أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
![]()
التاريخ: 5-7-2019
![]()
التاريخ: 20-9-2016
![]()
التاريخ: 20-9-2016
![]() |
المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا استولى أحد على مال الغير بدون المبرّر يجب رفع اليد عن مال الغير بقاء، و الاجتناب عن التصرف فيه، و هذا هو معنى وجوب التخلية بين المال و مالكه، كما قال سيّدنا الأستاذ: و على الجملة فالخروج (عن الدار المغصوبة) واجب بحكم الشرع و العقل من ناحية دخوله في كبرى تلك القاعدة أعني قاعدة وجوب التخلية بين المال و مالكه «1». والأمر كما أفاده.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الأدلّة الأوليّة في المعاملات: و المراد منها الروايات و القواعد التي تفيد عدم جواز التصرّف في مال الغير، و هي كثيرة جدا و على أساس كثرتها صار المدلول من المسلّمات، بل من الضروريات كما قال سيّدنا الأستاذ: لا شبهة في حرمة التصرف في مال الغير بحسب الكبرى شرعا و عقلا «2». و بما أنّه لا فرق بين حرمة التصرف حدوثا و بقاء يتمّ المطلوب (وجوب التخلية بين المال و مالكه).
من الروايات موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفس منه» «3». دلّت على حرمة التصرف في مال الغير و وجوب التخلية.
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: و الظاهر أنّه (وجوب ردّ المال إلى مالكه) ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه «4». والتحقيق: أنّ المستفاد من الأدلّة هو وجوب التخلية (بمعنى عدم جواز التصرف) و أمّا وجوب الردّ إلى المالك فهو لا يستفاد من الأدلّة كما قال السيد الحكيم رحمه اللّه: الظاهر أنّ هذا المقدار (حرمة التصرف في مال الغير) غير كاف في وجوب الرد بل غاية ما يقتضي (هو) الإمساك، و لا يتوقف الفرار عن مخالفة الحرمة على الرد، بل يحصل بالتخلية- إلى أن قال:- فإثبات وجوب الرد لا يكفي فيه ما دلّ على حرمة التصرف «5».
قد يقال ما هو الفرق بين هذه القاعدة و قاعدة الاحترام و قاعدة على اليد و قاعدة الإتلاف؟ فيقال أنّ مدلول قاعدة الاحترام هو عدم جواز التصرف في مال الغير من الأول، و مدلول قاعدة على اليد و الإتلاف هو تحقق الضمان على المتعدّي بعد وضع اليد العادية أو الإتلاف، و أمّا مدلول قاعدة وجوب التخلية بين المال و مالكه فهو عبارة عن لزوم رفع اليد عن مال الغير بعد تحقق الاستيلاء عليه اختيارا أو اضطرارا.
فروع :
الأوّل: في المال المقبوض بالعقد الفاسد، فإذا تحقق القبض بواسطة عقد معاملي ثم انكشف فساد العقد يجب رفع اليد عن المقبوض كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب ردّه فورا إلى المالك «6». و التحقيق: أنّ المراد من وجوب الرد إن كان رفع اليد عن مال الغير فهو المطلوب، و أمّا إن كان المراد منه الإيصال إلى المالك فلا دليل عليه و قال سيّدنا الأستاذ: أنّ القابض بالعقد الفاسد تارة يمتنع عن ردّ المقبوض إلى مالكه حتى مع مطالبته، و اخرى لا يمتنع عن ذلك.
وعلى الأول فلا شبهة في حرمة إمساكه لكونه من أظهر أفراد الغصب.
وعليه فلا شبهة في وجوب ردّه إلى مالكه فورا ضرورة إمساكه حينئذ تصرف في مال غيره.
وعلى الثاني فلا يجب ردّه إلى مالكه فضلا عن كون الردّ فوريا بداهة أنّه لا يجب على القابض إلّا التخلية بين المال و مالكه، أمّا الزائد على ذلك فلم يقم عليه دليل «7».
الثاني: قال الشهيد رحمه اللّه في مسألة الوديعة: و يجب إعادة الوديعة على المودّع مع المطالبة في أوّل وقت الإمكان بمعنى رفع يده عنها و (قاعدة) التخلية بين المالك و بينها «8».
الثالث: قال سيّدنا الأستاذ: التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول و غيره، هو التخلية برفع المانع عنه، و الإذن لصاحبه في التصرف «9».
_______________
(1) محاضرات: ج 4 ص 389.
(2) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 114.
(3) الوسائل: ج 3 ص 424 باب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1.
(4) المكاسب: البيع ص 104.
(5) نهج الفقاهة: ص 131.
(6) المكاسب: البيع ص 104.
(7) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 120.
(8) اللمعة الدمشقية: ج 4 ص 241.
(9) منهاج الصالحين: ج 2 ص 46.
|
|
هل يمكن أن تكون الطماطم مفتاح الوقاية من السرطان؟
|
|
|
|
|
اكتشاف عرائس"غريبة" عمرها 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
|
|
|
|
|
رئيس هيأة التربية والتعليم يطَّلع على سير الأعمال في المبنى الجديد لجامعة العميد
|
|
|