أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
63
التاريخ: 26-9-2016
81
التاريخ: 26-9-2016
101
التاريخ: 26-9-2016
82
|
الكتابة والكتاب في اللغة مصدران من كتب الكتاب من باب قتل صوّر فيه اللفظ وأحدث فيه الحروف بالقلم ونحوه، وفي المفردات: الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة، وفي التعارف ضمّ الحروف بعضها إلى بعض، فالأصل في الكتاب النظم بالخط، والكتاب في الأصل مصدر ثم سمي المكتوب فيه كتابا ، انتهى.
وكيف كان فليس للّفظ مصطلح خاص في الشرع والفقه لكنه وقع موضوعا للبحث ومورد التعرض في الجملة في بعض أبواب الفقه، وكان من شأنه أن يبحث عنه أكثر من ذلك، ولأجله قد استشكل على تركهم التعرض له في أصول الفقه في تفسير السنة، حيث قسموها إلى ثلاثة أقسام: القول والفعل والتقرير، مع انه كان من اللازم قسمتها إلى أربعة بإضافة الكتابة إليها، لكن الظاهر أن تركهم لها في الأصول لأجل ان المراد بالسنة فيها ما صدر عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله) من الكلام وغيره غير القرآن الكريم ولم يكن للنبي كتابة ، والصادر عن الأئمة (عليهم السّلام) وان كان ينقسم إلى أربعة إلّا أنه ليس سنة بنفسه بل هو حاك عن السنة الواقعية.
ثم أن الكتابة تنقسم إلى قسمين مختلفين موضوعا وحكما، الكتابة الأخبارية والكتابة الإنشائية، والقسمان مذكوران في الفقه في أبواب مختلفة مع وقوع الخلاف في حكمهما وآثارهما.
فان البحث عن الأول إذا صدر عن شخص لبيان مراده يرجع إلى حجيته بالنسبة لما يحكى عنه صريحا أو ظاهرا، فهو حينئذ نظير إخبار العدل والبنية والظاهر ان هذا القسم يعنى الكتابة الحاكية عن المطلوب، مما جرت السيرة على حجيته مع قيود وشروط معيّنة كإحراز وقوع الكتابة اختيارا بقصد افادة الغرض، وسائر ما يعتبر في اللفظ والبينة، فهي حجة من الحجج العقلائية القيمة الثابتة المتداولة بين الناس منذ حدث فيهم الكتابة وقد أمضاه الشارع كما يدل عليه آية المداينة، كيف وعليها مدور رحى العيش في الناس، قال في المجمع: هي مما أنعم اللّه به على الإنسان، تفيد اخبار الماضين للباقين، واخبار الباقين للآتين، وبها تخلد الكتب للعلوم ولولاها لانقطع اخبار بعض الأزمنة عن بعض إلى أخر ما أفاده، فهي حجة تقوم مقام أدلة الأحكام والموضوعات من إخبار العدل والثقة والبينة ونحوها مع شروط مأخوذة في موضوع الحجية شرعا وعرفا.
وامّا الكتابة الإنشائية وهي ان يكتب اللفظ على القرطاس ونحوه ويقصد بذلك إنشاء المعنى الاعتباري المقصود، فهي العمدة في مورد العقود والإيقاعات وغيرها من الإنشائيات ذات الأحكام، كأن يكتب الموجب مثلا الإيجاب ويكتب القابل القبول بقصد
إنشاء العقد المطلوب.
وهذا مما تعرض له الفقهاء إجمالا في أبواب الفقه المختلفة، وظاهرهم ان مورد البحث ينقسم إلى أقسام أحدها ما يظهر منهم الاتفاق على عدم كفاية الكتابة فيه، وهو الطلاق وحكم الحاكم برؤية الهلال وحكمه في فصل الخصام ونحوها وثانيها ما يظهر من الأكثر كفايتها فيه وهو الوكالة والوديعة والعارية والجعالة ونحوها، وثالثها ما اشتهر بينهم من عدم كفايتها فيه وإن خالف فيه بعض، وهذا كالبيع والإجارة وأكثر العقود اللازمة فقد حكي عن بعض دعوى الإجماع على اعتبار اللفظ مطلقا أو اللفظ الخاص في العقود وعن العلامة وولده والشهيد الثاني (رحمه الله) اعتباره، وعن أبي زهرة دعوى الإجماع عليه، وقال المحقق الأنصاري ان اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه الإجماع، وتحقق فيه الشهرة العظيمة فراجع المطولات.
تنبيه: الإنصاف ان القول بالكفاية في جميع العقود والإيقاعات عدا ما دل الدليل على عدمها غير بعيد، لصدق العقد على ما ينشأ بالكتابة بالدقة العقلية والعرفية فتشمله أدلة وجوب الوفاء بالعقود والعهود والشروط وغيرها، إذ الظاهر انه لا فرق بين إنشاء البيع بلفظة بعت وإنشائه بكتابة ذلك بقصد الإنشاء وكذا إذا كتبت المرأة مخاطبة للرجل أنكحتك نفسي على الصداق، وكتب هو قبلت النكاح، فالإيجاب والقبول الكتبيين، كاللفظيين والعمليّين، والإجماع المنقول على البطلان غير حجة، مع احتمال كونه مدركيا مبنيا على توهم دلالة بعض النصوص وعلى هذا فلا استبعاد لاحتمال الصحة في الأنكحة التي جرت بها السيرة في بعض الممالك غير الإسلامية، بحضور الزوجين في محل معدّ لثبت الزواج، فيكتب تبانيهما وتعاهدهما على الزوجية ويكتفيان بذلك، ولعله يؤيد ذلك قوله (عليه السّلام) :
لكل قوم نكاح فإنه كما يدل على صحة الأصل يدل على جواز الكيفية أيضا.
نعم قد ورد في الطلاق والعتاق ما يدل على عدم اعتبار الكتابة ففي صحيح زرارة عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال ليس بشيء حتى ينطق به، هذا ولكن في صحيح الثمالي لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك بالأهلة والشهود يكون غائبا عن اهله ، انتهى ، والتفصيل في الفقه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|