أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1774
التاريخ: 21-9-2016
2582
التاريخ: 20-9-2016
951
التاريخ: 21-9-2016
2198
|
المعنى: معنى القاعدة هو التلازم بين الخسارة والفائدة، فكلّ من كان له فائدة المال شرعا كان عليه خسارة ذلك المال كذلك، وعليه قد يعبّر من هذه القاعدة بقاعدة التلازم بين النماء والدرك «1». وقد يعبر عنها بقاعدة الخراج بالضمان «2».
وقد يعبّر كما تلوناه بقاعدة: (من له الغنم فعليه الغرم) «3». فالمعنى واحد والتعابير مختلفة ويكون مورد القاعدة جميع المعاملات الصحيحة. كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشيء على نفسه وتقبّله له مع إمضاء الشارع له «4».
وأمّا البيع الفاسد والغصب وغيرهما فكلّها خارج عن نطاق القاعدة، وعليه لا أصل لما نقل عن العامة: أنّ الغاصب لا يكون ضامنا بالنسبة إلى المنافع التي استوفاها من المال المغصوب، لأنّ غرامة المال عليه فتكون فائدته له على أساس القاعدة، وذلك لأنّ في تلك الموارد كان جميع التصرفات بلا مسوّغ شرعا وكان المتصرّف بإزاء كلّ تصرف (في العين والمنفعة) ضامنا قطعا على أساس قاعدة الإتلاف.
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الروايات: منها موثقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام:
الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: «على مولاه- إلى أن قال:- كذلك يكون عليه ما يكون له» «5». دلّت على أنّ غرامة المال على الشخص الذي كان له فائدة المال، وهذا هو مدلول القاعدة.
ومنها موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في اشتراء الدار مع خيار الشرط، سؤالا عن ملكيّة الغلّة (النماء) قال: لمن تكون الغلّة؟ فقال: الغلّة للمشتري، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله «6». دلّت على الملازمة بين الغنم والغرم، وها هو مدلول القاعدة.
ومنها النبويّ المشهور: «الخراج بالضمان» «7». فيقال: إن المراد من الخراج هو فوائد المال، والمراد من الضمان هي الغرامة فيفيد الحديث أنّ الفائدة تستتبع الغرامة، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: ويكون تفسيره أن من ضمن شيئا وتقبّله لنفسه فخراجه له فالباء للسببية أو المقابلة- إلى أن قال:- ومرجعه إلى أنّ الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة «8». وقد يقال أنّ الحديث وارد في مورد الخراج والمقاسمة كما ذكر سيّدنا الأستاذ الاحتمال الأول بقوله: ويكون المراد من كلمة الضمان فيه هو ضمان الأراضي الخراجية بسبب التقبل والإجارة «9». فالدلالة غير تامة كما أنّ السند غير تام (مرسل) فلا يعتمد على هذا الخبر سندا ودلالة، ولكنّ مضمونه يستفاد من الروايات، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري «ألا ترى أنّها لو أحرقت كانت من مال المشتري» ونحوه في الرهن «10». وقال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّه: وبالجملة المرسل معروف بين القدماء وقد استدل به مثل الشيخ رحمه اللّه «11». في المبسوط واعتمد عليه «12».
ومنها النبويّ الذي يجسّد القاعدة بتمامها وكمالها وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله: في الرهن:
«له غنمه وعليه غرمه» «13» والكلام فيه نفس الكلام في النبويّ المتقدم سندا ودلالة ومضمونا.
2- الاستقراء: بعد التتبع في موارد التصرفات والتملّكات يتبيّن أنّ الملازمة قائمة بين الفائدة والغرامة، وبما أنّ الموارد لا تكون خارجة عن حد الإحصاء كان حصول الاستقراء التام ممكنا في المقام كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه:
الملازمة بين النماء والدرك مستفادة من النص والاستقراء «14».
فرعان
الأول: قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّه: وتقريبه (التلازم) أنّ التالف إذا كان ملكا للمشتري كما هو مقتضى عدم الانفساخ فلا محالة تكون خسارته عليه، فكيف يكون خسارته على البائع، بخلاف ما إذا قدّرناه ملكا للبائع قبل التلف فإنّه ملكه وخسارته عليه، وأن التالف إذا كان ملكا للمشتري فلا محالة يكون نماؤه له ويكون خسارته حينئذ عليه لا على البائع للتلازم «15».
الثاني: إذا تحقق التجارة في مال اليتيم، وحصل الخسران كان على اليتيم، وذلك لأنّ الربح يكون له، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: أنّه لا مجال للقول (بعدم الخسارة في مال اليتيم، ولا يمكن) الخروج عن قاعدة الإحسان، وقاعدة من كان الربح له فالخسران عليه «16».
_________________
(1) المكاسب: الخيارات ص 248 وحاشية المكاسب: ج 3 ص 187.
(2) غاية الآمال: ص 288.
(3) نهج الفقاهة: ص 134.
(4) المكاسب: البيع ص 104.
(5) الوسائل: ج 12 ص 126 باب 5 كتاب الرهن ح 6.
(6) الوسائل: ج 12 ص 355 ح 1.
(7) سنن البيهقي: ص 321.
(8) المكاسب: البيع ص 104
(9) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 133.
(10) المكاسب: البيع ص 104.
(11) حاشية المكاسب: ج 1 ص 87.
(12) المبسوط: ج 2 ص 126.
(13) مستدرك الوسائل: ج 13 ص 422 ح 3 طبع الحديث، وطبع القديم: ج 2 ص 495.
(14) المكاسب: الخيارات ص 248.
(15) حاشية المكاسب: ج 3 ص 187.
(16) جواهر الكلام: ج 15 ص 18.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|