المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تغيير الجنسية  
  
418   09:01 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :153
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 824
التاريخ: 23-9-2016 416
التاريخ: 23-9-2016 419
التاريخ: 23-9-2016 379

العنوان بمفهومه اللغوي بيّن والغرض بيان حكم أن يغيّر الرجل فيجعل امرأة، أو تغير المرأة فتجعل رجلا، وتحقق هذا الأمر حقيقة بحيث يعلم حال المتغير قبله وبعده، وأنه كان رجلا فصار امرأة أو عكسه لم يثبت إلى الآن ولعله غير ممكن في العادة، لكن وقع البحث عنه في الفقه وعدّ من المسائل المستحدثة.

نعم الظاهر إمكان أمر آخر بل وقوعه، وهو تغيير من كان ظاهره من أحد الجنسين‌ إلى الجنس الآخر بعملية الجرح بعد شهادة القرائن بكون باطنه على خلاف ظاهره وتظهر حقيقة الحال في المسألة بذكر بعض ما مثلوا له في المقام.

منها ما لو كان الشخص في أول تولده ذكرا في الظاهر فلاحت فيه آثار الأنوثة في جسمه أو روحه ونفسياته قبل بلوغه أو بعده بحيث ظهر على أهل الفن أنه من جنس الإناث وان فيه جهاز الحمل والولادة وما أشبه ذلك من خواص النساء وإن آلة الرجولية فيه قطعة لحم شبيهة بالآلة فصيره الأطباء أنثى.

ومنها عكس ذلك فظهر فيمن كان أنثى جسما آثار الذكورة وظهرت بالعملية آلة الرجولية فصار مذكرا، والظاهر أنه لا إشكال في جواز تغيير الجنسية بالمعنيين بل قد يكون واجبا، وأما سائر الأحكام من التكليف والوضع كجواز النظر إلى المماثل وحرمة النظر إلى غيره وجواز الزواج وإبداء الزينة للمحارم وغير ذلك فتترتب على كل منهما بمجرد ظهور جنسه الأصلي ولو قبل تغيير الظاهر بالعملية.

ومنها ما لو كان لأحد في ظاهر جسمه كلتا الآلتين ولم يعرف من حاله دخوله في أحد الصنفين الذكر والأنثى ولا سيما قبل بلوغه، وهذا هو المعروف بالخنثى وقد ذكروا في الفقه أنه على قسمين مشكل وغير مشكل، والأول من لم يعرف حاله بالأمارات الطبيعية أو المجعولة من الشرع، والثاني من حكت الإمارات عن أحدهما ولو ظنا أما الأول فإن قلنا بعدم إمكان كون فرد من الإنسان مصداقا للصنفين حقيقة فهو اما ذكر أو أنثى كما هو المعروف بين الأطباء على ما ذكره بعضهم بدعوى أنه لا ثالث لصنفي الإنسان ولا ينطبق الصنفان أيضا على واحد، فالظاهر جواز عملية الجنسية له فإن ألحق بها بأحد الطرفين بأن ظهر فيه آثار، على نحو التعين، صدق تغيير الجنسية حينئذ بالعمل ويترتب آثار العنوان المنقلب إليه، وإن لم يظهر شيء منها فهو خنثى مشكل وذكروا له في الفقه أحكاما يبتني أكثرها على الاحتياط كحرمة نظره إلى الطائفتين وجواز نظر الطائفتين إليه أو حرمته على الخلاف فيه، وحرمة إبدائه الزينة للرجال، وعدم جواز تزويجه المرأة وتزويج الرجل إياه، وكون إرثه نصف إرث الرجل والمرأة، وتخييره في قراءة صلاته الجهرية‌ والإخفاتية ، وعدم جواز إمامته وقضائه وغير ذلك.

وإن قلنا بإمكان كون فرد من الإنسان مجمع العنوانين ومصداق الصنفين حقيقة، وإمكان اجتماع جهازي التناسل في واحد، كما يظهر وقوعه من بعض النصوص، فهو قبل ظهور كونه من أحد الطرفين خنثى مشكل وإن اتفق ظهور أثر كلا الجنسين يحكم بكونه مصداقا لهما، وقد ورد أنه ظهرت امرأة في زمان أمير المؤمنين (عليه السلام ) وادعت أن لها ما للرجال والنساء فسئلت عن بولها من أي المبال يخرج قالت منهما جميعا، ثم ادعت أنه جامعها زوجها فولدت له وجامعت جاريتها فولدت الجارية منها انتهى.

وعلى هذا فلا أثر لعملية الجرح فيه وإظهار الأعضاء المخصوصة بأحد الطرفين من حيث تشخيص الموضوع بل مقتضى القاعدة الحكم بأنه في الحقيقة رجل وامرأة فتشمله خطابات كل من الصنفين ما لم تتعارض في حقه فيتزوج المرأة ويكون زوجا ويتزوجه الرجل فتكون زوجة، إلا إنه لا يجمع بين الحالتين وليس له النظر إلى أحد الصنفين في غير موارد الاستثناء لتقدم المانع على المقتضي، ويحرم نظر كل من الطائفتين إليه ويأخذ في الإرث حصة الذكر والأنثى أو نصف الحصتين والمسألة ليست بمحل الابتلاء.

وأما الثاني أعني الخنثى غير المشكلة فالظاهر جواز عملية الجرح فيها فإن ألحقت بما أدت إليه العلائم فهو وإلا فالمتبع القواعد الشرعية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.