المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

مواد العزل السائلة Insulating Liquid
5-11-2021
Hemoglobin C disease
1-9-2021
توفير المال ـ بحث روائي
21-1-2016
رسالة الامام إلى ولده الجواد
1-8-2016
المواد الخام للبوتاسيوم
29-9-2016
توجع السيدة الزهراء
24-12-2015


مستحبات الأذان والإقامة  
  
2477   01:49 مساءاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 609 -612
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / الاذان والاقامة (مسائل فقهية) /

يستحب فيهما أمور :

الأول : الاستقبال.

الثاني : القيام.

الثالث : الطهارة في الأذان وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها وإن كان الأقوى الاستحباب.

الرابع : عدم التكلم في أثنائهما بل يكره بعد قد قامت الصلاة للمقيم بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه بل يستحب له إعادتها حينئذ.

الخامس : الاستقرار في الإقامة.

السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.

السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه.

الثامن : وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان.

التاسع : مد الصوت في الأذان ورفعه ويستحب الرفع في الإقامة أيضا إلا أنه دون الأذان.

العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها.

مسألة : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده رب سجدت لك خاضعا خاشعا أو يقول لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا ولو اختار القعدة يستحب أن يقول اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا ولو اختار الخطوة أن يقول بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه واله أستنجح وأتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا و‌الآخرة ومن المقربين‌ .

مسألة : يستحب لمن سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه واله اكتفي بها عن كل من أبى وجحد وأعين بها من أقر وشهد‌ .

مسألة : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها‌ .

مسألة : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفردا كان أو غيره حال الذكر لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا به ثمَّ أراد الرجوع بل وكذا لو بقي على التردد كذلك وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط‌ .

مسألة : يجوز للمصلي فيها إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمَّ بدا له فعله أعادها بعده‌ .

مسألة : لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثمَّ أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة لكن الأحوط الإعادة فيها‌ مطلقا خصوصا في النوم وكذا لو ارتد عن ملة ثمَّ تاب.

مسألة : لو أذن منفردا وأقام ثمَّ بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما‌ .

مسألة : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة.

مسألة : لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة ولو أتى به بقصدها بطل وأما أذان الإعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه لكنه مشكل نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.

مسألة : قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر وهو ممنوع‌ .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.