المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Borel Hierarchy
13-1-2022
علي وشيعته السابقون الى الجنة
30-01-2015
المقصود بالتأمين .
17-3-2016
خصوبة الماعز Fertility and prolificacy
11/9/2022
تعامل مع الشدائد
9-5-2022
أطالس العلاقات التطورية Phylome Atlases
12-6-2018


الكفر والكافر  
  
120   01:18 مساءاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 441‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الكاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 138
التاريخ: 26-9-2016 105
التاريخ: 26-9-2016 127
التاريخ: 26-9-2016 121

الكفر بالفتح والضم مصدر بمعنى الستر والتغطية، يقال كفر الشي‌ء ستره وغطاه، وكفر الليل الأشياء غطاها، وفي المفردات: الكفر في اللغة ستر الشي‌ء ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص، والزارع لستره البذر في الأرض، وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرها، وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة، والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا والكفر في الدين أكثر، والكفور فيهما إلى أن قال والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو الثلاثة انتهى.

وكيف كان فالكفر في اصطلاح الفقهاء هو عدم قبول الإسلام، أو إنكار ضروريّ من الدين ولو مع الانتحال للإسلام، والكافر هو المتصف به، فيشمل من أنكر ذات الواجب تعالى أو وحدانيته أو الرسالة مطلقا أو رسالة محمد (صلّى اللّه عليه وآله) وأنكر المعاد أو أنكر ضروريا من ضروريات الدين أو قطعيا من قطعياته مع التوجه إلى استلزام ذلك إنكار النبوة أو تكذيب النبي (صلّى اللّه عليه وآله)  ويشمل أيضا من شكّ في التوحيد أو الرسالة أو المعاد وإن لم يجحدها، فإنه كفر في هذا الاصطلاح وان لم يكن كفرا لغة، وذلك لأن الأصول الاعتقادية على ضربين:

أحدهما ما يجب تحصيل الاعتقاد به بمجرد توجه النفس إليه فالبقاء على الشك فيه بعد التوجه نظير الشك فيه بعد الاعتقاد سبب للكفر، وذلك كوجود المبدأ تعالى وتوحيده والرسالة والمعاد، نعم المسلم المعترف بالأصول إذا طرأ في قلبه شبهة من أجل جهالته، لا‌ يخرج بذلك عن الإسلام ما لم يجحد، والثاني: ما لا يجب ذلك بل اللازم عدم رده وعدم إنكاره بمجرد الشك فيه كمسألة عصمة الأنبياء، ووجود الملائكة، وبعض أحوال عالم الآخرة.

هذا وعن بعض المحققين أن للكفر مراتب أدناها إنكار حكم من الأحكام الشرعية، فإنه يصح بذلك نسبة الكفر إليه بالإضافة إلى ذلك الحكم، أو بلحاظ أن الإسلام اسم للمجموع من حيث المجموع فمنكر البعض خارج عن الإسلام بهذا المعنى، وعليه يحمل ما ورد من أن أدنى ما يكون العبد به مشركا أن يقول للنواة حصاة وللحصاة نواة ودان به، أو يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك، وهذه المرتبة لا تؤثر في ترتيب آثار الكفر على المنكر، ولا في إطلاق الكافر عليه شرعا وعرفا انتهى.

 ثم انه يتفرع على ما ذكر حكم الأصحاب بكفر الخوارج الذين استحلوا قتل علي والحسنين (عليه السلام) بل ومطلق النواصب الذين أظهروا عداوة أهل البيت (عليهم السلام) بل أو أضمروا ذلك، والغلاة القائلين بربوبية النبي أو على أحد الأئمة عليهم السّلام وأما المجسمة ففيهم اختلاف فراجع في أحكام هؤلاء إلى عنوان الباغي والناصب والغالي والمجسمة.

ثم أن الكافر قد وقع مورد البحث في الفقه عند الأصحاب ورتب عليه في الشريعة الإسلامية أحكام كثيرة هامة تكليفية ووضعية أخلاقية واجتماعية وسياسية:

فمنها: تقسيم الكافر إلى أهل الكتاب وغيرهم والمراد بالأول اليهود والنصارى والمجوس، ولعل هذا الإطلاق صار مصطلحا شرعيا وفقيها فيهم بشهادة تبادرهم من اللفظ عند الإطلاق فالمراد بالكتاب حينئذ التوراة والإنجيل وما هو شبه الكتاب عند المجوس.

و منها: تقسيمه إلى ذمي وحربي، والأول هو الكتابي الذي أنشأ عقد الذمة مع ولي المسلمين، والثاني غير الكتابي، والكتابي الذي لم يدخل في الذمام أو تخلف عنه.

ومنها: وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام ابتداء إرشادا إلى الخير وهداية إلى الدين، وهذا واجب على كل واحد من المسلمين إذا احتمل التأثير ولم يترتب عليه ضرر، وبالنسبة إلى أرباب البيان وأصحاب القلم أهم وأقوى.

ومنها: وجوب دعوة الإمام المعصوم أو نائبه العام والخاص، الحربيين غير أهل الكتاب إلى الإسلام دعوة ابتدائية، وتخييرهم بين قبوله والحرب وقد مر تحت عنوان الجهاد.

ومنها: وجوب دعوة الإمام أو نائبه الحربيين من أهل الكتاب أيضا وتخييرهم بين أمور ثلاثة: الإسلام والذمام والحرب.

ومنها: ما ذهب إليه جل القدماء والمتأخرين من أصحابنا لو لا كلهم من أن الكفار مكلفون بالفروع الدينية كما أنهم مكلفون بأصول الدين يلوح ذلك منهم في موارد كثيرة من المسائل الفرعية، وذهب بعض المحققين من مقاربي عصرنا إلى أن الكافر لا يكلف بالفروع إلا بعد قبول الإسلام، فعليه يكون مجموع التكاليف المتوجه إليه من اللّه على قسمين مترتبين:

 الأول تكليفه لقبول الإسلام ولا خطاب له في هذه المرتبة إلّا ذلك، فإن لم يقبل لم يتوجه إليه شي‌ء من الأحكام الفرعية، وان قبل وأسلم خوطب بالفروع العملية، فالموضوع في الخطاب الأول الإنسان الصالح للتكليف، وفي الخطاب الثاني المسلم المعتقد بالتوحيد والرسالة، والأظهر ما عليه المشهور وللبحث عنه محل آخر.

ومنها: حرمة بيع السلاح منهم وقت الحرب أي حربهم مع المسلمين أو مطلقا، على ما رآه الإمام مفسدة، وقد لا يحرم بل يستحب بل الظاهر انقسامه بانقسام الأحكام الخمسة بلحاظ الأزمنة والأمكنة.

ومنها: حرمة بيع المصحف منهم إذا كان ذلك إهانة، أو استلزم مسّهم لكتابته ببشرتهم أو مطلقا على خلاف فيها.

ومنها: غيرها من الموارد والفروع الكثيرة التي تختص بالكافر ويمتاز بها عن المسلم، ذكرها الأصحاب في شتى مواضع الفقه ، ومختلف أبوابه، وإليك بعضها تبيانا لحال العنوان:

1- نجاسة بدن المشرك أو مطلق الكافر على اختلاف في الكتابي.

2- نجاسة أولاد الكفار بالتبعية قبل التمييز أو قبل البلوغ والعقل.

3- حرمة الموادة معهم واتخاذهم أولياء وإلقاء المودة إليهم.

4- عدم كونهم أكفاء المسلم في مقام الزواج فلا يجوز لهم تزويج المسلمات.

5- عدم توارثهم مع المسلمين ولو كانوا أقرب الأرحام من المسلم فيرثه الأبعد المسلم وإن كان هو الامام دونه.

6- عدم قبول نفقاتهم في سبيل الخير وسائر عبادتهم عند الله تعالى إذا ماتوا على الكفر فهي جميعا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أو كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء إذا جاءه لم يجده شيئا، أو هي كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وإبل.

7- عدم جواز قربهم من المسجد الحرام ومسجد النبي (صلّى اللّه عليه وآله) ولو على نحو الاجتياز.

8- عدم جواز دخولهم ومكثهم في سائر المساجد على اختلاف فيهما.

9- عدم كفاءتهم مع المسلمين في القصاص، فليس لهم أو لأوليائهم القصاص من المسلم نفسا أو طرفا أو منفعة، فيتبدل إلى الدية في الذمي.

10- عدم تساويهم مع المسلمين في الدية، بل المجعول لهم في دية النفس ثمانمائة درهم وفي الأعضاء والمنافع على حسب ذلك.

11- تخيير حاكم المسلمين إذا ترافعوا إليه أن يحكم في حقهم على وفق مذهب المسلمين أو مذهبهم.

12- عدم قبول شهادتهم في حق المسلمين في مقام المخاصمة عند الحاكم إلّا إذا أوصى المسافر المسلم في السفر بوصية وأشهد اثنين منهم مع عدم شهود من المسلمين إذا أتيا بالشهادة على وجهها.

13- عدم جواز الدعاء والاستغفار لهم ما داموا أحياء بل وبعد الممات أيضا إلّا إذا كان المستغفر الداعي ابنا أو أبا أو نحوهما من أرحامهم.

14- عدم جواز نيابة المسلم عنهم في إتيان عبادة واجبة أو مندوبة.

15- وجوب أخذ ولي المسلمين إذا اشتروا أرضا من المسلم، خمس تلك الأرض، خمسا اصطلاحيا، أو بعنوان عشرين من أرض الزراعة.

16 حرمة أكل ما اصطادوه من الحيوان البري، لنجاسته وعدم تذكيته.

17- حرمة أكل ذبائحهم ونجاستها وكونها ميتة.

18- بطلان الوقف عليهم إذا كان قربيا.

19- عدم نفوذ أيمانهم ونذورهم.

20- عدم احترام أموال غير الذمي منهم، فيجوز أخذها وتملكها بأي نحو ممكن.

21- جواز استرقاق الحربي منهم إذا لم يترتب عليه مفاسد أخر اجتماعية أو سياسية.

22- جواز تملك لقيطهم واسترقاقه.

23- عدم جواز تصديهم لمنصب القضاء وعدم نفوذ قضائهم.

24- عدم جواز إمامتهم لجماعة المسلمين وان كانوا مستجمعين لشرائطها غير الكفر.

25- عدم جواز تقليدهم في الأحكام الفرعية وان كانوا واجدين لشرائط التقليد حتى الأعلمية غير الإسلام على الأحوط.

26- صحة نكاحهم فيهما بينهم وترتيب آثارها عليه عندنا أيضا وان كان فاقدا لشرائطه عندنا حتى نكاح المحارم من الأم والبنت والأخت، فإن لكل قوم نكاحا وهو محكوم بالصحة عندنا.

27- عدم قتل ساحرهم في مورد يقتل فيه ساحر المسلمين.

28- وجوب اصطبار المسلم في حربهم، وحرمة تولي الدبر عليه، حرمة مؤكدة إلّا إذا كان متحرّفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، حتى فيما إذا كان المسلمون عشر الكفار دون ما إذا كانوا أقل.

29- ثبوت الجب في حقهم متى آمنوا، وهو سقوط جميع ما ثبت عليهم حال كفرهم من عقوبات الكفر والفسق في الآخرة، ومن الحدود والتعزيرات الثابتة عليهم في الدنيا، وسقوط ما عليهم من قضاء الأعمال الواجبة حال الكفر، وكفاراتهما فيما فيه قضاء وكفارة لغيرهم، على التفصيل الذي ذكرناه تحت عنوان الجبّ عملا بقوله تعالى { إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } [الأنفال: 38] وقوله (صلّى اللّه عليه وآله) الإسلام يجب ما قبله.

30- إذا كان كفرهم بنحو الارتداد تحبط بمجرد ذلك جميع خيراتهم وأعمالهم العبادية، ولو كانت في مدة خمسين أو مائة سنة إذا ماتوا على تلك الحالة.

31- لم يجعل اللّه تعالى لهم على المؤمنين سبيلا فلا يجوز لهم تملك المسلم بعنوان العبد.

32- ليس لهم ولاية على القاصرين مع وجود الولي المسلم فلو كان هنا صغار ومجانين كانت الولاية عليهم، للمسلم من الأب والجد دون الكافر، وان كانوا كفارا تبعا.

33- ليس للكافر ولاية على بنته البكر البالغة الرشيدة إذا كانت مسلمة فلها أن تتزوج بدون إذنه.

34- يحرم تجهيزهم بعد الموت بما يجهز به المسلم، من الغسل والحنوط والكفن والصلاة والدفن في مقابر المسلمين.

35- يجب نبش قبره وإخراجه منه لو دفن في تلك المقابر الى غير ذلك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.