أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
180
التاريخ: 23-9-2016
151
التاريخ: 23-9-2016
225
التاريخ: 23-9-2016
215
|
وقع البحث عنه في الفقه في باب الطهارة وفصل الاستنجاء ورتب عليه بعض الأحكام، ولم يقع البحث عنه هناك بخصوصه بل بما هو مزيل، فإن المراد منه كل جسم قالع لنجاسة الغائط عن المخرج كالمدر، والخرقة، والقرطاس، ونحوها وقد اشترطوا فيه الطهارة ولا يشترط البكارة بل يجزي المستعمل المغسول بعده.
والحكم بمطهرية تلك الأشياء وطهارة المحل بها مختص بنجاسة مخرج الغائط دون مخرج البول ودون تنجسه بغير الغائط من المتنجسات، وفي جواز الاستنجاء بالمحترمات أو بالعظم والروث تكليفا، وكذا في حصول طهارة المحل لو استنجى بها ، إشكال واختلاف مذكور في باب الاستنجاء.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|