أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016
472
التاريخ: 18-9-2016
1035
التاريخ: 12-8-2017
550
التاريخ: 25-11-2016
504
|
ينبغي ان يبدأ بقتال الأقرب ثمَّ القريب ثمَّ البعيد ثمَّ الأبعد، فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم، وكذا لو كان الأقرب مهادنا.
ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر، فاذا حصلت الكثرة المقاومة وجب النفور.
وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام- أو من يأمره- إلى محاسن الإسلام، إلا فيمن عرف الدعوة.
وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون ضعف المسلمين أو أقل، إلا لمتحرف لقتال كطالب السعة واستدبار الشمس وموارد المياه وتسوية لامة الحرب ونزع شيء أو لبسه، أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها في القتال بشرط صلاحيتها للاستنجاد- على إشكال-، قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو بعيدة- على إشكال-؛ فان بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين، ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته، ويشارك في السابق، وكذا يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به .
ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب، وفي جواز الهزام مائة بطل عن مائتي ضعيف واحد نظر ينشأ من صورة العدد والمعنى، والأقرب المنع، إذ العدد معتبر مع تقارب الأوصاف، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز- على رأي-؛ ولو زاد الكفار على الضعف وظن السلامة استحب الثبات، ولو ظن العطب وجب الانصراف؛ ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي .
ويجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر.
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كنصب المناجيق (1) وان كان فيهم نسوة وصبيان، وهدم الحصون والبيوت والحصار، ومنع السابلة من الدخول والخروج.
ويكره بإرسال الماء، وإضرام النار، وقطع الأشجار إلا مع الضرورة، وإلقاء السم على رأي.
مسائل :
لا يجوز قتل المجانين، ولا الصبيان، ولا النساء منهم وان أعن إلا مع الحاجة، ولا الشيخ الفاني، ولا الخنثى المشكل؛ ويقتل الراهب والكبير إذا كان ذا رأي أو قتال.
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين، جاز رمي الترس في حال القتال، ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم، فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم، ولو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود والكفارة، ولو لم يمكن التحرز فلا قود ولا دية وتجب الكفارة.
ويكره التبييت، والقتال قبل الزوال لغير حاجة، وتعرقب الدابة وان وقفت به، ونقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به، والمبارزة من دون إذن الامام- على رأي-، وتحرم لو منع، وتجب لو ألزم.
ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض، ويحرم على الضعيف- على إشكال-؛ فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته، فان استنجد أصحابه نقض أمانه، فان تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط، وان لم يمنعهم جاز قتاله معهم؛ ولو لم يشرط الانفراد جاز إعانة المسلم.
ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره، ويحرم الغدر بالكفار والغلول منهم ولتمثيل بهم.
ولا ينبغي أن يخرج الامام معه المخذل كمن يزهد في الخروج ويعتذر بالحر وشبهه، ولا المرجف وهو من يقول: (هلكت سرية المسلمين)، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس ، واطلاع الكفار على عورات المسلمين، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين، ولا يسهم له لو خرج.
ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة، والمشرك الذي يؤمن غائلته، والعبد المأذون له فيه، والمراهق.
ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الامام وغيره، وان يبذل الامام من بيت المال ما يستعين به المحارب.
ولو أخرجه الامام قهرا لم يستحق أجرة- وان لم يتعين عليه، لتعيينه بإلزامه- وان كان عبدا أو ذميا.
ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله فلا أجرة له وان كان للميت تركة أو في بيت المال اتساع.
ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق أجرة الذهاب؛ ولو واقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد ولهذا يسهم له.
ويكره للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافر.
ولا يجوز قتل صبيان الكفار ولا نسائهم مع عدم الحاجة.
_______________
(1) في شرائع الإسلام : ج 1 ص 312 (المجانيق)، وفي المنجد في اللغة: (المنجنيق) جمعه (مجانق ومجانيق ومنجنيقات) آلة حربية كانوا يرمون بها الحجارة .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|