المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



تعمد الكلام  
  
871   01:25 مساءاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 707 -718
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية) /

[من مبطلات الصلاة]  تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو ق فعل أمر من وقى بشرط أن يكون عالما بمعناه وقاصدا له بل أو غير قاصد أيضا مع التفاته إلى معناه على الأحوط‌ .

مسألة : لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت بخلاف ما لو لم يصل الإشباع إلى حد حصول حرف آخر‌ .

مسألة : إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن يقول ب ب مثلا ففي كونه مبطلا أو لا وجهان والأحوط الأول‌ .

مسألة : إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها .‌

مسألة : لا تبطل بمد حرف المد واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف آخر فإنه محسوب حرفا واحدا‌.

مسألة : الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل ل حيث إنه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما وكذا مثل وحيث يفيد معنى العطف أو القسم ومثل ب فإنه حرف جر وله معان وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني وفرق واضح بينها وبين حروف المباني‌ .

مسألة : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والأنين والتأوه ونحوها نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل أح وپف وأوه‌ .

مسألة : إذا قال آه من ذنوبي أو آه من نار جهنم لا تبطل الصلاة قطعا إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة وأما إذا قال آه من غير ذكر المتعلق فإن قدره فكذلك وإلا فالأحوط اجتنابه وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله‌ .

مسألة : لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا في التكلم أو مختارا نعم التكلم سهوا ليس مبطلا ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة‌ .

مسألة : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود وأما الدعاء المحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة وإن كان جاهلا بحرمته نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم‌ .

مسألة : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضا وإن كان الأحوط العربية‌ .

مسألة : يعتبر في القرآن قصد القرءانية فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرءانية ولم يكن دعاء أيضا أبطل بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت وكذا لو لم يعلم أنها قرآن‌ .

مسألة : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال في الصحة وإن قصد به التنبيه من دون‌ قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا وكذا إن قصد الأمرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة‌ .

مسألة : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول غفر الله لك فهو مثل قوله اللهم اغفر لي أو لفلان‌ .

مسألة : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتياط نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز بل لا يبعد بطلان الصلاة به‌ .

مسألة : لا يجوز ابتداء السلام للمصلي وكذا سائر التحيات مثل صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير أو في أمان الله أو ادخلوها بسلام إذا قصد مجرد التحية وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به‌ وكذا إذا قصد القرءانية من نحو قوله سلام عليكم أو ادخلوها بسلام وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن‌ .

مسألة : يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرءانية ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى‌ .

مسألة : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال سلام عليكم يجب أن يقول في الجواب سلام عليكم مثلا بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يقول سلام عليكم في جواب السلام عليكم أو في جواب سلام عليك مثلا وبالعكس وإن كان لا يخلو من منع نعم لو قصد القرءانية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة‌ .

مسألة : لو قال المسلم عليكم السلام فالأحوط‌ في الجواب أن يقول سلام عليكم بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء‌ .

مسألة : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا والأحوط قصد الدعاء أو القرآن‌ .

مسألة : لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد بعنوان رد التحية لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء‌ .

مسألة : لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكال والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء‌ .

مسألة : إذا قال سلام بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقدر عليكم وإما بقوله سلام عليكم والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء‌ .

مسألة : إذا سلم مرات عديدة يكفي الجواب مرة نعم لو أجاب ثمَّ سلم يجب جواب الثاني أيضا وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ‌ .

مسألة : إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء‌ .

مسألة : يجب جواب السلام فورا فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب‌ وإن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء‌ .

مسألة : يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا سلم ومشى سريعا أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع‌ .

مسألة : لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير لم يجب الرد وإن كان هو الأحوط ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء‌ .

مسألة : لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء‌ .

مسألة : يكره السلام على المصلي .‌

مسألة : رد السلام واجب كفائي فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين بل الأحوط رد كل من قصد به ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز أيضا والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين‌  أيضا وإن لم يكن مؤكدا‌ .

مسألة : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة‌ .

مسألة : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله عليك أو بقوله سلام من دون عليك‌ .

مسألة : المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي وأصحاب الخيل على أصحاب البغال وهم على أصحاب الحمير والقائم على الجالس والجماعة القليلة على الكثيرة والصغير على الكبير ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا‌ .

مسألة : إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده‌ .

مسألة : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما‌ .

مسألة : إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء‌ بالسلام‌ .

مسألة : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ويكفي رد أحد المستمعين‌ .

مسألة : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل يحتمل ذلك فيها أيضا وإن كان الأحوط الرد بالمثل‌ .

مسألة : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله بعد أن يضع إصبعه على أنفه وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له يرحمك الله أو يرحمكم الله وإن كان في الصلاة وإن كان الأحوط الترك حينئذ ويستحب للعاطس كذلك‌ أن يرد التسميت بقوله يغفر الله لكم .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.