أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
824
التاريخ: 23-9-2016
416
التاريخ: 23-9-2016
419
التاريخ: 23-9-2016
379
|
العنوان بمفهومه اللغوي بيّن والغرض بيان حكم أن يغيّر الرجل فيجعل امرأة، أو تغير المرأة فتجعل رجلا، وتحقق هذا الأمر حقيقة بحيث يعلم حال المتغير قبله وبعده، وأنه كان رجلا فصار امرأة أو عكسه لم يثبت إلى الآن ولعله غير ممكن في العادة، لكن وقع البحث عنه في الفقه وعدّ من المسائل المستحدثة.
نعم الظاهر إمكان أمر آخر بل وقوعه، وهو تغيير من كان ظاهره من أحد الجنسين إلى الجنس الآخر بعملية الجرح بعد شهادة القرائن بكون باطنه على خلاف ظاهره وتظهر حقيقة الحال في المسألة بذكر بعض ما مثلوا له في المقام.
منها ما لو كان الشخص في أول تولده ذكرا في الظاهر فلاحت فيه آثار الأنوثة في جسمه أو روحه ونفسياته قبل بلوغه أو بعده بحيث ظهر على أهل الفن أنه من جنس الإناث وان فيه جهاز الحمل والولادة وما أشبه ذلك من خواص النساء وإن آلة الرجولية فيه قطعة لحم شبيهة بالآلة فصيره الأطباء أنثى.
ومنها عكس ذلك فظهر فيمن كان أنثى جسما آثار الذكورة وظهرت بالعملية آلة الرجولية فصار مذكرا، والظاهر أنه لا إشكال في جواز تغيير الجنسية بالمعنيين بل قد يكون واجبا، وأما سائر الأحكام من التكليف والوضع كجواز النظر إلى المماثل وحرمة النظر إلى غيره وجواز الزواج وإبداء الزينة للمحارم وغير ذلك فتترتب على كل منهما بمجرد ظهور جنسه الأصلي ولو قبل تغيير الظاهر بالعملية.
ومنها ما لو كان لأحد في ظاهر جسمه كلتا الآلتين ولم يعرف من حاله دخوله في أحد الصنفين الذكر والأنثى ولا سيما قبل بلوغه، وهذا هو المعروف بالخنثى وقد ذكروا في الفقه أنه على قسمين مشكل وغير مشكل، والأول من لم يعرف حاله بالأمارات الطبيعية أو المجعولة من الشرع، والثاني من حكت الإمارات عن أحدهما ولو ظنا أما الأول فإن قلنا بعدم إمكان كون فرد من الإنسان مصداقا للصنفين حقيقة فهو اما ذكر أو أنثى كما هو المعروف بين الأطباء على ما ذكره بعضهم بدعوى أنه لا ثالث لصنفي الإنسان ولا ينطبق الصنفان أيضا على واحد، فالظاهر جواز عملية الجنسية له فإن ألحق بها بأحد الطرفين بأن ظهر فيه آثار، على نحو التعين، صدق تغيير الجنسية حينئذ بالعمل ويترتب آثار العنوان المنقلب إليه، وإن لم يظهر شيء منها فهو خنثى مشكل وذكروا له في الفقه أحكاما يبتني أكثرها على الاحتياط كحرمة نظره إلى الطائفتين وجواز نظر الطائفتين إليه أو حرمته على الخلاف فيه، وحرمة إبدائه الزينة للرجال، وعدم جواز تزويجه المرأة وتزويج الرجل إياه، وكون إرثه نصف إرث الرجل والمرأة، وتخييره في قراءة صلاته الجهرية والإخفاتية ، وعدم جواز إمامته وقضائه وغير ذلك.
وإن قلنا بإمكان كون فرد من الإنسان مجمع العنوانين ومصداق الصنفين حقيقة، وإمكان اجتماع جهازي التناسل في واحد، كما يظهر وقوعه من بعض النصوص، فهو قبل ظهور كونه من أحد الطرفين خنثى مشكل وإن اتفق ظهور أثر كلا الجنسين يحكم بكونه مصداقا لهما، وقد ورد أنه ظهرت امرأة في زمان أمير المؤمنين (عليه السلام ) وادعت أن لها ما للرجال والنساء فسئلت عن بولها من أي المبال يخرج قالت منهما جميعا، ثم ادعت أنه جامعها زوجها فولدت له وجامعت جاريتها فولدت الجارية منها انتهى.
وعلى هذا فلا أثر لعملية الجرح فيه وإظهار الأعضاء المخصوصة بأحد الطرفين من حيث تشخيص الموضوع بل مقتضى القاعدة الحكم بأنه في الحقيقة رجل وامرأة فتشمله خطابات كل من الصنفين ما لم تتعارض في حقه فيتزوج المرأة ويكون زوجا ويتزوجه الرجل فتكون زوجة، إلا إنه لا يجمع بين الحالتين وليس له النظر إلى أحد الصنفين في غير موارد الاستثناء لتقدم المانع على المقتضي، ويحرم نظر كل من الطائفتين إليه ويأخذ في الإرث حصة الذكر والأنثى أو نصف الحصتين والمسألة ليست بمحل الابتلاء.
وأما الثاني أعني الخنثى غير المشكلة فالظاهر جواز عملية الجرح فيها فإن ألحقت بما أدت إليه العلائم فهو وإلا فالمتبع القواعد الشرعية.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|