المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

التخمر المختلط Heterofermentation
26-7-2018
Crystal structure disorders: disorders involving F and O atoms
23-2-2018
الفرق بين الإِسراف والتبذير
21-10-2014
مبيدات الحلم والعناكب (مبيد كلورفينابير %Chlorfenapyr 24)
3-10-2016
Frank Yates
14-9-2017
التجار وزيادة الأسعار
7-11-2021


قاعدة « السلطنة‌ »  
  
1589   08:33 صباحاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص136 - 140.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم /

المعنى: المراد من السلطنة هنا هو تسلّط المالك على ماله بنحو كامل شامل، فله أن يتصرف كيف يشاء، وليس له أيّ مانع بالنسبة إلى أنحاء التصرفات المحلّلة، فكلّما شكّ في جواز التصرف والتسلط يتمسك بالقاعدة ويثبت الجواز. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: قاعدة سلطان المالك- وتسلط الناس على أموالهم- أصل لا يخرج عنه في محل الشك «1».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- النبوي المعروف: «الناس مسلطون على أموالهم» «2». فهذا النبويّ هو مدلول القاعدة بتمامه وكماله والقاعدة متخذة منه، فلا كلام ولا إشكال في تمامية الدلالة وعموميتها ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: وأمّا قوله عليه السّلام: «الناس مسلطون على أموالهم». (كان) عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقّه أم لا؟ «3».

والاشكال إنّما هو في السند؛ لأنّ النبويّ مرسل، أضف إلى ذلك أنّه لم يذكر في الكتب الأربعة، فعليه لا يصلح أن يكون هذا النبويّ بعنوانه دليلا في المقام، ولكن الذي يسهل الخطب أنّ مدلوله يستفاد من الروايات الواردة في أبواب المعاملات.

منها ما رواه الحسن بن علي بن شعبة عن الصادق عليه السّلام، سؤالا عن معايش الناس، في حديث طويل الذيل: وكلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته.

الى أن قال عند بيان وجوه الحلال : ما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة «4» يدلّ هذا الحديث على قاعدة سلطنة المالك بالنسبة إلى ماله، دلالة تامّة كاملة. ولكنه بما أن الحديث مرسل لا يمكن المساعدة عليه تجاه الاستدلال، فلا يستفاد منه هناك إلّا تأييدا (دورا جانبيا) للمطلوب.

ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الأرض يقولون: هي أرضهم، وأهل الأسنان يقولون: هي من أرضنا، فقال: «لا تشترها إلّا برضا أهلها» «5».

دلّت على عدم جواز الاشتراء بدون ارتضاء المالك، وهذا هو معنى سلطنة المالك على ماله، وكيف كان فالروايات الدالّة على مدلول القاعدة كثيرة جدّا، ولا يسعنا المجال لذكرها.

2- السيرة: قد استقرت السيرة عند العقلاء بأنّ صاحب المال مسلط على ماله تمام التسلط ولا تحديد ولا ردع إلّا في مورد الضرر والحرمة وعليه أفتى الفقهاء بأن التمليك بدون إذن المالك باطل كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّٰه: وبالجملة تملّك العين بلا إذن من المالك بأيّ سبب كان التملّك، خلاف قاعدة السلطنة «6».

3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف ولا اشكال فيه بينهم، وعليه أفتى الفقهاء بأخذ الغرامة من الغاصب بدلا عن السلطنة الفائتة خلال الغصب كما قال سيّدنا الأستاذ: في المأخوذ من الضامن بعنوان الغرامة: إن كان المأخوذ بدلا عن السلطنة الفائتة كما تقتضيه قاعدة السلطنة ضمن الغاصب جميع شئون العين، سواء كانت تلك الشؤون فائتة أم لا «7».

فروع :

الأوّل: إذا شكّ في أصل التملّك فهل يتمسك بالقاعدة لإثباته أم لا؟

التحقيق: عدم جواز التمسك؛ لأنّ التسلّط فرع التملّك فلا يمكن إثباته به، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: إذا قطعنا بأنّ سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا، لكن شكّ في أنّ هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بدّ من القول الدال عليه؟ فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك، بعموم تسلط الناس على أموالهم «8».

الثاني: قد تكون قاعدة السلطنة من مسقطات الضمان كما قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه عند بيان المسقطات للضمان: أحدها قاعدة السلطنة، بتقريب أنّ التسليط على ماله بحيث لا يكون عليه عوض وخسارة نحو من التسليط، ونفوذه من المالك يقتضي عدم فعلية الخسارة عليه «9».

الثالث: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: يستحق الأجير الأجرة بنفس العمل، سواء كان في ملكه أو في ملك المستأجر، ولا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر «10».

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: وذلك لإطلاق الأمر بالوفاء، وقاعدة التسلط «11».

الرابع: قال السيد الحكيم رحمه اللّٰه في اشتراط عبادة الصبي بإذن الولي: اعتبار إذن الأبوين أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفس، المستفاد من دليل قاعدة السلطنة على المال بالفحوى «12».

_____________

(1) جواهر الكلام: ج 27 ص 138.

(2) بحار الأنوار: ج 2 ص 272 طبع الحديث.

(3) المكاسب: البيع ص 83.

(4) الوسائل: ج 12 ص 55 و57 باب 2 من أبواب ما يكتسب به ح 1.

(5) الوسائل: ج 12 ص 249 باب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 3.

(6) نهج الفقاهة: ص 46.

(7) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 222.

(8) المكاسب: البيع ص 83.

(9) حاشية المكاسب: ج 1 ص 189.

(10) شرائع الإسلام: ج 2 ص 181.

(11) جواهر الكلام: ج 27 ص 239.

(12) مستمسك العروة الوثقى: ج 10 ص 17.


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.