أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
250
التاريخ: 23-9-2016
392
التاريخ: 23-9-2016
280
التاريخ: 23-9-2016
351
|
مفهوم التبعية في اللغة والعرف معلوم وليس لها في الشرع اصطلاح خاص وقد وقع البحث عنه في الفقه في مقامات.
أحدها: تبعية ولد المسلم له في الإسلام فأولاد المسلمين محكومون بالإسلام تبعا فيترتب عليهم آثار الإسلام، وتبعية ولد الكافر له في الكفر، فهم محكومون بالكفر يترتب عليهم أحكامه، وعلى هذا فلو ارتدّ المسلم وكفر تبعه ولده في الكفر إذا كان غير مميز أو مميزا غير بالغ إذا لم يكن مظهرا للإسلام قبل ارتداد أبيه، ولو أسلم الكافر تبعه ولده في الإسلام إذا كان غير مميز أو كان مميزا غير بالغ ولم يكن مظهرا للكفر قبل إسلام أبيه بل وإذا لم يكن مظهرا للإسلام أيضا والّا خرج عن التبعية.
ثانيها: تبعية فضلات بدن المسلم المتصلة به في الطهارة كبصاقه ونخامته ودمعه ووسخه وغيرها، وتبعية فضلات الكافر له كذلك، فإذا ارتد المسلم تنجس بدنه وتنجست الفضلات، وإذا أسلم الكافر طهر وطهرت الفضلات، وهنا أقسام من التبعية في الطهارة خاصة ذكرناها تحت عنوان المطهر لأنها كانت أمسّ بها، كتبعية المسبيّ الصغير الكافر للسابي المسلم، وظرف الخمر له إذا صار خلا، وآلات غسل الميت بعد الأغسال، ويد الغاسل عند تطهيره الثوب ونحوها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|