أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017
563
التاريخ: 12-8-2017
567
التاريخ: 25-11-2016
509
التاريخ: 27-9-2018
561
|
(مسألة)
لا يجوز البدء بقتال الكفّار إلّا بعد دعوتهم إلى الإسلام، فإذا قام المسلمون بدعوتهم إليه ولم يقبلوا وجب قتالهم.
وأمّا إذا بدءوا بالقتال قبل الدعوة و قتلوهم، فإنّهم و إن كانوا آثمين إلّا أنّه لا ضمان عليهم، على أساس أنّه لا حرمة لهم نفسا ولا مالا.
نعم، لو كانوا مسبوقين بالدعوة أو عارفين بها لم يجب عليهم دعوتهم مرة ثانية، بل يجوز البدء بالقتال معهم، حيث إنّ احتمال الموضوعيّة في وجوب الدعوة غير محتمل.
(مسألة)
إذا كان الكفّار المحاربون على ضعف من المسلمين، بأن يكون واحد منهم في مقابل اثنين من هؤلاء الكفّار وجب عليهم أن يقاتلوهم، وذلك لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ } [الأنفال: 65] - إلى قوله سبحانه - {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 66] فإنّه يدلّ على أنّ كل فرد من المسلمين في مقابل اثنين منهم ويدلّ عليه موثّقة مسعدة بن صدقة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ اللّه عز وجلّ فرض على المؤمن - إلى أن قال - ثم حوّلهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من اللّه عزّ وجلّ فنسخ الرجلان العشرة» «1».
نعم، إذا حصل العلم بالشهادة لفرد من المسلمين المقاتلين إذا ظلّ على القتال مع الاثنين منهم، جاز له الفرار إذا لم تترتّب فائدة عامّة على شهادته، لانصراف الآية المزبورة عن هذا الفرض.
وأمّا إذا كان الكفّار أكثر من الضعف فلا يجب عليهم الثبات في القتال معهم إلّا إذا كانوا مطمئنين بالغلبة عليهم، و إذا ظنّوا بالغلبة لم يجب عليهم الثبات أو البدء في القتال معهم، ولكن لا شبهة في مشروعيّة الجهاد في هذا الفرض في الشريعة المقدّسة، وذلك لإطلاق الآيات المتضمّنة لترغيب المسلمين فيه.
وأمّا إذا ظنّوا بغلبة الكفّار عليهم، فهل الجهاد مشروع في هذا الفرض؟ قيل بعدم المشروعية ووجوب الانصراف، وقيل بالمشروعيّة ومرغوبية الجهاد، والظاهر هو الثاني لإطلاق الآيات.
(مسألة)
لا يجوز الفرار من الزحف إلّا لتحرّف في القتال أو تحيّز إلى فئة وإن ظنّوا بالشهادة في ساحة المعركة وذلك لإطلاق الآية الكريمة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } [الأنفال: 15، 16]
(مسألة)
يجوز قتال الكفّار المحاربين بكلّ وسيلة ممكنة من الوسائل والأدوات الحربية في كل عصر حسب متطلّبات ذلك العصر، ولا يختص الجهاد معهم بالأدوات القتاليّة المخصوصة.
(مسألة)
قد استثني من الكفّار الشيخ الفاني والمرأة والصبيان، فإنّه لا يجوز قتلهم، وكذا الأسارى من المسلمين الّذين أسروا بيد الكفار، نعم لو تترّس الأعداء بهم جاز قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة عليهم متوقّفة عليه.
وهل تجب الدّية على قتل المسلم من هؤلاء الأسارى وكذا الكفّارة ؟ الظاهر عدم الوجوب، أمّا الدية فمضافا إلى عدم الخلاف فيه تدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن» «2» وذلك فإنّ المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع هو أن كلّما كان القتل بأمر إلهيّ فلا شيء فيه من الاقتصاص والدية، والقتيل بالقصاص من صغريات تلك الكبرى، وتؤيّد ذلك رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللّه عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال: «يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفّارة» الحديث «3».
وأمّا الكفّارة فهل تجب أو لا؟ فيه وجهان: المشهور بين الأصحاب وجوبها، وقد يستدل على الوجوب بقوله تعالى {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
بدعوى أنّ الآية تدلّ على الوجوب في المقام: الأولوية، و فيه أنّه لا أولوية، فإنّ القتل في مورد الآية قتل خطئي ولا يكون بمأمور به، والقتل في المقام يكون مأمورا به، على أنّه لو تم الاستدلال بالآية في المقام فظاهرها هو وجوب الكفّارة على القاتل كما نصّ على ذلك غير واحد من الأصحاب وهو على خلاف مصلحة الجهاد، فإنّه يوجب التخاذل فيه كما صرّح به الشهيد الثاني (قدس سره) فالصحيح هو عدم وجوب الكفّارة في المقام المؤيّد برواية حفص المتقدّمة.
(مسألة)
المشهور كراهة طلب المبارز في الحرب بغير إذن الإمام (عليه السلام)، وقيل: يحرم وفيه إشكال، والأظهر جواز طلبه إذا كان أصل الجهاد مشروعا.
(مسألة)
إذا طلب الكافر مبارزا من المسلمين ولم يشترط عدم الإعانة بغيره جاز إعانته، والمشهور على أنّه لا يجوز ذلك إذا اشترط عدم الإعانة بغيره ، حيث إنّه نحو أمان من قبل غيره فلا يجوز نقضه، ولكنّه محل إشكال بل منع.
(مسألة)
لا يجوز القتال مع الكفّار بعد الأمان والعهد، حيث إنّه نقض لهما و هو غير جائز.
ويدلّ عليه غير واحدة من الروايات، منها صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وسلم إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم صلّى اللّه عليه و آله وسلّم بين يديه ثم يقول - إلى أن قال - وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّه، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا باللّه» «4».
ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: ما معنى قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) (يسعى بذمّتهم أدناهم)؟ قال: «لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم و أناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به» «5».
نعم ، تجوز الخدعة في الحرب ليتمكّنوا بها من الغلبة عليهم ، وتدلّ عليه معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أن عليّا عليه السّلام كان يقول: «سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله وسلم) يقول يوم الخندق: (الحرب خدعة) و يقول: تكلّموا بما أردتم» «6».
(مسألة)
لا يجوز الغلول من الكفّار بعد الأمان، فإنّه خيانة، و قد ورد في صحيحة جميل المتقدمة آنفا، وفي معتبرة مسعدة بن صدقة نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن الغلول «7» وكذا لا تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أنّها ملك عام لجميع المقاتلين.
(مسألة)
لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفّار، لورود النهي عنه في صحيحة جميل و معتبرة مسعدة المتقدّمتين آنفا، و كذا لا يجوز إلقاء السمّ في بلاد المشركين لنهي النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أن يلقى السمّ في بلاد المشركين» «8».
نعم، إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك كما إذا توقّف الجهاد أو الفتح عليه جاز، و أمّا إلقاؤه في جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربين من الكفّار فلا بأس به.
_____________
(1) الوسائل ج 11 باب 27 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2.
(2) الوسائل ج 19 باب 24 من قصاص النفس، الحديث 2.
(3) الوسائل ج 11 باب 16 من جهاد العدو، الحديث 2.
(4) الوسائل ج 11 باب 15 من جهاد العدو، ذيل الحديث 1.
(5) الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو، الحديث 1.
(6) الوسائل ج 11 باب 53 من جهاد العدو، الحديث 1.
(7) الوسائل ج 11 باب 15 من جهاد العدو، الحديث 3.
(8) الوسائل ج 11 باب 16 من جهاد العدو، الحديث 1.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|