المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



قاعدة « اللزوم »  
  
237   11:28 صباحاً   التاريخ: 19-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص259 - 263.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم /

المعنى: المراد من اللزوم هنا أصالة اللزوم في العقود المتعلقة بالمعاملات ، ويتمسّك بها عند الشكّ في لزوم معاملة أو معاهدة، فالعقود التي تقع بالنسبة إلى البيع والإجارة والصلح توجب اللزوم، وتسمّى تلك العقود بالعقود اللازمة العهديّة في قبال العقود الجائزة الإذنيّة كالوكالة والعارية وما شاكلهما، وعليه إذا وقع عقد البيع مثلا على النهج الصحيح كان مقتضى القاعدة هو اللزوم، إلّا أن يثبت الخيار بالدليل الخاص، فيكون معنى اللزوم هو لزوم العمل بمقتضى العقد، وعدم جواز حلّ العقد من أحد الطرفين بدون رضا الطرف الآخر. كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه: الأصل في البيع اللزوم، أي بناؤه عليه، لا على الجواز، وإن ثبت (الجواز) في بعض أفراده «1».

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- قوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] .

مقتضى إطلاق الأمر (أوفوا) وتعلقه بالجمع المحلّى باللّام هو وجوب الوفاء بجميع العقود بأن يلتزم بمقتضاها وهو‌ معنى اللزوم، وأمّا ثبوت الخيار في المعاملات فهو أمّا يكون بالتخصيص كما في العقود العهديّة، أو يكون بالتخصّص كما في العقود الإذنية.

قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود.

وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كلّ عقد شكّ في لزومه شرعا، وكذا لو شكّ في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من دون عوض والهبة. ثم استدل على إثبات اللزوم بآيتي : {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } [البقرة: 188] و{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] وبعموم قوله عليه السّلام: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا وعموم السلطنة ولا يحل وغيرها- إلى أن قال:- والحاصل أنّ الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع ممّا لا ينكر» «2».

وقال سيّدنا الأستاذ: يمكن التمسك بالآية (الأولى) لإثبات اللزوم- بمجموع المستثنى والمستثنى منه- فإن الآية الكريمة في مقام حصر التملك الشرعيّ بالتجارة عن تراض، ومن الواضح جدا أنّ التملك بالفسخ مع عدم رضا الآخر ليس منها فتدلّ على اللزوم «3».

قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه: من المحتمل أو الظاهر كون المراد منها (آية أوفوا)، إرادة بيان اللزوم في العقود، دون خصوص الصحّة، ولذا كان هو الأصل في العقود إلّا ما خرج بالدليل «4». وقال في موضع آخر: طريقة الأصحاب الاستدلال بها (الآية) على اللزوم «5».

2- بناء العقلاء: قد استقرّ بناء العقلاء والعرف في معاملاتهم وعهودهم على الالتزام بالعقد والعهد وعدم نقضه وحلّه، ولا شكّ في أنّ نقض العهد مذموم عندهم، وهذا البناء ممضاء من قبل الشرع بالنسبة إلى الملك والبيع والصلح ومثلها، كما قال سيّدنا الأستاذ: هذا (بناء البيع على اللزوم) هو الصحيح لقيام بناء العقلاء من‌ المتديّنين وغيرهم على ذلك، وعليه فالشرط الضمني في كلّ عقد موجود على بقاء المعاهدة على حالها ولا ينفسخ العقد بفسخ كلّ منهما كيف شاء وفي أيّ وقت أراد، وليس لأحد من المتبايعين أن يرجع إلى الآخر بعد مدة ويسترجع العوض منه بفسخ العقد، وإلّا لما استقرّ نظام المعاملات، ولا اطمأنّ أحد ببقاء أمواله تحت يده وإن مضى على بيعه وشرائه سنين متمادية، فإنّ العقد الجائز قابل للانهدام ولو بعد سنين وحينئذ لا يستقر تملك الملاك في مستملكاتهم المبتاعة من الغير، واختلّت تجارة التجار ونظام الاكتساب «6». والأمر كما أفاده.

3- مقتضى العقد: قال العلّامة رحمه اللّه: الأصل في البيع اللزوم، لأنّ الشارع وضعه مفيد النقل للملك من البائع إلى المشتري «7» إنّ العقود بمقتضى طبيعتها الأولية ظاهرة في المقاطعة وعدم التزلزل، فالظاهر من العقد الصحيح الشرعيّ الكامل هو تحقق التمليك والتملك للطرفين بدون حالة منتظرة، وإلّا فيتلقّى العقد ناقصا، كما قال سيّدنا الأستاذ: هل الأصل في المعاطاة وسائر العقود هو اللّزوم أم هو الجواز؟

الظاهر هو الأوّل «8». فظاهر العقد إنشاء الملكيّة التامّة إلّا أن تتحقق الإقالة أو الخيار بدليله الخاص. كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ الملكيّة المنشأة في كلّ عقد إنّما هو ملكيّة أبديّة في غير موارد جعل الخيار «9».

فروع :

الأوّل: الظاهر والمتيقّن من الأدلّة إثبات اللزوم في العقود، وأمّا المعاطاة فبما أنّها معاملة بدون العقد يشكل فيها إثبات اللزوم، التحقيق هو جريان أصالة اللزوم في المعاطاة أيضا، لأنّها ضرب من المعاهدة العقلائيّة فيشملها ما يدل على إثبات اللزوم في العقود من عموم {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] وبناء العقلاء وغيرهما.

الثاني: قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه: لو اختلفا (المتبايعان) في القيمة وقت العقد، فعلى مدّعي الغبن البينة، لأصالة اللزوم «10».

الثالث: قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه في أنّ التلف لا يوجب بطلان العقد: بأنّه لا ريب في أنّ انفساخ العقد (في الإجارة) بالتلف من غير تفريط مناف لقاعدة اللزوم «11».

____________

(1) جواهر الكلام: ج 23 ص 3.

(2) المكاسب: البيع ص 85.

(3) مصباح الفقاهة: ج 6 ص 40.

(4) جواهر الكلام: ج 22 ص 220.

(5) جواهر الكلام: ج 28 ص 224.

(6) مصباح الفقاهة: ج 6 ص 18.

(7) تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 515.

(8) مصباح الفقاهة: ج 2 ص 123.

(9) نفس المصدر السابق: ص 126.

(10) جواهر الكلام: ج 23 ص 43.

(11) جواهر الكلام: ج 27 ص 243.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.