أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
4251
التاريخ: 21-9-2016
1737
التاريخ: 20-9-2016
2646
التاريخ: 21-9-2016
930
|
المعنى : معنى القاعدة هو أنّه يشترط في الإجارة (بيع المنفعة مع بقاء العين) كون المنفعة مباحة، ومطلوبة عند العقلاء، فلا يصحّ إجارة شيء للانتفاع المحرم ولا يصحّ إجارة شيء يكون له منفعة مباحة حقيرة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- التسالم: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه كإرسال المسلّم: كلّما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته، وكذا كلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء عدا ما استثنى يجوز الإجارة عليه «1». وقال الشهيد الأول رحمه اللّٰه وفقا للمشهور: كلّما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إجارته- إلى أن قال:- ولا بدّ من كونها (المنفعة) مباحة فلو استأجره لتعليم كفر وغناء أو حمل مسكر بطل (العقد) «2». وقال المحقّق الحلّي رحمه اللّٰه من الشرائط: أن تكون المنفعة مباحة «3».
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: (و) أمّا حرمة التكسب في (إجارة المساكن والسفن) ونحوها (للمحرمات) مثلا على وجه يبطل العقد معها، فلا خلاف أجده فيها. مع التصريح بالشرطيّة أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهي دعوى الإجماع عليه، كما عن الخلاف والغنية الإجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه «4». وقد حصل الإجماع على اشتراط الحلّية (القيد الأوّل).
وأمّا اشتراط المنفعة بالمقصودة (القيد الثاني) فهو أيضا يكون مورد التسالم، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه عند بيان المكاسب المحرمة: النوع (الثالث ما لا ينتفع به) نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه «5». فأفاد أنّ التكسّب (البيع والإجارة وغيرهما) لو لم يكن له منفعة مقصودة حرام بالإجماع.
2- المشروعية: قال المحقّق النائيني رحمه اللّٰه: أنّ اشتراط مملوكيّة المنفعة يغني عن هذا الشرط، فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة «6». كما قال العلّامة رحمه اللّٰه: الشرط للمنفعة أن تكون محلّلة، (و لازمه أن) كل منفعة محرّمة لا يجوز عقد الإجارة فيها؛ لأنّها مطلوبة العدم في نظر الشرع، فلا يجوز عقد الإجارة على تحصيلها «7».
وبكلمة واضحة: المنفعة محدّدة بحدود محرّمة شرعيّة.
أضف الى ذلك أنّ دليل الإمضاء (أوفوا) لا يشمل الفعل المحرم، كما قال سيّدنا الأستاذ: والصحيح في وجه الاشتراط أن يقال: أنّ أدلّة صحّة العقود ووجوب الوفاء بها قاصرة عن الشمول للمقام- إلى أن قال:- وعلى الجملة صحّة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى : { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم بطبيعة الحال، فأدلّة الوفاء ونفوذ العقد لا تعمّ المقام، ومعه لا مناص من الحكم بالبطلان «8». والأمر كما أفاده.
3- الروايات: منها معتبرة جابر الجعفيّ كما قال سيّدنا الأستاذ: ويدل عليه من الروايات ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد المؤمن عن صابر (جابر) قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه (فيها) الخمر قال: «حرام أجره» «9».
أمّا من حيث السند فالظاهر أنّها معتبرة إذ المذكور في الوسائل وإن كان (صابر) ولم يوثق، ولكن المذكور في موضع من التهذيب مع لفظة صابر كلمة (جابر) بعنوان النسخة وهو جابر الجعفيّ الذي أدرك الصادق عليه السّلام (و هو ثقة).،
والمذكور في موضع آخر من التهذيب والاستبصار وكذا الكافي هو (جابر) من دون ضم صابر حتى بعنوان النسخة، فمن ثمّ يطمأن أنّ الراوي إنّما هو جابر.
وكيفما كان فلا شكّ أن الكافي أضبط سيّما مع اعتضاده بالاستبصار وبموضع من التهذيب.
وأمّا الدلالة، رويت في الكافي والاستبصار هكذا (يؤجّر بيته يباع فيه الخمر) الظاهر في وقوع الإجارة لهذه الغاية وبعنوان المنفعة المحرّمة، وقد دلّت على الحرمة الملازمة للبطلان «10».
ولا يخفى أنّ هذه الرواية ذكرت في موضع آخر من التهذيب بلفظة (فيباع) ولكن بما أنّ نقل الكافي أضبط كان هو المتبع، فالدلالة تامة كما أنّ السند تام.
وتبيّن لنا أنّ مدلول الرواية إنّما هو اشتراط الحلّية (الجزء الأوّل). وأمّا اشتراط المنفعة بالمقصودة (الجزء الثاني) فيدل عليه- مضافا إلى الإجماع الذي نقله المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه- بطلان المعاملة مع السفه.
ويمكن أن يستدل لإثبات الجزء الثاني بأمر آخر، وهو أنّ الإجارة تكون من المعاملات العقلائيّة التي يكون موضوعها منفعة مقصودة عند العقلاء حسب الارتكاز والانصراف، وبدونها لا تتحقّق الإجارة العقلائيّة وإن تحققت الإجارة اللغويّة.
فرعان :
الأوّل: قد يتوهم بأنّ الإجارة ربما تتواجد على النهج السفهائي ومع ذلك كانت صحيحة. كما إذا استأجر أحد سكنى الدار التي كانت محل تلمّذه بأجرة خطيرة، وذلك لأجل الحبّ النفساني بالنسبة إلى ذلك المحل، فهذه الإجارة تكون سفهائية ومع ذلك تكون ممضاة عند العقلاء.
والتحقيق: أنّه لا أصل لهذا التوهم وذلك لأنّ الأمر المعنوي (الحب) يكون من الأمور العقلائيّة في موارد خاصة، ويكون بذل المال تجاه الانتفاع المركب من الأمر المادي (السكنى) والمعنوي (الحب) عمل سائغ عند العقلاء، فلا تكون الإجارة سفهائية.
الثاني: لو شكّ في كون المنفعة أنّها مقصودة عند العقلاء، فهل تصح الإجارة في هذا الفرض أو لا؟ التحقيق عدم الجواز وذلك؛ لأنّ القصد العقلائيّ يكون من قيود الموضوع فلا بد من إحرازه، وإلّا فلا يتحقق الموضوع للإجارة.
_______________
(1) العروة الوثقى: كتاب الإجارة مسألة 20 ص 515.
(2) اللمعة الدمشقية: ج 4 ص 349.
(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 186.
(4) جواهر الكلام: ج 22 ص 30.
(5) نفس المصدر السابق: ص 34.
(6) التعليقة على المكاسب: ص 14.
(7) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 300.
(8) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 46.
(9) الوسائل: ج 12 ص 126 باب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1.
(10) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 47.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|