المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8196 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نقل تماثيل الملك «رعمسيس الرابع»
2024-11-24
الصحافة الأدبية في دول المغرب العربي
2024-11-24
الصحافة الأدبية العربية
2024-11-24
الصحافة الأدبية في أوروبا وأمريكا
2024-11-24
صحف النقابات المهنية
2024-11-24
السبانخ Spinach (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24

haplology (n.)
2023-09-16
أسباب ودوافع التخريب لدى الأطفال / الأسباب الاجتماعية
10/10/2022
Maclaurin-Cauchy Theorem
19-9-2018
النقدين
22-9-2016
مخاطر عدم توفير الاحتياجات
13-1-2016
الشروط القانونية الواجبة لصحة ونفاذ الوصية بالأعيان والمتعلقة بالعين الموصى بها
2023-05-10


قاعدة « كلّما كان له منفعة محلّلة مقصودة تصحّ إجارته‌»  
  
1313   12:34 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص215 - 219.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى : معنى القاعدة هو أنّه يشترط في الإجارة (بيع المنفعة مع بقاء العين) كون المنفعة مباحة، ومطلوبة عند العقلاء، فلا يصحّ إجارة شي‌ء للانتفاع المحرم ولا يصحّ إجارة شي‌ء يكون له منفعة مباحة حقيرة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- التسالم: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه كإرسال المسلّم: كلّما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته، وكذا كلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء عدا ما استثنى يجوز الإجارة عليه «1». وقال الشهيد الأول رحمه اللّٰه وفقا للمشهور: كلّما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إجارته- إلى أن قال:- ولا بدّ من كونها (المنفعة) مباحة فلو استأجره لتعليم كفر وغناء أو حمل مسكر بطل (العقد) «2». وقال المحقّق الحلّي رحمه اللّٰه من الشرائط: أن تكون المنفعة مباحة «3».

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: (و) أمّا حرمة التكسب في (إجارة المساكن والسفن) ونحوها (للمحرمات) مثلا على وجه يبطل العقد معها، فلا خلاف أجده فيها. مع التصريح بالشرطيّة أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهي دعوى الإجماع عليه، كما عن الخلاف والغنية الإجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه «4». وقد حصل الإجماع على اشتراط الحلّية (القيد الأوّل).

وأمّا اشتراط المنفعة بالمقصودة (القيد الثاني) فهو أيضا يكون مورد التسالم، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه عند بيان المكاسب المحرمة: النوع (الثالث ما لا ينتفع به) نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه «5». فأفاد أنّ التكسّب (البيع والإجارة وغيرهما) لو لم يكن له منفعة مقصودة حرام بالإجماع.

2- المشروعية: قال المحقّق النائيني رحمه اللّٰه: أنّ اشتراط مملوكيّة المنفعة يغني عن هذا الشرط، فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة «6». كما قال العلّامة رحمه اللّٰه: الشرط للمنفعة أن تكون محلّلة، (و لازمه أن) كل منفعة محرّمة لا يجوز عقد الإجارة فيها؛ لأنّها مطلوبة العدم في نظر الشرع، فلا يجوز عقد الإجارة على تحصيلها «7».

وبكلمة واضحة: المنفعة محدّدة بحدود محرّمة شرعيّة.

أضف الى ذلك أنّ دليل الإمضاء (أوفوا) لا يشمل الفعل المحرم، كما قال سيّدنا الأستاذ: والصحيح في وجه الاشتراط أن يقال: أنّ أدلّة صحّة العقود ووجوب الوفاء بها قاصرة عن الشمول للمقام- إلى أن قال:- وعلى الجملة صحّة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى : { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم بطبيعة الحال، فأدلّة الوفاء ونفوذ العقد لا تعمّ المقام، ومعه لا مناص من‌ الحكم بالبطلان «8». والأمر كما أفاده.

3- الروايات: منها معتبرة جابر الجعفيّ كما قال سيّدنا الأستاذ: ويدل عليه من الروايات ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد المؤمن عن صابر (جابر) قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه (فيها) الخمر قال: «حرام أجره» «9».

أمّا من حيث السند فالظاهر أنّها معتبرة إذ المذكور في الوسائل وإن كان (صابر) ولم يوثق، ولكن المذكور في موضع من التهذيب مع لفظة صابر كلمة (جابر) بعنوان النسخة وهو جابر الجعفيّ الذي أدرك الصادق عليه السّلام (و هو ثقة).،

والمذكور في موضع آخر من التهذيب والاستبصار وكذا الكافي هو (جابر) من دون ضم صابر حتى بعنوان النسخة، فمن ثمّ يطمأن أنّ الراوي إنّما هو جابر.

وكيفما كان فلا شكّ أن الكافي أضبط سيّما مع اعتضاده بالاستبصار وبموضع من التهذيب.

وأمّا الدلالة، رويت في الكافي والاستبصار هكذا (يؤجّر بيته يباع فيه الخمر) الظاهر في وقوع الإجارة لهذه الغاية وبعنوان المنفعة المحرّمة، وقد دلّت على الحرمة الملازمة للبطلان «10».

ولا يخفى أنّ هذه الرواية ذكرت في موضع آخر من التهذيب بلفظة (فيباع) ولكن بما أنّ نقل الكافي أضبط كان هو المتبع، فالدلالة تامة كما أنّ السند تام.

وتبيّن لنا أنّ مدلول الرواية إنّما هو اشتراط الحلّية (الجزء الأوّل). وأمّا اشتراط المنفعة بالمقصودة (الجزء الثاني) فيدل عليه- مضافا إلى الإجماع الذي نقله المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه- بطلان المعاملة مع السفه.

ويمكن أن يستدل لإثبات الجزء الثاني بأمر آخر، وهو أنّ الإجارة تكون من المعاملات العقلائيّة التي يكون موضوعها منفعة مقصودة عند العقلاء حسب الارتكاز والانصراف، وبدونها لا تتحقّق الإجارة العقلائيّة وإن تحققت الإجارة اللغويّة.

فرعان :

الأوّل: قد يتوهم بأنّ الإجارة ربما تتواجد على النهج السفهائي ومع ذلك كانت صحيحة. كما إذا استأجر أحد سكنى الدار التي كانت محل تلمّذه بأجرة خطيرة، وذلك لأجل الحبّ النفساني بالنسبة إلى ذلك المحل، فهذه الإجارة تكون سفهائية ومع ذلك تكون ممضاة عند العقلاء.

والتحقيق: أنّه لا أصل لهذا التوهم وذلك لأنّ الأمر المعنوي (الحب) يكون من الأمور العقلائيّة في موارد خاصة، ويكون بذل المال تجاه الانتفاع المركب من الأمر المادي (السكنى) والمعنوي (الحب) عمل سائغ عند العقلاء، فلا تكون الإجارة سفهائية.

الثاني: لو شكّ في كون المنفعة أنّها مقصودة عند العقلاء، فهل تصح الإجارة في هذا الفرض أو لا؟ التحقيق عدم الجواز وذلك؛ لأنّ القصد العقلائيّ يكون من قيود الموضوع فلا بد من إحرازه، وإلّا فلا يتحقق الموضوع للإجارة.

_______________

(1) العروة الوثقى: كتاب الإجارة مسألة 20 ص 515.

(2) اللمعة الدمشقية: ج 4 ص 349.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 186.

(4) جواهر الكلام: ج 22 ص 30.

(5) نفس المصدر السابق: ص 34.

(6) التعليقة على المكاسب: ص 14.

(7) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 300.

(8) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 46.

(9) الوسائل: ج 12 ص 126 باب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1.

(10) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 47.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.