أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
2432
التاريخ: 20-9-2016
990
التاريخ: 21-9-2016
2271
التاريخ: 20-9-2016
1610
|
المعنى : معنى القاعدة هو توزيع الحقوق والأموال المشتبهة مناصفة بين المدّعيّين، كما إذا اشتبه الأمر بالنسبة إلى مال بأنه لزيد أو لعمرو مع العلم الإجمالي بأنّ المال يكون لأحدهما قطعا، ولم يكن أيّة أمارة على التعيين، فإذا تكون القاعدة هي المرجع فيقسّم المال بينهما.
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال في الخنثى : «فان كانا (أثر الرّجال وأثر النساء) سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء» «1».
فبما أنّ معنى الصحيحة هو أنّ الخنثى ترث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة دلّت على التعديل والتنصيف بالنسبة إلى الميراث المشتبه بينهما.
ومنها صحيحة عبد اللّٰه بن مغيرة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال: «أمّا الذي قال هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له، وانّه لصاحبه ويقسّم الآخر بينهما» «2».
فإنّ ذيل هذه الصحيحة (و يقسّم الآخر بينهما) دلّ بظاهره على التقسيم والتنصيف وهو مدلول القاعدة.
2- مقتضى الجمع بين الحقين: بما أنّ الأخذ بأحد الطرفين ترجيح بلا مرجح ولا يناسب العدالة والإنصاف، وبما أنّ ترك الطرفين أيضا لا مبرر له لاستلزامه هدر الحقوق، يكون مقتضى الجمع بين طرفي الشبهة هو التنصيف، وعليه أفتى الفقهاء على أنّ المتوارثين إذا ماتا معا ولم يعلم تقدم موت أحدهما على الآخر وكان لكلّ واحد منهما وارثا مستقلا فإذا يكون المرجع هو القاعدة فينصف الميراث لوارثهما.
فروع :
الأوّل: إذا وقع الضرر المالي مشتركا بين الشخصين بواسطة آفة سماويّة يحكم بتنصيف الضرر بين الشريكين على أساس القاعدة، كما قال سيّدنا الأستاذ:
أنّ في هذا الفرض يقسّم الضرر بينهما بقاعدة العدل والإنصاف الثابتة عند العقلاء، ويؤيدها ما ورد في تلف درهم عند الودعي من الحكم بإعطاء درهم ونصف لصاحب الدرهمين ونصف درهم لصاحب الدرهم الواحد فإنّه لا يستقيم إلّا على ما ذكرناه من قاعدة العدل والإنصاف «3». والأمر كما أفاده.
الثاني: إذا تحقّق التداعي بين المتنازعين في شيء بأن يكون كلّ واحد مدّعيا على الآخر ولم تكن البينة في البين يحكم بالتنصيف، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه (لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضى بها بينهما نصفين) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى المرسل «4». أنّ رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبيّ صلّى اللّٰه عليه وآله بينهما «5». والأمر كما ذكره.
الثالث: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لو اصطدم حرّان فمات أحدهما وكان القتل شبيه العمد يضمن الحيّ نصف دية التالف، ولو تصادم حاملان فاسقطتا وماتتا، سقط نصف دية كلّ واحد منهما وثبت النصف «6».
الرابع: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه فيمن ظلم بحبس المال عن صاحبه ثم ندم وتاب: أنّ المال الذي لم يوصله (الظالم النّادم) إلى وارثه إلى آخر الأبد تصحّ مطالبة الجميع به، وإن كان الأخير منهم يطالب بعينه، وغيره يطالب به من حيث حبسه، وقاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع «7».
______________
(1) الوسائل: ج 17 ص 575 باب 2 من أبواب ميراث الخنثى ح 1.
(2) الوسائل: ج 13 ص 169 باب 9 كتاب الصلح ح 1.
(3) مصباح الأصول: ج 2 ص 564.
(4) سنن البيهقي: ج 10 ص 255.
(5) جواهر الكلام: ج 40 ص 402.
(6) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 692.
(7) جواهر الكلام: ج 41 ص 115.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|