المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

إن الشكل لا يمكن ان يستبدل به شكل آخر.
30-5-2016
قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة- محمد فاكر الميبدي
8-5-2017
احتمال مشروط Conditional Probability
26-10-2015
Bonaventura Francesco Cavalieri
26-10-2015
بينة الطرد و الاذى مرجحة على بينة النشوز
2024-06-08
نسيبة بنت كعب
2023-03-26


الكتابة  
  
88   01:14 مساءاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 434‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الكاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 63
التاريخ: 26-9-2016 81
التاريخ: 26-9-2016 101
التاريخ: 26-9-2016 82

الكتابة والكتاب في اللغة مصدران من كتب الكتاب من باب قتل صوّر فيه اللفظ وأحدث فيه الحروف بالقلم ونحوه، وفي المفردات: الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة، وفي التعارف ضمّ الحروف بعضها إلى بعض، فالأصل في الكتاب النظم بالخط، والكتاب في الأصل مصدر ثم سمي المكتوب فيه كتابا ، انتهى.

وكيف كان فليس للّفظ مصطلح خاص في الشرع والفقه لكنه وقع موضوعا للبحث ومورد التعرض في الجملة في بعض أبواب الفقه، وكان من شأنه أن يبحث عنه أكثر من ذلك، ولأجله قد استشكل على تركهم التعرض له في أصول الفقه في تفسير السنة، حيث قسموها إلى ثلاثة أقسام: القول والفعل والتقرير، مع انه كان من اللازم قسمتها إلى أربعة بإضافة الكتابة إليها، لكن الظاهر أن تركهم لها في الأصول لأجل ان المراد بالسنة فيها ما صدر عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله) من الكلام وغيره غير القرآن الكريم ولم يكن للنبي كتابة ، والصادر عن الأئمة (عليهم السّلام) وان كان ينقسم إلى أربعة إلّا أنه ليس سنة بنفسه بل هو حاك عن السنة الواقعية.

ثم أن الكتابة تنقسم إلى قسمين مختلفين موضوعا وحكما، الكتابة الأخبارية والكتابة الإنشائية، والقسمان مذكوران في الفقه في أبواب مختلفة مع وقوع الخلاف في حكمهما وآثارهما.

فان البحث عن الأول إذا صدر عن شخص لبيان مراده يرجع إلى حجيته بالنسبة لما يحكى عنه صريحا أو ظاهرا، فهو حينئذ نظير إخبار العدل والبنية والظاهر ان هذا القسم يعنى الكتابة الحاكية عن المطلوب، مما جرت السيرة على حجيته مع قيود وشروط معيّنة كإحراز وقوع الكتابة اختيارا بقصد افادة الغرض، وسائر ما يعتبر في اللفظ والبينة، فهي حجة من الحجج العقلائية القيمة الثابتة المتداولة بين الناس منذ حدث فيهم الكتابة وقد أمضاه الشارع كما يدل عليه آية المداينة، كيف وعليها مدور رحى العيش في الناس، قال في المجمع: هي مما أنعم اللّه به على الإنسان، تفيد اخبار الماضين للباقين، واخبار الباقين للآتين، وبها تخلد الكتب للعلوم ولولاها لانقطع اخبار بعض الأزمنة عن بعض إلى أخر ما أفاده، فهي حجة تقوم مقام أدلة الأحكام والموضوعات من إخبار العدل والثقة والبينة ونحوها مع شروط مأخوذة في موضوع الحجية شرعا وعرفا.

وامّا الكتابة الإنشائية وهي ان يكتب اللفظ على القرطاس ونحوه ويقصد بذلك إنشاء المعنى الاعتباري المقصود، فهي العمدة في مورد العقود والإيقاعات وغيرها من الإنشائيات ذات الأحكام، كأن يكتب الموجب مثلا الإيجاب ويكتب القابل القبول بقصد‌

إنشاء العقد المطلوب.

وهذا مما تعرض له الفقهاء إجمالا في أبواب الفقه المختلفة، وظاهرهم ان مورد البحث ينقسم إلى أقسام أحدها ما يظهر منهم الاتفاق على عدم كفاية الكتابة فيه، وهو الطلاق وحكم الحاكم برؤية الهلال وحكمه في فصل الخصام ونحوها وثانيها ما يظهر من الأكثر كفايتها فيه وهو الوكالة والوديعة والعارية والجعالة ونحوها، وثالثها ما اشتهر بينهم من عدم كفايتها فيه وإن خالف فيه بعض، وهذا كالبيع والإجارة وأكثر العقود اللازمة فقد حكي عن بعض دعوى الإجماع على اعتبار اللفظ مطلقا أو اللفظ الخاص في العقود وعن العلامة وولده والشهيد الثاني (رحمه الله) اعتباره، وعن أبي زهرة دعوى الإجماع عليه، وقال المحقق الأنصاري ان اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه الإجماع، وتحقق فيه الشهرة العظيمة فراجع المطولات.

تنبيه: الإنصاف ان القول بالكفاية في جميع العقود والإيقاعات عدا ما دل الدليل على عدمها غير بعيد، لصدق العقد على ما ينشأ بالكتابة بالدقة العقلية والعرفية فتشمله أدلة وجوب الوفاء بالعقود والعهود والشروط وغيرها، إذ الظاهر انه لا فرق بين إنشاء البيع بلفظة بعت وإنشائه بكتابة ذلك بقصد الإنشاء وكذا إذا كتبت المرأة مخاطبة للرجل أنكحتك نفسي على الصداق، وكتب هو قبلت النكاح، فالإيجاب والقبول الكتبيين، كاللفظيين والعمليّين، والإجماع المنقول على البطلان غير حجة، مع احتمال كونه مدركيا مبنيا على توهم دلالة بعض النصوص وعلى هذا فلا استبعاد لاحتمال الصحة في الأنكحة التي جرت بها السيرة في بعض الممالك غير الإسلامية، بحضور الزوجين في محل معدّ لثبت الزواج، فيكتب تبانيهما وتعاهدهما على الزوجية ويكتفيان بذلك، ولعله يؤيد ذلك قوله (عليه السّلام) :

لكل قوم نكاح فإنه كما يدل على صحة الأصل يدل على جواز الكيفية أيضا.

نعم قد ورد في الطلاق والعتاق ما يدل على عدم اعتبار الكتابة ففي صحيح زرارة عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال ليس بشي‌ء حتى ينطق به، هذا ولكن في صحيح الثمالي لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك بالأهلة والشهود يكون غائبا عن اهله ، انتهى ، والتفصيل في الفقه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.