أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
490
التاريخ: 22-9-2016
328
التاريخ: 22-9-2016
192
التاريخ: 22-9-2016
356
|
النعم بالفتح في اللغة الإبل والبقر والغنم، وهو جمع لا واحد له من لفظه وجمعه إنعام يذكّر ويؤنّث كقوله تعالى في مورد من كتابه {مِمَّا فِي بُطُونِهِ } [النحل: 66] وفي آخر {مِمَّا فِي بُطُونِهَا} [المؤمنون: 21] ، والأنعام قد تكرر ذكرها في الكتاب الكريم وفيه انها ثمانية أزواج الإبل والبقر والضأن والمعز، ذكرا وأنثى، أو أهلية ووحشية.
وكيف كان فالأنعام في الفقه وفي مصطلح الشرع والمتشرعة على أقسام ثلاثة الإبل والبقر والغنم وهي أنواع تحت جنس الحيوان.
أما الأول: فهو نوع من الحيوان معروف ضخم البدن كبير الجثة ومن أسمائه البعير والإبل والجمل والناقة، والأول اسم جنس والثاني اسم جمع له والثالث يخص الذكر والرابع يخص الأنثى، والتفصيل تحت عنوان الإبل.
وأما الثاني: فهو أيضا نوع معروف أصغر جثة من الأول والبقر اسم جنس لهذا النوع، يشمل الجاموس الذي هو ضرب من كبار هذا النوع، والواحد من البقر بقرة كتمر وتمرة والتفصيل في عنوان البقر.
وأما الثالث: فهو نوع من الحيوان معروف أصغر جثة من الأولين ومن أسمائه الغنم والشاة والضأن والمعز، والأول اسم جنس شامل للضأن والمعز ذكرا وأنثى والثاني واحدة من الجنس فهما كتمر وتمرة وهي أيضا تعم الضأن والمعز الذكر والأنثى والثالث يختص بغير المعز والرابع يختص بغير الضأن والتفصيل في عنوان الغنم.
ثم إن الأصحاب ذكروا أن لها أحكاما كثيرة في الشريعة وقد وقع البحث عنها في الفقه نظير حلية لحمها وأخذ اللبن الخالص السائغ للشاربين منها، وجواز ركوب ما يصلح للركوب منها وحلية بهيمتها، وكون زكاتها بذكاة أمهاتها، واتخاذ الحمولة والفرش منها، ووجود الدف، والمنافع فيها، وحلية الانتفاع من جلودها وإشعارها وأوبارها.
ومن أهم موارد البحث عنها في الفقه، باب الزكاة فإنه كما وضع الرسول (صلّى اللّه عليه وآله) هذه الضريبة المالية على الحبوب والثمار والنقود في الجملة، وضعها على الأنعام الثلاثة بشرائط خاصة مذكورة في باب الزكاة وأشرنا إلى بعضها تحت عنوان الإبل.
وباب الحج فإن اللّه قد أوجب الهدي في حج التمتع والقران وندب إليه في كل حج وعمرة، وعيّنه في الأنواع الثلاثة من الأنعام وخيّر الناسك بينها إلا في موارد خاصة والكلام مذكور تحت عنوان الهدي.
وباب الديات فجعل دية النفس وما يتبعها من الأعضاء والمنافع أمورا ستة ثلاثة منها هي الأنعام الثلاثة على اختلاف في عددها وكيفيتها يتبع اختلاف الجناية وأسباب الدية، والتفصيل تحت عنوان الدية.
وباب كفارات الإحرام فأوجب اللّه تعالى الإبل في موارد كثيرة، كصيد النعامة وكسر بيضها مع تحرك الولد، والجماع العمدي في الحج والعمرة، وإكراه الزوجة المحرمة على الجماع وإن كان هو محلا، والاستمناء في الحج، وغير ذلك إذا وقعت حال الإحرام.
وأوجب البقرة في قتل البقرة الوحشية وحمار الوحش، وفي الإمناء إذا نظر إلى زوجته مع توسط حاله المالي، وفي قلع شجرة الحرم وغيرها مما يقع حال الإحرام.
وأوجب الشاة في قتل الظبي ، والحمل في قتل القطا، والدّراج والشاة أيضا في استعمال الطيب وقلم الأظفار، ولبس المخيط، وحلق الرأس، والجدال، إذا وقعت حالة الإحرام.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|