أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016
238
التاريخ: 19-9-2016
431
التاريخ: 19-9-2016
345
|
المعنى: المراد من اللزوم هنا أصالة اللزوم في العقود المتعلقة بالمعاملات ، ويتمسّك بها عند الشكّ في لزوم معاملة أو معاهدة، فالعقود التي تقع بالنسبة إلى البيع والإجارة والصلح توجب اللزوم، وتسمّى تلك العقود بالعقود اللازمة العهديّة في قبال العقود الجائزة الإذنيّة كالوكالة والعارية وما شاكلهما، وعليه إذا وقع عقد البيع مثلا على النهج الصحيح كان مقتضى القاعدة هو اللزوم، إلّا أن يثبت الخيار بالدليل الخاص، فيكون معنى اللزوم هو لزوم العمل بمقتضى العقد، وعدم جواز حلّ العقد من أحد الطرفين بدون رضا الطرف الآخر. كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه: الأصل في البيع اللزوم، أي بناؤه عليه، لا على الجواز، وإن ثبت (الجواز) في بعض أفراده «1».
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- قوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] .
مقتضى إطلاق الأمر (أوفوا) وتعلقه بالجمع المحلّى باللّام هو وجوب الوفاء بجميع العقود بأن يلتزم بمقتضاها وهو معنى اللزوم، وأمّا ثبوت الخيار في المعاملات فهو أمّا يكون بالتخصيص كما في العقود العهديّة، أو يكون بالتخصّص كما في العقود الإذنية.
قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود.
وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كلّ عقد شكّ في لزومه شرعا، وكذا لو شكّ في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من دون عوض والهبة. ثم استدل على إثبات اللزوم بآيتي : {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } [البقرة: 188] و{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] وبعموم قوله عليه السّلام: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا وعموم السلطنة ولا يحل وغيرها- إلى أن قال:- والحاصل أنّ الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع ممّا لا ينكر» «2».
وقال سيّدنا الأستاذ: يمكن التمسك بالآية (الأولى) لإثبات اللزوم- بمجموع المستثنى والمستثنى منه- فإن الآية الكريمة في مقام حصر التملك الشرعيّ بالتجارة عن تراض، ومن الواضح جدا أنّ التملك بالفسخ مع عدم رضا الآخر ليس منها فتدلّ على اللزوم «3».
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه: من المحتمل أو الظاهر كون المراد منها (آية أوفوا)، إرادة بيان اللزوم في العقود، دون خصوص الصحّة، ولذا كان هو الأصل في العقود إلّا ما خرج بالدليل «4». وقال في موضع آخر: طريقة الأصحاب الاستدلال بها (الآية) على اللزوم «5».
2- بناء العقلاء: قد استقرّ بناء العقلاء والعرف في معاملاتهم وعهودهم على الالتزام بالعقد والعهد وعدم نقضه وحلّه، ولا شكّ في أنّ نقض العهد مذموم عندهم، وهذا البناء ممضاء من قبل الشرع بالنسبة إلى الملك والبيع والصلح ومثلها، كما قال سيّدنا الأستاذ: هذا (بناء البيع على اللزوم) هو الصحيح لقيام بناء العقلاء من المتديّنين وغيرهم على ذلك، وعليه فالشرط الضمني في كلّ عقد موجود على بقاء المعاهدة على حالها ولا ينفسخ العقد بفسخ كلّ منهما كيف شاء وفي أيّ وقت أراد، وليس لأحد من المتبايعين أن يرجع إلى الآخر بعد مدة ويسترجع العوض منه بفسخ العقد، وإلّا لما استقرّ نظام المعاملات، ولا اطمأنّ أحد ببقاء أمواله تحت يده وإن مضى على بيعه وشرائه سنين متمادية، فإنّ العقد الجائز قابل للانهدام ولو بعد سنين وحينئذ لا يستقر تملك الملاك في مستملكاتهم المبتاعة من الغير، واختلّت تجارة التجار ونظام الاكتساب «6». والأمر كما أفاده.
3- مقتضى العقد: قال العلّامة رحمه اللّه: الأصل في البيع اللزوم، لأنّ الشارع وضعه مفيد النقل للملك من البائع إلى المشتري «7» إنّ العقود بمقتضى طبيعتها الأولية ظاهرة في المقاطعة وعدم التزلزل، فالظاهر من العقد الصحيح الشرعيّ الكامل هو تحقق التمليك والتملك للطرفين بدون حالة منتظرة، وإلّا فيتلقّى العقد ناقصا، كما قال سيّدنا الأستاذ: هل الأصل في المعاطاة وسائر العقود هو اللّزوم أم هو الجواز؟
الظاهر هو الأوّل «8». فظاهر العقد إنشاء الملكيّة التامّة إلّا أن تتحقق الإقالة أو الخيار بدليله الخاص. كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ الملكيّة المنشأة في كلّ عقد إنّما هو ملكيّة أبديّة في غير موارد جعل الخيار «9».
فروع :
الأوّل: الظاهر والمتيقّن من الأدلّة إثبات اللزوم في العقود، وأمّا المعاطاة فبما أنّها معاملة بدون العقد يشكل فيها إثبات اللزوم، التحقيق هو جريان أصالة اللزوم في المعاطاة أيضا، لأنّها ضرب من المعاهدة العقلائيّة فيشملها ما يدل على إثبات اللزوم في العقود من عموم {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] وبناء العقلاء وغيرهما.
الثاني: قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه: لو اختلفا (المتبايعان) في القيمة وقت العقد، فعلى مدّعي الغبن البينة، لأصالة اللزوم «10».
الثالث: قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه في أنّ التلف لا يوجب بطلان العقد: بأنّه لا ريب في أنّ انفساخ العقد (في الإجارة) بالتلف من غير تفريط مناف لقاعدة اللزوم «11».
____________
(1) جواهر الكلام: ج 23 ص 3.
(2) المكاسب: البيع ص 85.
(3) مصباح الفقاهة: ج 6 ص 40.
(4) جواهر الكلام: ج 22 ص 220.
(5) جواهر الكلام: ج 28 ص 224.
(6) مصباح الفقاهة: ج 6 ص 18.
(7) تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 515.
(8) مصباح الفقاهة: ج 2 ص 123.
(9) نفس المصدر السابق: ص 126.
(10) جواهر الكلام: ج 23 ص 43.
(11) جواهر الكلام: ج 27 ص 243.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|