أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-30
369
التاريخ: 18-9-2016
4581
التاريخ: 23-12-2021
1838
التاريخ: 2-1-2022
2401
|
المعنى: المراد من السلطنة هنا هو تسلّط المالك على ماله بنحو كامل شامل، فله أن يتصرف كيف يشاء، وليس له أيّ مانع بالنسبة إلى أنحاء التصرفات المحلّلة، فكلّما شكّ في جواز التصرف والتسلط يتمسك بالقاعدة ويثبت الجواز. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: قاعدة سلطان المالك- وتسلط الناس على أموالهم- أصل لا يخرج عنه في محل الشك «1».
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- النبوي المعروف: «الناس مسلطون على أموالهم» «2». فهذا النبويّ هو مدلول القاعدة بتمامه وكماله والقاعدة متخذة منه، فلا كلام ولا إشكال في تمامية الدلالة وعموميتها ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: وأمّا قوله عليه السّلام: «الناس مسلطون على أموالهم». (كان) عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقّه أم لا؟ «3».
والاشكال إنّما هو في السند؛ لأنّ النبويّ مرسل، أضف إلى ذلك أنّه لم يذكر في الكتب الأربعة، فعليه لا يصلح أن يكون هذا النبويّ بعنوانه دليلا في المقام، ولكن الذي يسهل الخطب أنّ مدلوله يستفاد من الروايات الواردة في أبواب المعاملات.
منها ما رواه الحسن بن علي بن شعبة عن الصادق عليه السّلام، سؤالا عن معايش الناس، في حديث طويل الذيل: وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته.
الى أن قال عند بيان وجوه الحلال : ما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة «4» يدلّ هذا الحديث على قاعدة سلطنة المالك بالنسبة إلى ماله، دلالة تامّة كاملة. ولكنه بما أن الحديث مرسل لا يمكن المساعدة عليه تجاه الاستدلال، فلا يستفاد منه هناك إلّا تأييدا (دورا جانبيا) للمطلوب.
ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الأرض يقولون: هي أرضهم، وأهل الأسنان يقولون: هي من أرضنا، فقال: «لا تشترها إلّا برضا أهلها» «5».
دلّت على عدم جواز الاشتراء بدون ارتضاء المالك، وهذا هو معنى سلطنة المالك على ماله، وكيف كان فالروايات الدالّة على مدلول القاعدة كثيرة جدّا، ولا يسعنا المجال لذكرها.
2- السيرة: قد استقرت السيرة عند العقلاء بأنّ صاحب المال مسلط على ماله تمام التسلط ولا تحديد ولا ردع إلّا في مورد الضرر والحرمة وعليه أفتى الفقهاء بأن التمليك بدون إذن المالك باطل كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّٰه: وبالجملة تملّك العين بلا إذن من المالك بأيّ سبب كان التملّك، خلاف قاعدة السلطنة «6».
3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف ولا اشكال فيه بينهم، وعليه أفتى الفقهاء بأخذ الغرامة من الغاصب بدلا عن السلطنة الفائتة خلال الغصب كما قال سيّدنا الأستاذ: في المأخوذ من الضامن بعنوان الغرامة: إن كان المأخوذ بدلا عن السلطنة الفائتة كما تقتضيه قاعدة السلطنة ضمن الغاصب جميع شئون العين، سواء كانت تلك الشؤون فائتة أم لا «7».
فروع :
الأوّل: إذا شكّ في أصل التملّك فهل يتمسك بالقاعدة لإثباته أم لا؟
التحقيق: عدم جواز التمسك؛ لأنّ التسلّط فرع التملّك فلا يمكن إثباته به، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: إذا قطعنا بأنّ سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا، لكن شكّ في أنّ هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بدّ من القول الدال عليه؟ فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك، بعموم تسلط الناس على أموالهم «8».
الثاني: قد تكون قاعدة السلطنة من مسقطات الضمان كما قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه عند بيان المسقطات للضمان: أحدها قاعدة السلطنة، بتقريب أنّ التسليط على ماله بحيث لا يكون عليه عوض وخسارة نحو من التسليط، ونفوذه من المالك يقتضي عدم فعلية الخسارة عليه «9».
الثالث: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: يستحق الأجير الأجرة بنفس العمل، سواء كان في ملكه أو في ملك المستأجر، ولا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر «10».
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: وذلك لإطلاق الأمر بالوفاء، وقاعدة التسلط «11».
الرابع: قال السيد الحكيم رحمه اللّٰه في اشتراط عبادة الصبي بإذن الولي: اعتبار إذن الأبوين أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفس، المستفاد من دليل قاعدة السلطنة على المال بالفحوى «12».
_____________
(1) جواهر الكلام: ج 27 ص 138.
(2) بحار الأنوار: ج 2 ص 272 طبع الحديث.
(3) المكاسب: البيع ص 83.
(4) الوسائل: ج 12 ص 55 و57 باب 2 من أبواب ما يكتسب به ح 1.
(5) الوسائل: ج 12 ص 249 باب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 3.
(6) نهج الفقاهة: ص 46.
(7) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 222.
(8) المكاسب: البيع ص 83.
(9) حاشية المكاسب: ج 1 ص 189.
(10) شرائع الإسلام: ج 2 ص 181.
(11) جواهر الكلام: ج 27 ص 239.
(12) مستمسك العروة الوثقى: ج 10 ص 17.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|