المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

تأثير العوامل الجوية على البطاطس
17-9-2020
الأهمية الاقتصادية والغذائية للاكي دنيا (البشملة)
14-7-2016
اطلاق حق الدم المنحدر من الأم
2024-07-30
معنى كلمة كهيعص‌
14-12-2015
Coral Reef
14-10-2015
أدوات الزراعة القديمة - البلطة
NaN-undefine


قاعدة « من له الغنم فعليه الغرم‌ »  
  
3928   12:20 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص284 - 287.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو التلازم بين الخسارة والفائدة، فكلّ من كان له فائدة المال شرعا كان عليه خسارة ذلك المال كذلك، وعليه قد يعبّر من هذه القاعدة بقاعدة التلازم بين النماء والدرك «1». وقد يعبر عنها بقاعدة الخراج بالضمان «2».

وقد يعبّر كما تلوناه بقاعدة: (من له الغنم فعليه الغرم) «3». فالمعنى واحد والتعابير مختلفة ويكون مورد القاعدة جميع المعاملات الصحيحة. كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشي‌ء على نفسه وتقبّله له مع إمضاء الشارع له «4».

وأمّا البيع الفاسد والغصب وغيرهما فكلّها خارج عن نطاق القاعدة، وعليه لا أصل لما نقل عن العامة: أنّ الغاصب لا يكون ضامنا بالنسبة إلى المنافع التي استوفاها من المال المغصوب، لأنّ غرامة المال عليه فتكون فائدته له على أساس القاعدة، وذلك لأنّ في تلك الموارد كان جميع التصرفات بلا مسوّغ شرعا وكان المتصرّف بإزاء كلّ تصرف (في العين والمنفعة) ضامنا قطعا على أساس قاعدة الإتلاف.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات: منها موثقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام:

الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: «على مولاه- إلى أن قال:- كذلك يكون عليه ما يكون له» «5». دلّت على أنّ غرامة المال على الشخص الذي كان له فائدة المال، وهذا هو مدلول القاعدة.

ومنها موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في اشتراء الدار مع خيار الشرط، سؤالا عن ملكيّة الغلّة (النماء) قال: لمن تكون الغلّة؟ فقال: الغلّة للمشتري، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله «6». دلّت على الملازمة بين الغنم والغرم، وها هو مدلول القاعدة.

ومنها النبويّ المشهور: «الخراج بالضمان» «7». فيقال: إن المراد من الخراج هو فوائد المال، والمراد من الضمان هي الغرامة فيفيد الحديث أنّ الفائدة تستتبع الغرامة، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: ويكون تفسيره أن من ضمن شيئا وتقبّله لنفسه فخراجه له فالباء للسببية أو المقابلة- إلى أن قال:- ومرجعه إلى أنّ الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة «8». وقد يقال أنّ الحديث وارد في مورد الخراج والمقاسمة كما ذكر سيّدنا الأستاذ الاحتمال الأول بقوله: ويكون المراد من كلمة الضمان فيه هو ضمان الأراضي الخراجية بسبب التقبل والإجارة «9». فالدلالة غير تامة كما أنّ السند غير تام (مرسل) فلا يعتمد على هذا الخبر سندا ودلالة، ولكنّ مضمونه يستفاد من الروايات، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري «ألا ترى أنّها لو أحرقت كانت من مال المشتري» ونحوه في‌ الرهن «10». وقال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّه: وبالجملة المرسل معروف بين القدماء وقد استدل به مثل الشيخ رحمه اللّه «11». في المبسوط واعتمد عليه «12».

ومنها النبويّ الذي يجسّد القاعدة بتمامها وكمالها وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله: في الرهن:

«له غنمه وعليه غرمه» «13» والكلام فيه نفس الكلام في النبويّ المتقدم سندا ودلالة ومضمونا.

2- الاستقراء: بعد التتبع في موارد التصرفات والتملّكات يتبيّن أنّ الملازمة قائمة بين الفائدة والغرامة، وبما أنّ الموارد لا تكون خارجة عن حد الإحصاء كان حصول الاستقراء التام ممكنا في المقام كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه:

الملازمة بين النماء والدرك مستفادة من النص والاستقراء «14».

فرعان

الأول: قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّه: وتقريبه (التلازم) أنّ التالف إذا كان ملكا للمشتري كما هو مقتضى عدم الانفساخ فلا محالة تكون خسارته عليه، فكيف يكون خسارته على البائع، بخلاف ما إذا قدّرناه ملكا للبائع قبل التلف فإنّه ملكه وخسارته عليه، وأن التالف إذا كان ملكا للمشتري فلا محالة يكون نماؤه له ويكون خسارته حينئذ عليه لا على البائع للتلازم «15».

الثاني: إذا تحقق التجارة في مال اليتيم، وحصل الخسران كان على اليتيم، وذلك لأنّ الربح يكون له، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: أنّه لا مجال للقول (بعدم الخسارة في مال اليتيم، ولا يمكن) الخروج عن قاعدة الإحسان، وقاعدة من كان الربح له فالخسران عليه «16».

_________________

(1) المكاسب: الخيارات ص 248 وحاشية المكاسب: ج 3 ص 187.

(2) غاية الآمال: ص 288.

(3) نهج الفقاهة: ص 134.

(4) المكاسب: البيع ص 104.

(5) الوسائل: ج 12 ص 126 باب 5 كتاب الرهن ح 6.

(6) الوسائل: ج 12 ص 355 ح 1.

(7) سنن البيهقي: ص 321.

(8) المكاسب: البيع ص 104

(9) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 133.

(10) المكاسب: البيع ص 104.

(11) حاشية المكاسب: ج 1 ص 87.

(12) المبسوط: ج 2 ص 126.

(13) مستدرك الوسائل: ج 13 ص 422 ح 3 طبع الحديث، وطبع القديم: ج 2 ص 495.

(14) المكاسب: الخيارات ص 248.

(15) حاشية المكاسب: ج 3 ص 187.

(16) جواهر الكلام: ج 15 ص 18.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.