أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2022
1751
التاريخ: 3-10-2016
2154
التاريخ: 3-10-2016
2161
التاريخ: 11-8-2022
1610
|
الكذب حرام ، لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره ، أو لإيجابه اعتقاد المخاطب خلاف الواقع ، فيصير سببا لجهله.
وهذا القسم مع كونه أهون الدرجات و أقلها إثما ، محرم أيضا ، إذ إلقاء خلاف الواقع على الغير و سببية جهله غير جائز، إلا أنه إذا كان مما يتوقف عليه تحصيل مصلحة مهمة ، و لم يمكن التوصل إليها بالصدق ، زالت حرمته و ارتفع اثمه فان كانت المصلحة مما يجب تحصيلها ، كانقاذ مسلم من القتل و الاسر او حفظ عرضه او ماله المحترم ، كان الكذب فيه واجبا.
وان كانت راجحة غير بالغة حد الوجوب ، فالكذب لتحصيلها مباح أو راجح مثلها كالإصلاح بين الناس و الغلبة على العدو في الحرب ، و تطييب خاطر امرأته و استرضائها و قد وردت الأخبار المتكثرة بجواز الكذب إذا توقف عليه تحصيل هذه المقاصد الثلاثة ، كما روى : «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الإصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته و المرأة تحدث زوجها» ، و قال (صلى اللّه عليه و آله) : «ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا» و قال (صلى اللّه عليه و آله):«كل الكذب يكتب على ابن آدم ، إلا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما» , وقال (صلى اللّه عليه و آله): كل الكذب مكتوب كذبا لا محالة إلا أن يكذب الرجل في الحرب ، فان الحرب خدعة ، أو يكون بين رجلين شحناء فيصلح بينهما ، أو يحدث امرأته يرضيها» , وقال (صلى اللّه عليه و آله): «لا كذب على المصلح», وقال الصادق (عليه السلام) «كل كذب مسئول عنه صاحبه يوما ، إلا كذبا في ثلاثة : رجل كايد في حروبه فهو موضوع عنه , أو رجل اصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا ، يريد بذلك الإصلاح ما بينهما , أو رجل وعد أهله شيئا و هو لا يريد أن يتم لهم» , و قال (عليه السلام): «الكلام ثلاثة : صدق و كذب ، و إصلاح بين الناس» ، قيل له : ما الإصلاح بين الناس قال: «تسمع في الرجل كلاما يبلغه فيخبث نفسه ، فتلقاه و تقول : قد سمعت من فلان فيك من الخير كذا و كذا ، خلاف ما سمعت منه» وقد تقدمت اخبار اخر في هذا المعنى.
وهذه الأخبار و إن اختصت بالمقاصد الثلاثة ، إلا أن غيرها من المقاصد الضرورية التي فوقها أو مثلها في المصلحة يلحقها من باب الأولوية أو اتحاد الطريق.
والأخبار التي وردت في ذم هتك السر و كشف العيوب و الفواحش تفيد وجوب القول بعدم الاطلاع ، و إن كان مطلعا مع كونه كذبا ، فلا اثم على أحد بصدور الكذب عنه إذا كان وسيلة إلى شيء من المقاصد الصحيحة الضرورية له أو لغيره من المسلمين ، فان أخذه ظالم و سأله عن ماله فله أن ينكر، و إن أخذه سلطان و سأله عن فاحشة ارتكبها بينه و بين اللّه فله أن ينكر، وإن سئل عما يعلمه عن عيب أخيه أو سره فله أن ينكره ، و لو وقع بين اثنين فساد فله أن يكذب ، توسلا إلى الإصلاح بينهما و كذا يجوز له للإصلاح بين الضرات من نسائه أن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه ، وإن كانت امرأته لا تطيعه إلا بوعد ما لا يقدر عليه ، يجوز أن يعدها في الحال تطييبا لقلبها ، و إن لم يكن صادقا في وعده.
و يلحق بالنساء الصبيان ، فان الصبي إذا لم يرغب فيما يؤمر به من الكتابة و غيرها إلا بوعد أو وعيد و تخويف ، كان ذلك جائزا ، و إن لم يكن في نيته الوفاء به.
وكذا لو تكدر منه انسان ، و كان لا يطيب قلبه إلا بالاعتذار إليه ، بانكار ذنب و إظهار زيادة تودد ، كان ذلك جائزا و إن لم يكن صدقا.
والحاصل : أن الكذب لدفع ضرر أو شر أو فساد جائز، بشرط صحة القصد , و قد ورد : ان الكذب المباح يكتب و يحاسب عليه لتصحيح قصده ، فان كان قصده صحيحا يعفى ، و إلا يؤاخذ به , فينبغي ان يجهد في تصحيح قصده ، و ان يحترز عنه ما لم يضطر إليه ، و يقتصر فيه على حد الواجب ، ولا يتعدى إلى ما يستغنى عنه.
ولا ريب في أن ما يجب و يضطر إليه هو الكذب لأمور في فواتها محذور و اضرار، و ليس كل الكذب لزيادة المال و الجاه و غيره ذلك مما يستغنى عنه، فانه محرم قطعا ، إذ فواته لا يوجب ضررا و فسادا و اعداما للموجود بل إنما يوجب فوت حظ من حظوظ النفس.
وكذلك فتوى العالم بما لا يحققه و فتوى من ليس له اهلية الافتاء ، إظهارا للفضل أو طلبا للجاه والمال ، بل هو أشد أنواع الكذب إثما و حرمة ، لأنه مع كونه كذبا لا يستغنى عنه ، كذب على اللّه وعلى رسوله.
فالكذب إذا كان وسيلة إلى ما يستغنى عنه حرام مطلقا ، و إذا كان وسيلة إلى ما لا يستغنى عنه ينبغي أن يوازن محذور الكذب مع محذور الصدق ، فيترك أشدهما وقعا في نظر الشرع و بيان ذلك : أن الكذب في نفسه محذور، و الصدق في المواضع المذكورة يوجب محذورا فينبغي أن يقابل أحد المحذورين بالآخر، و يوازنا بالميزان القسط ، فان كان محذور الكذب أهون من محذور الصدق فله الكذب ، وان كان محذور الصدق أهون وجب الصدق ، وقد يتقابل المحذوران بحيث يتردد فيهما ، و حينئذ فالميل إلى الصدق أولى ، إذ الكذب أصله الحرمة ، و إنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة ، و إذا شك في كون الحاجة مهمة ، لزم الرجوع إلى أصل التحريم.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|