أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
1125
التاريخ: 2023-07-19
1033
التاريخ: 30-9-2016
1075
التاريخ: 29-11-2016
1181
|
مسألة : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا والأحوط عدم الأنقص ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .
مسألة : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
مسألة : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع الضرورة يجزي الظاهر كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد .
مسألة : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما بل يكفي المسمى ولو بالأصابع فقط أو بعضها نعم لا يجزي وضع رءوس الأصابع مع الاختيار كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .
مسألة : في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب ويعتبر ظاهرهما دون الباطن والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد .
مسألة : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه والأولى والأحوط ملاحظة محل الإبهام .
مسألة : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
مسألة : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض بل ومد رجله أيضا بل ولو انكب على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور لكن قد يقال بعدم الصدق وإنه من النوم على وجهه .
مسألة : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانيا كما يجوز جرها وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع الرفع ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة .
مسألة : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجر ذلك ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس وإن كان الأحوط الإعادة أيضا .
مسألة : من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض وإن استوعبها أو لم يمكن يحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر وإن تعذر سجد على ذقنه فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن .
مسألة : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه وإن لم يتمكن فبالعينين والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
مسألة : إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا وإن كان سهوا أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه وكذا لو حرك سائر المساجد وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقية الكف نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .
مسألة : إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ويكتفي بها إن كانت الثانية وإن عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر وإن كان بعد الإتيان به اكتفي به .
مسألة : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
مسألة : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام وتبطل الصلاة إن كان اثنتين وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين وإن كان واحدة قضاها .
مسألة : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها .
مسألة : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير .
مسألة : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه بل وجوبها لا يخلو عن قوة .
مسألة : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|