أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
![]()
التاريخ: 27-9-2016
![]()
التاريخ: 27-9-2016
![]()
التاريخ: 27-9-2016
![]() |
حرم الشيء من باب ضرب منعه، والحرام والمحرم المنع، والممنوع، وبهذا الاعتبار أطلق الحرام على المحرمات الشرعية، والمحرم على من يحرم نكاحه، وفي المجمع: المحرم بفتح الميم ذو الحرمة من القرابة يقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل نكاحها، والمحرم ما حرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة تحريما مؤبدا انتهى. وفي المفردات: الحرام الممنوع منه، إما بتسخير إلهي، وإما بمنع قهري وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره انتهى.
و كيف كان فقد استعمل المحرم في لسان الشرع وكلمات الفقهاء في عدة من النساء بالنسبة للرجال وعدة من الرجال بالنسبة للنساء فالأولى في تعريف المحرمية أن يقال: انها عنوان اعتباري ذو نسبتين، قابل للجعل والإنشاء، والشارع قد رتب عليها أحكاما عامة لجميع مصاديقها، وخاصة لبعضها، فمن الأول عدم وجوب تستر كل منهما عن الآخر فيما عدا العورة، وجواز نظر كل إلى ما عدا العورة من الآخر والمسّ كذلك، وجواز اجتماعهما في محل الخلوة، ونومهما تحت ستار واحد، وغسل كل الآخر بعد موته وان لم يكونا مماثلين فيما إذا فقد المماثل، إلى غير ذلك، ومن الثاني جواز استمتاع الرجل بالزوجة وملك اليمين والمحللة واستمتاع المرأة بالزوج والسيد والمحلل له ولا رابع لهم، وذلك لأن المستفاد من الأدلة حرمة تمتع كل إنسان من مماثله فضلا عن غيره بشهوة إلّا ما استثني وهو ثلاث، ثم انّ هذا العنوان وان لم نجد له دليلا دالا على إنشائه وجعله بالاستقلال في مورد لكن يستفاد من النصوص انه منتزع من الأحكام التكليفية في موارده كترخيص إبداء الزينة في آية الغض، وهي قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] فقد أذن الشارع في إبداء المرأة زينتها عند اثنتي عشرة طائفة فدل على كونهم محارم لها وكونها محرما لهم.
و نظير ذلك آية التحريم في سورة النساء{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23] فحرم الشارع للرجل نكاح اثنتي عشرة طائفة من النساء فينتزع من ذلك محرمّية كل منهن للرجل ومحرميته لهن.
ثم انه هل يمكن انتزاع قاعدة كلية من كل من الآيتين دالة على المحارم في الإسلام:
أولاهما: كل شخص جاز للمرأة إبداء زينتها عنده فهو محرم لها كما انها محرم له.
و ثانيتهما: كل شخص حرم للرجل نكاحه فهو محرم له وهو من محارمه، وجهان أظهرهما عدمه، لأن الآيتين ليستا في مقام إعطاء القاعدة الكلية، وان كانت القاعدة الأولى بنفسها تامة، وأما الثانية فهي غير تامة مطلقا، سواء أريد بها حرمة النكاح مطلقة أو مؤبدة أما الأول فينتقض بالمرأة المشتركة، والأمة المزوجة على الحرة، والذمية على المسلمة، وأخت الزوجة، وبنت الزوجة قبل الدخول بالأم، وبنت أخ الزوجة وبنت أختها مع عدم إذن العمة والخالة، والأمة بغير اذن سيدها، والأمة بالنسبة لمن يقدر على تزويج الحرة والجارية المشتركة بين اثنين أو أكثر. وأما الثاني فينتقض بالمرأة الملاعنة، والمزوجة ذات بعل، والمزوجة في عدة الغير، وحال الإحرام، والمطلقة تسعا عديا، وأم الموطوء وأخته وبنته، وغيرهن.
و من هنا يتوهم عدم دلالة آية التحريم على محرمية المذكورات فيها نعم الموارد الستة المشتركة بين الآيتين من المحارم قطعا، وهي الموارد التي تدل آية الغض على ترخيص الإبداء من طرف المرأة وآية التحريم على تحريم الزواج من طرف الرجل، وعلى هذا فيكون مورد افتراق آية الغض وهو خمسة من المحارم ومورد الافتراق آية التحريم وهو سبعة مما لا دليل على المحرمية فيه.
هذا ولكن الظاهر وضوح المحارم في الشريعة الإسلامية حكما وموضوعا وتعينها مصداقا، فمحارم الرجل من مماثله وغيره، ثلاث وعشرون طائفة ومحارم المرأة كذلك، اثنان وعشرون طائفة، وذلك انهما يشتركان في عدد محارم النسب والرضاع، فمحارمهما النسبية والرضاعية أربعة عشر، ومحرم الرجل من السبب الزوجة وأمها وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن وملك اليمين والأمة المحللة والمماثل والصغيرة من النساء وأما المجنونة فليست محرما له، ومحرم المرأة من السبب 1- الزوج 2- وأبوه 3- وابنه 4- وملك يمينها 5- والمحلل له 6- ونسائها 7- والطفل 8- والتابع غير اولى الإربة وهو المجنون.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|