أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
732
التاريخ: 29-9-2016
1501
التاريخ: 2024-07-14
452
التاريخ: 2024-09-09
256
|
مسألة : يسقط الأذان في موارد :
أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر وأما مع التفريق فلا يسقط.
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق.
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة وإن كان الأحوط الترك خصوصا في الثلاثة الأولى .
مسألة : لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|