المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8897 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



المحرم  
  
354   08:07 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 478‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 429
التاريخ: 27-9-2016 369
التاريخ: 27-9-2016 324
التاريخ: 27-9-2016 340

 

حرم الشي‌ء من باب ضرب منعه، والحرام والمحرم المنع، والممنوع، وبهذا الاعتبار أطلق الحرام على المحرمات الشرعية، والمحرم على من يحرم نكاحه، وفي المجمع: المحرم بفتح الميم ذو الحرمة من القرابة يقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل نكاحها، والمحرم ما حرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة تحريما مؤبدا انتهى. وفي المفردات: الحرام الممنوع منه، إما بتسخير إلهي، وإما بمنع قهري وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره انتهى.

و كيف كان فقد استعمل المحرم في لسان الشرع وكلمات الفقهاء في عدة من النساء بالنسبة للرجال وعدة من الرجال بالنسبة للنساء فالأولى في تعريف المحرمية أن يقال: انها عنوان اعتباري ذو نسبتين، قابل للجعل والإنشاء، والشارع قد رتب عليها أحكاما عامة لجميع مصاديقها، وخاصة لبعضها، فمن الأول عدم وجوب تستر كل منهما عن الآخر فيما عدا العورة، وجواز نظر كل إلى ما عدا العورة من الآخر والمسّ كذلك، وجواز اجتماعهما في محل الخلوة، ونومهما تحت ستار واحد، وغسل كل الآخر بعد موته وان لم يكونا مماثلين فيما إذا فقد المماثل، إلى غير ذلك، ومن الثاني جواز استمتاع الرجل بالزوجة وملك اليمين والمحللة واستمتاع المرأة بالزوج والسيد والمحلل له ولا رابع لهم، وذلك لأن المستفاد من الأدلة حرمة تمتع كل إنسان من مماثله فضلا عن غيره بشهوة إلّا ما استثني وهو ثلاث، ثم انّ هذا العنوان وان لم نجد له دليلا دالا على إنشائه وجعله بالاستقلال في مورد لكن يستفاد من النصوص انه منتزع من الأحكام التكليفية في موارده كترخيص إبداء الزينة في آية الغض، وهي قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] فقد أذن الشارع في إبداء المرأة زينتها عند اثنتي عشرة طائفة فدل على كونهم محارم لها وكونها محرما لهم.

و نظير ذلك آية التحريم في سورة النساء{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23] فحرم الشارع للرجل نكاح اثنتي عشرة طائفة من النساء فينتزع من ذلك محرمّية كل منهن للرجل ومحرميته لهن.

ثم انه هل يمكن انتزاع قاعدة كلية من كل من الآيتين دالة على المحارم في الإسلام:

أولاهما: كل شخص جاز للمرأة إبداء زينتها عنده فهو محرم لها كما انها محرم له.

و ثانيتهما: كل شخص حرم للرجل نكاحه فهو محرم له وهو من محارمه، وجهان أظهرهما عدمه، لأن الآيتين ليستا في مقام إعطاء القاعدة الكلية، وان كانت القاعدة الأولى بنفسها تامة، وأما الثانية فهي غير تامة مطلقا، سواء أريد بها حرمة النكاح مطلقة أو مؤبدة أما الأول فينتقض بالمرأة المشتركة، والأمة المزوجة على الحرة، والذمية على المسلمة، وأخت الزوجة، وبنت الزوجة قبل الدخول بالأم، وبنت أخ الزوجة وبنت أختها مع عدم إذن العمة والخالة، والأمة بغير اذن سيدها، والأمة بالنسبة لمن يقدر على تزويج الحرة والجارية المشتركة بين اثنين أو أكثر. وأما الثاني فينتقض بالمرأة الملاعنة، والمزوجة ذات بعل، والمزوجة في عدة الغير، وحال الإحرام، والمطلقة تسعا عديا، وأم الموطوء وأخته وبنته، وغيرهن.

و من هنا يتوهم عدم دلالة آية التحريم على محرمية المذكورات فيها نعم الموارد الستة المشتركة بين الآيتين من المحارم قطعا، وهي الموارد التي تدل آية الغض على ترخيص الإبداء من طرف المرأة وآية التحريم على تحريم الزواج من طرف الرجل، وعلى هذا فيكون مورد افتراق آية الغض وهو خمسة من المحارم ومورد الافتراق آية التحريم وهو سبعة مما لا دليل على المحرمية فيه.

هذا ولكن الظاهر وضوح المحارم في الشريعة الإسلامية حكما وموضوعا وتعينها‌ مصداقا، فمحارم الرجل من مماثله وغيره، ثلاث وعشرون طائفة ومحارم المرأة كذلك، اثنان وعشرون طائفة، وذلك انهما يشتركان في عدد محارم النسب والرضاع، فمحارمهما النسبية والرضاعية أربعة عشر، ومحرم الرجل من السبب الزوجة وأمها وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن وملك اليمين والأمة المحللة والمماثل والصغيرة من النساء وأما المجنونة فليست محرما له، ومحرم المرأة من السبب 1- الزوج 2- وأبوه 3- وابنه 4- وملك يمينها 5- والمحلل له 6- ونسائها 7- والطفل 8- والتابع غير اولى الإربة وهو المجنون.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.