أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016
1325
التاريخ: 8-8-2016
2689
التاريخ: 28-8-2016
1499
التاريخ: 29-8-2016
1677
|
اختلف في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن مخصصه (1) ، وفي مبلغ البحث عنه.
فقيل : يجب البحث حتى يحصل الظن بعدمه (2).
وقيل : حتى يحصل القطع (3).
والاكثر على عدم الجواز (4) ، حتى أنه نقل الاجماع عليه (5) ، وما استدلوا به عليه غير منقح.
والاولى الاستدلال عليه : بأن إطاعة الله ، ورسوله ، والائمة عليهمالسلام ، واتباعهم ـ لا تتحقق إلا بالعمل بمرادهم ، فلا بد من العلم أو الظن بمرادهم ، ولا يحصل في العام قبل البحث عن مخصصه(6) ، بل الظن بالتخصيص حاصل ، لشيوع التخصيص.
والحاصل : أنه لا دليل على وجوب العمل بمدلولات الالفاظ بدون العلم أو الظن بأنها المراد ، والاطاعة الواجبة ونحوها لا تتحقق بدونهما ، ولا أقل من الشك في صدق الاطاعة والانقياد على ذلك التقدير (7) ، فالإطاعة الواجبة لا تتحقق في البحث.
وفيه نظر ، لمنع عدم حصول الظن في كل فرد ، ولا ينافيه ظن أصل المخصص ، لقلة المخرج غالبا بالنسبة إلى الباقي ، وحال الاجماع عندنا في مثل هذه المسائل غير خفي.
ويمكن الاستدلال على الجواز : بأن علماء الامصار ـ في جميع الاعصار ـ لم يزالوا يستدلون في المسائل بالعمومات ، من غير ذكر ضميمة نفي المخصص ، ولو لم يصح التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ، لكان للخصم أن يقول : العام لا يكفي في إثبات هذه المسألة ، ولا علم لي ببحثك عن المخصص ، الذي يوجب انتفاؤه دخول هذا الفرد المتنازع فيه ، فيفحم المستدل عن إثباته على الخصم.
وأيضا : الاصول الأربعمائة (8) ـ التي كانت معتمد أصحاب الائمة عليهمالسلام ـ لم تكن موجودة عند أكثر أصحابهم ، بل كان عند بعضهم واحد ، وعند البعض الاثنان ، والثلاثة ، والاربعة ، والخمسة ، ونحو ذلك ، والائمة عليهمالسلام كانوا يعلمون أن كل واحد من أصحابهم، يعمل في الاغلب بما عنده من الاصول ، ومعلوم أن البحث عن المخصص ، لا يتم بدون تحصيل جميع تلك الاصول ، فلو كان واجبا ، لورد من الائمة عليهمالسلام أمر بتحصيل كل تلك الاصول ، ونهي عن العمل ببعضها ، إذ معلوم أن جل الاحكام من قبيل العمومات والمطلقات المحتملة للتقييد.
فالمسألة محل التوقف.
واعلم : أنه ـ على تقدير وجوب الفحص عن المخصص ، إلى أن يحصل القطع بعدمه ـ لا يجوز العمل بشيء من العمومات والمطلقات ، المجوزة للتخصيص ، حتى يفتش (9) عن مخصصه في جميع كتب الأخبار ، كالكتب الاربعة ، والخصال ، والعيون ، والعلل ، والأمالي، وغير ذلك ، من الكتب الاخبارية الموجودة في هذا العصر ، إذ لا يحصل القطع بعدم المخصص بدون ذلك ، وبعد التفتيش : يحصل القطع بالتكليف بالعام ، وإن كان تجويز وجود المخصص في الكتب غير الموجودة في هذا الزمان باقيا.
وعلى تقدير الاكتفاء بالظن : يكفي ملاحظة الكتب الاربعة ، بل يكفي ملاحظة التهذيب والكافي، بل لا يبعد الاكتفاء بالتهذيب، لندرة وجود خبر مخصص في غير التهذيب مع تحقق عامه فيه ، ولا يكفي ملاحظة الكافي فقط (10).
وينبغي في فحص مخصص العام المتعلق بشيء من مسائل الطهارة ملاحظة كل واحد من أبوابها في التهذيب ، وكذا الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها ، سيما أبواب (11) الزيادات والنوادر في كل منها ، والاحسن ملاحظة الابواب المناسبة في الكتب الاخر ، أيضا ، فإن :
في كتاب الطهارة : ما يتعلق بالنكاح ، وبالمكاسب ، وبالصلاة ، وبالصوم ، وبالطلاق ، وبالحج.
وفي الصلاة : ما يتعلق برمضان ، وبالصوم ، وبالطهارة ، والاطعمة ، والمكاسب ، والنذر ، والميراث ، والزكاة ، والديات.
وفي الزكاة : ما يتعلق بالصلاة ، والصوم ، والميراث ، والمكاسب ، والخمس ، والجهاد ، والضمان ، والفطرة ، والجزية ، والنكاح ، والشهادة.
وفي الصوم : ما يتعلق بالصلاة ، والنذر ، والطهارة ، والحج ، والحدود ، والكفارات ، والطلاق.
وفي الحج : من الزكاة ، والجهاد ، والصلاة ، والصوم ، والطهارة والمكاسب ، والذبائح ، والعقيقة ، والاجازة.
وفي المزار : من الطهارة ، والصوم ، والصلاة ، والاطعمة.
وفي الجهاد : من الجزية ، والزكاة.
وفي الديون وتوابعه : من الزكاة ، والوصية ، والمكاسب ، والاقرار ، والشهادة ، والميراث ، والنكاح.
وفي القضايا : من الصلاة ، والصلح ، والطلاق ، والضمان ، والحدود.
وفي المكاسب : من الحج ، والخمس ، والطهارة ، والقضايا ، والجزية ، والوصايا ، والنكاح ، والضمان.
وفي النكاح : من الميراث ، والطلاق ، والنذر ، والاطعمة ، والمكاسب ، والتدبير ، والقضايا ، والعتق ، والطهارة ، والحدود ، والجزية.
وفي الطلاق : من الصوم ، والعتق ، والمكاسب ، والشهادة ، والوصية ، والنكاح ، واليمين ، والديات ، والميراث ، والحدود.
وفي العتق وتوابعه : من المكاسب ، والطلاق ، والميراث ، والزكاة ، والنذر ، والصلاة ، والنكاح ، والوصية ، والشهادة، والاقرار ، والقضاء ، والديون ، والضمان ، والحجر.
وفي الايمان وتوابعه : من العتق ، والصدقة ، والطلاق ، والكفارات ، والحج ، والنكاح ، والصوم ، والجهاد ، والقضايا.
وفي الصيد والذباحة : من الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والمكاسب ، والنكاح ، والديات ، والشهادة.
وفي الوقوف : من المكاسب ، والقضاء ، والتدبير.
وفي الوصية : من الاقرار ، والقضايا ، والديون ، والضمان ، والنكاح ، والعتق ، والزكاة ، والحج ، والطهارة ، والصوم، والذباحة ، والمكاسب ، والميراث.
وفي الفرائض : من الديات ، والنكاح ، والقضايا ، والوصايا (12) ، والطلاق ، والحدود ، والعتق ، والقصاص ، والزكاة، والخمس ، والكفارة ، والضمان.
وفي الحدود : من القضايا ، والطلاق ، والنكاح ، والايمان ، والديات ، والاطعمة ، والمكاسب ، والطهارة ، والاشربة ، والذبائح ، والاقرار ، والزكاة ، والديون.
وفي الديات : من القضايا ، والجزية ، والميراث ، والعتق ، والصلاة ، والكفارات ، والصوم ، والضمان ، والنكاح ، والمكاسب.
وقد تكفل بجميع ذلك وغيره ، الفهرست الذي جعلته على التهذيب ، وهو من أهم الاشياء لمن يريد الفقه والترجيح ، ولم يسبقني اليه أحد ، والحمد لله.
_____________
1 ـ فقد ذهب البيضاوي إلى جواز الاستدلال بالعام ما لم يظهر المخصص ، ولم يوجب طلبه : منهاج الوصول : ٨٧ ، وذهب إلى ذلك أيضا الصيرفي والارموي والبهاري كما في : فواتح الرحموت بهامش المستصفى : ١ / ٢٦٧ ، وبهذا يعلم عدم استقامة ما فعله ابن الحاجب من حصر محل الخلاف بمبلغ البحث عن المخصص : المنتهى : ١٤٤. وقال العلامة الحلّي : «ولا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص » : تهذيب الوصول : ٤٠ ، وقد فهم من كلامه هذا أنه يرى جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص مطلقا : معالم الدين : ١١٩ ، ولكن يظهر مما ذكره في الرد على ابن سريج أن ذلك مشروط عنده بالظن بعدم المخصص ، على انه صرح في ( نهاية الوصول ) باختيار عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص : نهاية الوصول ورقة ١٠٠ / أ ( مصورة ).
2 ـ نسب ابن الحاجب هذا القول إلى الاكثر ، واختاره هو : المنتهى : ١٤٤.
3 ـ وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني ، كما في المستصفى : ٢ / ١٥٩ ، المنتهى : ١٤٤.
4 ـ فقد ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي : عدة الاصول : ٢ / ١٩. والمحقق الحلّي والمحقق الشيخ حسن ما لم يحصل الظن الغالب بعدم المخصص : معارج الاصول : ١١٣ ، معالم الدين : ١١٩.
5 ـ حكى الاجماع الغزالي : المستصفى : ٢ / ١٥٧ ، وابن الحاجب : المنتهى : ١٤٤.
6 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : مخصص.
7 ـ أي تقدير عدم العلم والظن. ( منه رحمه الله ).
8 ـ اقرأ بحثا موسعا عن ( الاصول الأربعمائة ) في : دائرة المعارف الشيعية / للسيد حسن الامين.
9 ـ في أ : نقيس.
10 ـ لقد صنفت بعد عصر المؤلف مجاميع حديثية كبرى تحملت أعباء هذه المهمة ، وكفت الفقهاء مؤنة الفحص هذه ، كوسائل الشيعة للشيخ الحرّ العاملي ، ثم المستدرك عليه للشيخ النوري ، والوافي للفيض الكاشاني ، وجامع احاديث الشيعة للسيد البروجردي ، حيث جمع في هذه المصنفات شتات جميع الأحاديث في محل واحد ، تحت عناوين الابواب المناسبة.
11 ـ كذا في أ. وفي سائر النسخ : باب.
12 ـ في ب. والربا. بدل : والوصايا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|