المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الفضاء Space
22-11-2015
حشرة ثاقبة ساق الأرز
26-6-2017
ردُّ السلام‏
2024-09-01
اهم الأساليب المستخدمة في حقل الجغرافية الزراعية - الانحدار
20-7-2022
حركة غاز متذبذبة : A Gas Evolution Oscillator
13-2-2017
الإدارة والتخطيط Planning & Administration
16-9-2021


الحق  
  
100   11:36 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 213
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الحاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 95
التاريخ: 23-9-2016 95
التاريخ: 23-9-2016 101
التاريخ: 23-9-2016 87

الحق في اللغة مصدر بمعنى الثبوت، من حق يحق إذا ثبت، والحق أيضا هو الثابت ولذا يفسر باللازم والواجب، وقد وقع الاختلاف في حقيقته في مصطلح الفقهاء، وأحسن القول فيه انه نوع من السلطنة والملكية ومرتبة ضعيفة منها مجعولة من ناحية العقلاء والشرع، فكأنّ صاحبه مالك لشي‌ء وأمره بيده ويكون متعلقة تارة‌ الشخص، كحق القصاص وحق الحضانة، وأخرى العين كحق التحجير وحق الرهانة وحق الغرماء في تركة الميت، وثالثة العقد كحق الخيار، ففي جميع الفروض يفرض ذو الحق كأنه مالك لشي‌ء وأمره بيده، لكنه غير الملك وغير الحكم الاصطلاحيين، أما الملك فإنه سلطنة تامة ومرتبة قوية من الاحتواء، فترى ان الإنسان إذا حجّر مواتا من الأرض مثلا ثبت له ملكية ضعيفة تسمى حق التحجير، لا يترتب عليه أغلب آثار الملكية كالبيع والوقف ونحوهما، وإذا أحياها وأعدها للاستفادة ثبت له ملكية تامة وترتبت عليها جميع آثارها من البيع والهبة والوقف ونحوها.

 وأما الحكم فهو وإن كان مجعولا أيضا كالحق، إلّا ان بينهما فرقا فان المجعول في الحق السلطة على الشي‌ء، وفي الحكم مجرد الرخصة في الشي‌ء أو المنع عنه نظير جواز شرب الماء وأكل اللحم، والأول قابل للإسقاط في الغالب والثاني غير قابل له لعدم كون أمره بيده.

ولذا قد يقال ان الفرق بين الحق الثابت في العقود اللازمة والثابت في العقود الحائزة، هو الفرق بين الحق والحكم، فان المجعول من الشرع في الأول السلطة كالخيار في البيع ونحوه، وفي الثاني الجواز والرخصة كالجواز في الهبة والعارية. هذا كله في معنى الحق لغة واصطلاحا على النحو الكلي. وأما تشخيص المصاديق والصغريات، وتمييز الحقوق من الملك والحكم في مختلف أبواب الفقه، فهو على عهدة الفقيه الباحث عن أحوالها فإنه كثيرا ما يشتبه الحال ويصعب التمييز، ولا يتحصل إلّا بالاجتهاد في ظواهر النصوص، واستنطاق ألسنة الأدلة، والتحري في الآثار المترتبة على العناوين المذكورة، فلو ثبت عنده جواز الإسقاط في مورد كحق الخيار في البيع ونحوه كشف عن كونه حقا ولا كذلك لو ثبت عدم إسقاطه، فإنه لا يكشف مطلقا عن كونه حكما إذ من الحق أيضا ما لا يسقط بالإسقاط كحق فسخ الهبة ونحوه فيرجع إلى آثار أخر.

ثم إن الأصحاب قد تعرضوا لبيان أقسام الحق وأنواعه فقسموه تارة بلحاظ صحة إسقاطه ونقله بعوض أو بلا عوض إلى أقسام:

منها: ما لا يصح إسقاطه ولا نقله ولا ينتقل بالموت كحق الأبوة وولاية الحاكم وحق الاستمتاع بالزوجة.

ومنها: ما يجوز إسقاطه ولا يصلح نقله ولا ينتقل بالموت كحق الغيبة والشتم.

ومنها: ما ينتقل بالموت ويصح إسقاطه ولا يصلح نقله كحق الشفعة.

ومنها: ما يصلح نقله وإسقاطه وينتقل بالموت كحق الخيار وحق القصاص وحق الرهانة وحق التحجير وحق الشرط وغير ذلك.

واخرى بملاك قابلية ثبوته بشهادة الرجال، أو النساء منضمات، أو بالاستقلال مع انضمام اليمين، أو بدونه، إلى أقسام فقسموه إلى حق اللّه وحق الناس ثم فصّلوا مواردهما، والظاهر ان المراد بحق اللّه تعالى كلما كان ثبوته سببا لثبوت حق اللّه تعالى وحد من حدوده الجزائية أو غيرها من أحكامه، إطلاقا للمسبب على السبب فيشمل ارتكاب الكبائر كلها، وثبوت هلال شهر رمضان وغيره، ليثبت وجوب الصوم أو وجوب الفطر أو غيرهما.

والمراد بحقوق الناس كل قول أو فعل يكون تحققه الخارجي سببا لثبوت حق للناس دنيوي أو أخروي ، كالدين والإتلاف ونحوهما، وبذلك قد عدّوا في باب الشهادات أكثر الموضوعات والأفعال التي تصدر من الإنسان من الحقوق ، ثم ذكروا أنها من حيث أدلة ثبوتها تنقسم إلى حقوق اللّه وحقوق الآدمي، والأول منه ما يثبت بأربعة رجال كالزنا واللواط والسحق، ومنه ما يثبت بشاهدين وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد، كالسرقة وشرب الخمر والردّة، ولا يثبت شي‌ء من حقوق اللّه بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات.

وأما حقوق الآدمي فمنها ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو الطلاق، والوكالة، والنسب، ومنها ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين، وهو الديون والأموال كالقرض، والقراض، والغصب، وعقود المعاوضات.

ومنها ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة، وضابطه كلما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا.

تنبيه: ذكر الأصحاب ان في الفقه موردين يثبت فيهما شهادة المرأة على حسب‌ عددهن ، بمعنى إنه يثبت تمام المشهود به بشهادة الأربع منهن، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاثة، ونصفه بشهادة ثنتين، وربعه بشهادة واحدة، أحد الموردين استهلال الصبي والآخر الوصية، فإذا مات الرجل ولم يترك إلّا زوجه حاملا فوضعت ولدا شك في حياته عند الولادة، فشهادة الجميع تثبت تمام الميراث له، وشهادة البعض تثبت بعضه، وكذا فيما إذا شهدن بالوصية بالمال، وراجع في ذلك عنوان الشهادة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.