المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

اهمية اللعب للطفل
20-4-2016
مـحددات جـذب الاسـتثمارات الاجنبيـة
4-7-2022
Electromagnetic deflection
5-4-2021
الفاكهة والخضروات المعلبة Canned fruits and vegetables
3-1-2018
Erland Samuel Bring
23-3-2016
Classification of Carbohydrates
3-12-2019


قاعدة « العدل والإنصاف‌ »  
  
1452   07:34 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص159 - 162.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى : معنى القاعدة هو توزيع الحقوق والأموال المشتبهة مناصفة بين المدّعيّين، كما إذا اشتبه الأمر بالنسبة إلى مال بأنه لزيد أو لعمرو مع العلم الإجمالي بأنّ المال يكون لأحدهما قطعا، ولم يكن أيّة أمارة على التعيين، فإذا تكون القاعدة هي المرجع فيقسّم المال بينهما.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال في الخنثى : «فان كانا (أثر الرّجال وأثر النساء) سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء» «1».

فبما أنّ معنى الصحيحة هو أنّ الخنثى ترث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة دلّت على التعديل والتنصيف بالنسبة إلى الميراث المشتبه بينهما.

ومنها صحيحة عبد اللّٰه بن مغيرة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال: «أمّا الذي قال هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له، وانّه لصاحبه ويقسّم‌ الآخر بينهما» «2».

فإنّ ذيل هذه الصحيحة (و يقسّم الآخر بينهما) دلّ بظاهره على التقسيم والتنصيف وهو مدلول القاعدة.

2- مقتضى الجمع بين الحقين: بما أنّ الأخذ بأحد الطرفين ترجيح بلا مرجح ولا يناسب العدالة والإنصاف، وبما أنّ ترك الطرفين أيضا لا مبرر له لاستلزامه هدر الحقوق، يكون مقتضى الجمع بين طرفي الشبهة هو التنصيف، وعليه أفتى الفقهاء على أنّ المتوارثين إذا ماتا معا ولم يعلم تقدم موت أحدهما على الآخر وكان لكلّ واحد منهما وارثا مستقلا فإذا يكون المرجع هو القاعدة فينصف الميراث لوارثهما.

فروع :

الأوّل: إذا وقع الضرر المالي مشتركا بين الشخصين بواسطة آفة سماويّة يحكم بتنصيف الضرر بين الشريكين على أساس القاعدة، كما قال سيّدنا الأستاذ:

أنّ في هذا الفرض يقسّم الضرر بينهما بقاعدة العدل والإنصاف الثابتة عند العقلاء، ويؤيدها ما ورد في تلف درهم عند الودعي من الحكم بإعطاء درهم ونصف لصاحب الدرهمين ونصف درهم لصاحب الدرهم الواحد فإنّه لا يستقيم إلّا على ما ذكرناه من قاعدة العدل والإنصاف «3». والأمر كما أفاده.

الثاني: إذا تحقّق التداعي بين المتنازعين في شي‌ء بأن يكون كلّ واحد مدّعيا على الآخر ولم تكن البينة في البين يحكم بالتنصيف، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه (لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضى بها بينهما نصفين) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى المرسل «4». أنّ رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبيّ صلّى اللّٰه عليه وآله بينهما «5». والأمر كما ذكره.

الثالث: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لو اصطدم حرّان فمات أحدهما وكان القتل شبيه العمد يضمن الحيّ نصف دية التالف، ولو تصادم حاملان فاسقطتا وماتتا، سقط نصف دية كلّ واحد منهما وثبت النصف «6».

الرابع: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه فيمن ظلم بحبس المال عن صاحبه ثم ندم وتاب: أنّ المال الذي لم يوصله (الظالم النّادم) إلى وارثه إلى آخر الأبد تصحّ مطالبة الجميع به، وإن كان الأخير منهم يطالب بعينه، وغيره يطالب به من حيث حبسه، وقاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع «7».

______________
(1) الوسائل: ج 17 ص 575 باب 2 من أبواب ميراث الخنثى ح 1.

(2) الوسائل: ج 13 ص 169 باب 9 كتاب الصلح ح 1.

(3) مصباح الأصول: ج 2 ص 564.

(4) سنن البيهقي: ج 10 ص 255.

(5) جواهر الكلام: ج 40 ص 402.

(6) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 692.

(7) جواهر الكلام: ج 41 ص 115.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.