية ، ونحوها ، أو منفصلا ـ فيجوز تخصيصه مرة اخرى بهذا الظني ، وإلا فلا (15) ، لضعف العموم في الاول ، وقوته في الثاني (16).
والاولى : التوقف في تخصيص القرآن بخبر الواحد ، للشك في وجوب اتباع ما يفهم من ظاهر القرآن على الاطلاق ، وحجية خبر الواحد على الاطلاق.
أما القرآن فلأمور : الاول : تجويزنا كون عمومات القرآن ـ حين نزولها ـ مقترنة بقرائن يظهر المقصود بها للمخاطبين في ذلك الوقت ، ومع ذلك التجويز ، فلا يعلم حجية تلك الظواهر بالنسبة إلينا.
الثاني : لزوم طرح أكثر الأخبار المروية في كتبنا الاخبارية ، مما ورد (17) في تفسير الآيات وفي الاحكام ، يظهر ذلك لمن تتبع الكتب الاربعة وغيرها ، سيما الكافي وتفسير علي بن إبراهيم وعيون أخبار الرضا ، فإن ثلثيها (18) ـ بل أربعة أخماسها ـ مما يخالف الظاهر الذي يفهم بحسب الوضع اللغوي ، كما فسر ( الشمس ) ب : النبي صلى الله عليه وآله ، و ( النهار ) ب : علي بن أبي طالب عليه السلام ، و ( الليل ) ب : فلان (19) ، وفسر ( السكارى ) ب : سكر النوم (20) ، وغير ذلك ، مما هو أكثر من أن يحصى (21).
الثالث : الروايات التي تدل على حصر علم القرآن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهمالسلام : منها : ما رواه الكليني ، عن الصادق عليه السلام : « إنما يعرف القرآن من خوطب به » (22).
ومنها : ما رواه في كتاب الروضة ، بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام ، في حديث طويل : «واعلموا أنه ليس من علم الله ، ولا من أمره : أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ، ولا رأي ، ولا مقاييس ، قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء ، وجعل للقرآن ، ولتعلم القرآن ، أهلا ، لا يسع أهل علم القرآن ، الذين آتاهم الله علمه ، أن يأخذوا فيه بهوى ، ولا رأي، ولا مقاييس ، أغناهم الله تعالى عن ذلك بما آتاهم من علمه ، وخصهم به ، ووضعه عندهم ، كرامة من الله أكرمهم بها ، وهم أهل الذكر ، الذين أمر الله هذه الامة بسؤالهم » الحديث (23).
ومنها : ما رواه في الاصول ، بسنده « عن الصادق عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من عمل بالمقاييس ، فقد هلك وأهلك ، ومن أفتى الناس بغير علم ـ وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه ـ فقد هلك وأهلك » (24) واختصاص علم ذلك في الائمة عليهمالسلام ، ظاهر.
والظاهر : أن ( المحكم ) ما أريد منه ظاهره ، و ( المتشابه ) ما اريد منه غير ظاهره ـ لا ما ذكروه في كتب الاصول (25) من : أن ( المحكم ) ما له ظاهر ، و ( المتشابه ) ما لا ظاهر له، كالمشترك ـ لقوله تعالى : {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ...} [آل عمران: 7]الآية ، إذ اتباع المتشابه بالمعنى الذي ذكروه ، غير معقول.
ومنها : ما رواه بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام ـ في حديث طويل ، يدعي فيه اختصاص العلم بالأحكام به ـ : « فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها ، وأملاها علي ، فكتبتها بخطي ، وعلمني تأويلها، وتفسيرها ، وناسخها ، ومنسوخها ، ومحكمها ، ومتشابهها ، وخاصها ، وعامها ، ودعا الله أن يعطيني فهمها ، وحفظها ... » الحديث (26).
ومنها : ما رواه بسنده (27) عن بريد بن معاوية (28) ، عن أحدهما عليهما السلام ، في قوله تعالى : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } [آل عمران: 7] فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الراسخين في العلم ، قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله ، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله.
والذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم ، فأجابهم الله تعالى بقوله : {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7] والقرآن خاص وعام ، ومحكم ومتشابه ، وناسخ ومنسوخ ، فالراسخون في العلم يعلمونه » (29).
ومنها : ما رواه « عن سلمة بن محرز ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن من علم ما أوتينا : تفسير القرآن وأحكامه ، وعلم تغيير الزمان وحدثانه ...» الحديث(30).
ومنها : ما رواه ، عن الصادق عليه السلام ـ في حديث طويل ـ : « أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعون منا ... » الحديث (31).
ومنها : ما رواه في تفسير : {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} [القدر: 1] عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : فكذلك لم يمت محمد إلا وله بعيث ونذير ، قال : فإن قلت : لا ، فقد ضيع رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم من في أصلاب الرجال من امته ، قال : وما يكفيهم القرآن؟ قال : بلى ، إن وجدوا له مفسرا ، قال : وما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : بلى ، قد فسره لرجل واحد ، وفسر للامة شأن ذلك الرجل ، وهو علي بن أبي طالب ... » الحديث (32).
ومنها : ما رواه الشيخ ، بسنده عن علي عليه السلام قال : « يا أيها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال قولا آل منه إلى غيره ، وقد قال قولا من وضعه [ في ] (33) غير موضعه كذب عليه.
فقام عبيدة ، وعلقمة ، والاسود ، واناس منهم ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ قال : يسأل عن ذلك علماء آل محمد عليهمالسلام » (34).
ومنها : ما ورد (35) أن تفسير القرآن بالرأي غير جائز ، حتى قال الطبرسي في مجمعه : «واعلم أن الخبر قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الائمة القائمين مقامه عليهمالسلام : أن تفسير القرآن ، لا يجوز إلا بالأثر الصحيح ، والنص الصريح ، وروت العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال : « من فسر القرآن برأيه ، فأصاب الحق، فقد أخطأ » قالوا : وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي ، كسعيد بن المسيب ، وعبيدة السلماني ، ونافع ، وسالم بن عبد الله ، وغيرهم » (36) انتهى كلامه.
وأما الشك في حجية خبر الواحد على الاطلاق :
فلان (37) عمدة أدلة حجيته : الاجماع ، والاجماع فيما نحن فيه غير متحقق ، لما عرفت من الاختلاف.
ولورود الروايات بطرح (38) ما خالف القرآن : كرواية السكوني : « عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه » (39).
ورواية عبد الله بن أبي يعفور : « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به؟ قال إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله عز وجل ، أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالذي جاءكم به أولى به» (40).
وصحيحة أيوب بن الحرّ : « قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف » (41).
وصحيحة هشام بن الحكم ، وغيره : « عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ، فقال : أيها الناس ، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله » (42).
ومؤثقة أيوب بن راشد : « عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف » (43).
ويمكن الجمع : بحمل هذه الأخبار على الأخبار النبوية (44) التي روتها (45) العامة.
أو حمل المخالفة على ما إذا كان مضمون الخبر مبطلا لحكم القرآن بالكلية ، والتخصيص بيان لا مخالفة (46).
أو المراد بطلان الخبر المخالف للقرآن ، إذا علم تفسير القرآن بالاثر الصحيح ، إذ لا شك في بطلان المخصص إذا كان إرادة العموم من القرآن معلوما بالنص الصريح ، والمخالفة بدون ذلك غير معلومة لما عرفت.
وإن كان تأويل الأخبار الاولى ايضا ممكنا ، بأن العلم بكل القرآن منحصر في الائمة عليه السلام لكن الظاهر : أنه خلاف ما اعتقده علماؤنا الاولون ، قال ابن بابويه ـ في كتاب معاني الأخبار في باب معنى العصمة ـ : « قال أبو جعفر مصنف هذا الكتاب : الدليل على عصمة الامام : [ أنه ] لما كان كل كلام ينقل عن قائله ، يحتمل وجوها من التأويل ، و[ كان ] أكثر القرآن والسنة مما أجمعت (47) الفرق على أنه صحيح ، لم يغير ، ولم يبدل ، ولم يزد [ فيه ] ، ولم ينقص [ منه ] ، محتملا لوجوه كثيرة من التأويل ـ وجب أن يكون مع ذلك مخبر صادق معصوم من تعمد الكذب والغلط ، ينبئ عما عنى الله ورسوله في الكتاب والسنة على حق ذلك وصدقه ، لان الخلق مختلفون في التأويل ، كل فرقة تميل مع (48) القرآن والسنة إلى مذهبها، فلو كان الله تبارك وتعالى تركهم بهذه الصفة من غير مخبر عن كتابه صادق [ فيه ] ، لكان قد سوغهم الاختلاف في الدين ، ودعاهم اليه ، إذ أنزل كتابا يحتمل التآويل ، وأمرهم بالعمل بها ، فكأنه قال : تأولوا واعملوا ، وفي ذلك إباحة العمل بالمتناقضات ، ولما استحال ذلك على الله ، وجب أن يكون مع القرآن والسنة في كل عصر ـ من يبين عن (49) المعاني التي عناها الله بكلامه ، دون ما تحتمله ألفاظ القرآن من التأويل ، ويبين عن (50) المعاني التي عناها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته (51) وأخباره ، دون التأويلات التي تحتملها ألفاظ الأخبار المروية عنه صلى الله عليه وآله » (52).
وروى الكليني في الصحيح : « عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه ، بل الخلق يعرفون بالله ، قال : صدقت. قلت : إن من عرف أن له ربا ، فقد ينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخطا ، وأنه لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول ، فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرسل ، فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة ، وأن لهم الطاعة المفترضة وقلت للناس أليس تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو الحجة من الله على خلقه؟ قالوا : بلى. قلت : فحين مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان الحجة فقالوا : القرآن ، فنظرت في القرآن ، فإذا هو يخاصم به المرجي ، والقدري ، والزنديق الذي لا يؤمن به ، حتى يغلب الرجال بخصومته ، فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم ، فما قال فيه من شيء كان حقا ، فقلت لهم : من قيم القرآن؟ فقالوا : ابن مسعود قد كان يعلم ، وعمر يعلم ، وحذيفة يعلم ، قلت : كله؟ قالوا : لا. فلم أجد أحدا يقال إنه يعرف ذلك كله إلا عليا عليه السلام ، وإذا كان الشيء بين القوم ، فقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : أنا أدري ، فأشهد أن عليا عليه السلام كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة ، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما قال في القرآن فهو حق. فقال : رحمك الله » (53).
وأيضا : فإن الظن الحاصل بعموم الالفاظ المعدودة في ألفاظ العموم ، مما يشكل طرح خبر الواحد به.
ويضعف ظن عمومها كثرة الاختلاف الواقع فيها ، حيث ذهب بعضهم إلى أنه لم يوضع للعموم لفظ أصلا (54) وذهب بعضهم إلى اشتراكها لفظا ، وبعضهم معنى ، وتوقف بعضهم (55) ، كما مر.
وحينئذ ، فطرح خبر الواحد (56) الذي يجب العمل به لولا المخالفة ، بمجرد ظن ضعيف حاصل من الاعتبارات والاستقراءات الناقصة ، في غاية الجرأة.
واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد : [ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني لا يعارض القطعي (57).
ويرد عليه :
أولا : أن التخصيص إنما هو في الدلالة ، وقطعية المتن غير مجد ، والدلالة ظنية ، كما مر (58).
وثانيا : بمنع ظنية خبر الواحد ، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.
وثالثا : بمنع أن الظني لا يعارض القطعي ، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظنى قطعيا.
[ ب ] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به ، للاشتراك في مطلق التخصيص (59).
والجواب : منع علية المطلق للجواز ، بل هي التخصيص الخاص الافرادي ، لا الازماني (60) ، والسر : أن الاول مبين ، لا الثاني.
واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر : بأن فيه جمعا بين الدليلين ، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء (61) الخاص بالمرة (٦2).
والجواب :
أولا : منع حجية الخبر حينئذ.
وثانيا : بمنع وجوب الجمع بين الدليلين ، أو أولويته ، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي.
______________
١ ـ في أ و ب : في كل واحد واحد.
٢ ـ انظر تفصيل بعض هذه الابحاث في : الذريعة : ١ / ٣١٥ ـ ٣٢٣ ، عدة الاصول : ١ / ١٥٣ ، المستصفى : ٢ / ١٣٧ ـ ١٥٢ ، المحصول : ١ / ٤٤٠ ـ ٤٤٧ ، معارج الاصول : ٩٨ ـ ٩٩ ، نهاية الوصول ورقة ١٠٩ / ب ـ ١١١ ب ( مصورة ) ، تهذيب الوصول : ٤٥ ـ ٤٦ ، معالم الدين : ١٤٢ ـ ١٤٧.
٣ ـ في أ : حجته.
٤ ـ في ط : بحكم.
5 ـ في أ : بين.
6 ـ كلمة ( هذا ) : زيادة من ط.
7 ـ في أ : مباينة.
8 ـ الذريعة : ١ / ٢٨١ ، حيث قال : « على أنا لو سلمنا ان العمل بها لا على وجه التخصيص واجب قد ورد الشرع به ، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص بها ».
9 ـ عدة الاصول : ١ / ١٣٥.
10 ـ فهو مذهب كل من منع حجية خبر الواحد. وقد تقدم من المصنف التنصيص عليهم في ص ١٥٨.
11 ـ وهو قول المعتزلة. كما في المنخول : ١٧٤ ، وجماعة من المتكلمين كما في : معارج الاصول : ٩٦.
12 ـ وأكثر العامة على جوازه « فالمنقول عن الائمة الاربعة الجواز مطلقا ، واختاره الامام ـ أي الغزالي ـ واتباعه ، منهم البيضاوي وبه قال امام الحرمين وطوائف وبته الآمدي » ، كما في الابهاج : ٢ / ١٧١ وبذلك صرح الغزالي في ص ١٧٤ من المنخول ، واليه أيضا ذهب الفخر الرازي : المحصول : ١ / ٤٣٢ ، وابن الحاجب : المنتهى : ١٣١ ، واختار الجواز منا العلامة الحلّي مصرحا بوقوعه : تهذيب الوصول : ٤٤ ـ ٤٥ ، والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ١٤٠.
13 ـ وهو القاضي أبوبكر الباقلاني ، كما في : المنخول : ١٧٤ ، والمنتهى : ١٣١.
١4 ـ معارج الاصول : ٩٦.
15 ـ وهو قول عيسى بن أبان. كما في : المحصول : ١ / ٤٣٢ ، والمنتهى : ١٣١.
16 ـ وقال الكرخي : ان كان قد خص بدليل منفصل صار مجازا ، فيجوز ذلك : وان خص بدليل متصل أو لم يخص أصلا لم يجز. كذا ذكر في المحصول : ١ / ٤٣٢.
17 ـ في ط : مما يورد.
18 ـ في أ : ثلثها.
19 ـ انظر الأحاديث بذلك في : الكافي ٨ / ٥٠ ح ١٢ ، وتفسير فرات بن ابراهيم الكوفي : ٢١٢ ـ ٢١٣ ، وتأويل الآيات الظاهرة : ٧٧٧.
20 ـ الكافي : ٣ / ٢٩٩ ح ١ ، وفي ص ٣٧١ ح ١٥ ، التهذيب : ٣ / ٢٥٨ ح ٧٢٢.
21 ـ في أ و ط : من أن يعد ويحصى.
22 ـ الكافي : ٨ / ٣١٢ ح ٤٨٥ كذا ورد الحديث في الكافي ، ولكن في نسخ كتابنا هذا : «إنما يعلم القرآن إلى آخره ».
23 ـ الكافي : ٨ / ٥ ـ ٦.
24 ـ الكافي : ١ / ٤٣ ـ باب النهي عن القول بغير علم / ح ٩.
25 ـ المستصفى : ١ / ١٠٦ ، المنتهى : ٤٧.
26 ـ الكافي : ١ / ٦٤ باب اختلاف الحديث / ح ١ ، ورواه الصدوق أيضا في إكمال الدين واتمام النعمة : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.
27 ـ في ط : باسناده.
28 ـ كذا في المصدر ( الكافي ). وفي النسخ : عن معاوية بن عمار. بدل : بريد بن معاوية.
29 ـ الكافي : ١ / ٢١٣ ـ كتاب الحجة / باب الراسخين في العلم هم الائمة (ع) / ح ٢.
30 ـ الكافي : ١ / ٢٢٩ ـ كتاب الحجة / باب انه لم يجمع القرآن كله إلا الائمة (ع) / ح ٣.
31 ـ الكافي : ٢ / ٤٠٢ ـ كتاب الايمان والكفر / باب الضلال / ذيل الحديث الاول.
32 ـ الكافي : ١ / ٢٥٠ ـ كتاب الحجة / باب في شأن « انا انزلناه في ليلة القدر » / ح ٦.
33 ـ كلمة ( في ) : وردت في كل النسخ ، إلا أن المصدر خال منها.
34 ـ التهذيب : ٦ / ٢٩٥ ح ٨٢٣.
35 ـ في أ : رواه.
36 ـ مجمع البيان : ١ / ١٣ ـ الفن الثالث.
37 ـ في ط : فإن.
38 ـ في ط : بترك.
39 ـ الكافي : ١ / ٦٩ ـ كتاب فضل العلم / باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب / ح ١.
40 ـ الكافي : ١ / ٦٩ ح ٢.
41 ـ الكافي : ١ / ٦٩ ح ٣.
42 ـ الكافي : ١ / ٦٩ ح ٥.
43 ـ الكافي : ١ / ٦٩ ح ٤.
44 ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : على النبوية.
45 ـ في ب : دونها.
46 ـ في ط : لا مخالف للقرآن.
47 ـ كذا في أ و ب والمصدر ، وفي الاصل و ط : اجتمعت.
48 ـ في ب و ط : معنى. بدل : مع. ولعله الاولى.
49 و 50 ـ كذا ، في المصدر. وفي النسخ : من.
51 ـ في ط : سنة. وفي المصدر : سنة.
52 ـ معاني الأخبار : ١٣٣ ـ ١٣٤. وما وضعناه من هذا النص بين معقوفين فهو اضافة من المصدر لم ترد في متن كتابنا هذا.
53 ـ الكافي ١ / ١٦٨ ـ ١٦٩ ـ كتاب الحجة / باب الاضطرار إلى الحجة / ح ٢ ، وأورده أيضا في / باب فرض طاعة الائمة (ع). ح ١٥ ص ١٨٨ ـ ١٨٩ باختلاف يسير.
54 ـ انظر ادلتهم ومناقشتها في : المستصفى : ٢ / ٤٥.
55 ـ المستصفى : ٢ / ٣٦ ـ ٣٧ و ٤٦ ، المنتهى : ١٠٣.
56 ـ في أ و ب و ط : الخبر الواحد.
57 ـ عدة الاصول : ١ / ١٣٥ ، المستصفى : ٢ / ١١٥ ، المحصول : ١ / ٤٣٤ ، المنتهى : ١٣١.
58 ـ معالم الدين : ١٤١ ، وقريب منه في : معارج الاصول : ٩٦.
59 ـ المحصول : ١ / ٤٣٤.
60 ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : لا الزماني.
61 ـ في أ : القاء.
62 ـ المحصول : ١ / ٤٣٢ ، معالم الدين : ١٤١.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|