أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016
218
التاريخ: 18-9-2016
178
التاريخ: 18-9-2016
222
|
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ العقد تابع للقصد وجودا وعدما، كما قال الفاضل النراقي رحمه اللّٰه: من القواعد المتداولة في ألسنة الفقهاء قولهم: العقود تابعة للقصود «1» فكلّ عقد تحقق بدون القصد كالعقد الصادر من الهازل والغالط وما شاكلهما بما أنّه لا يتضمن القصد لا يترتب عليه الأثر، فعليه إذا أنشأ الناكح عقد النكاح بدون القصد لا يتحقق النكاح والتزويج، وعلى أساس ذلك أفتى الفقهاء على أنّه إذا أنشأ عقد النكاح من لم يعرف معنى الألفاظ يكون العقد باطلا؛ لعدم تحقق القصد وكذلك إذا وقع العقد المعاملي بدون القصد لا يتحقق التمليك والتملك.
ومن المعلوم أنّ المراد من القصد هنا هو القصد العقلائي الممضى، لا مطلق القصد ولو لم يكن ممضى، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: إنّ العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود «2». والأمر كما أفاده.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على أنّ تحقق العقد تابع لتحقق القصد بتمامه وكماله، ولا خلاف في ذلك بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد بل في تحقق مفهومه ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط أو إلى المعنى، لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه بل بمعنى عدم تعلق إرادته وان أوجد مدلوله بالإنشاء، كما في الأمر الصوري فهو يشبه الكذب في الإخبار، كما في الهازل، أو قصد معنى يغاير مدلول العقد بانّ قصد الإخبار أو الاستفهام أو إنشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطا فلا يقع البيع؛ لعدم القصد إليه «3». والأمر كما أفاده.
2- انتفاء الموضوع: لا شكّ في أنّ العقد الاصطلاحي من الإنشاءات والإنشاء متقوم بالقصد فلا إنشاء بدون القصد، وعليه إذا لم يكن القصد لا يوجد العقد.
3- الأصل: مقتضى الدليل الأولي عدم ترتيب الأثر ولعل هذا هو المراد من قولهم أنّ الأصل في المعاملات الفساد، فخرج منه ما إذا ثبتت صحته كالعقد مع القصد وسائر الشرائط، وأمّا ما شكّ في صحته كان مقتضى الأصل هو الفساد وعدم ترتيب الأثر.
فرعان:
الأوّل: إذا فرض إمضاء الشارع على خلاف قصد المنشئ فهو أجنبي عن القاعدة كما قال سيّدنا الأستاذ: يمكن ان يكون إنشاء المنشئ موضوعا لحكم الشارع على خلاف مقصود المنشئ ولكنه غريب عن (قاعدة) تبعية العقود للقصود «4».
الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: يمكن استناد الفساد (في المعاوضة الربويّة) إلى قاعدة تبعيّة العقود للقصود، ضرورة أنّ البائع أو المشتري إنما بذل المثل في مقابل المثلين، فان لم يتم له (شرعا) بطل العقد، وليس هو كبيع الشاة والخنزير التي يبطل من الثمن ما قابلها، فيبقى الآخر بما قابله منه؛ لأنّ البطلان في الزيادة هنا بلا مقابل وهو أمر غير مقصود للمتعاملين، فلو صحّ العقد ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، كما هو واضح «5».
________________
(1) عوائد الأيام: ص 52.
(2) المكاسب: البيع ص 85.
(3) المكاسب: البيع ص 117.
(4) مصباح الفقاهة: ج 2 ص 126.
(5) جواهر الكلام: ج 23 ص 335.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يجري اختبارات مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور
|
|
|