أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
390
التاريخ: 13-9-2016
1297
التاريخ: 13-9-2016
480
التاريخ: 3-7-2019
466
|
القرعة في اللغة السهم والنصيب، وفى عرف الفقهاء والعرف العام الاحتيال في تعيين المطلوب لدى الشبهة والابهام بكتابة ونحوها. فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها ما عينه الاحتيال ومحمولها ترتيب آثار الواقع عليه، أو موضوعها الاحتيال ومحمولها اعطاء الطريقية له وجعله كالعلم تعبدا وتنزيلا. والاول مبنى على كونها اصلا والثانى على كونها امارة. فتشمل القاعدة موارد الاشتباه في الظاهر مع وجود واقع محفوظ، وموارد الابهام وعدم التعين في الواقع ونفس الامر. فإذا اوصى الميت بعتق عبد معين من عبيده فحصل الاشتباه بعد موته في انه زيد أو عمرو عين المطلوب بالقرعة وحكم بكونه الموصى به واقعا ; كما انه إذا اوصى بعتق عبد من عبيده من غير تعيين عين احدهم بالقرعة واعتق، وان شئت فسم نظائر المثال الاول بالمشتبه والمجمل، ونظائر المثال الثاني بالمبهم والمهمل ; وسم كلا القسمين بالمشكل والمجهول. تنبيهات: الاول: استدلوا على مشروعية القرعة في الجملة بعدم الخلاف بين المسلمين بل اجماعهم عليها، وبقوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين . وبقوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم . وباخبار يدعى تواترها، منها قول الكاظم عليه السلام : كل مجهول ففيه القرعة فقلت ان القرعة تخطئ وتصيب فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ . وقول الصادق عليه السلام : ما تقارع قوم ففوضوا امرهم إلى الله الا خرج سهم المحق . الثاني: ان هذه القاعدة هل هي من الامارات، بمعنى ان الشارع جعل الاحتيال بالكتابة ونحوها طريقا إلى احراز الواقع تأسيسا أو امضاء. أو هي اصل من الاصول العملية، بان حكم الشارع بترتيب آثار الواقع على ما عين بها تعبدا من دون نظر إلى ايصال المكلف إلى واقع محفوظ وجهان اظهرهما الثاني، لشمولها لموارد الابهام مع عدم وجود واقع محفوظ هناك حتى تكون الامارة مؤدية إليه، فراجع اخبار الباب. وتظهر الثمرة في تقدمها على الاصول العملية حكومة أو ورودا وعدمه، فعلى الا مارية تتقدم وعلى فرض كونها اصلا يتعارضان. الثالث: لا تشمل قاعدة القرعة للشبهات الحكمية، والموضوعات المستنبطة ; للاجماع المحقق على ذلك، فليس للفقيه إذا شك في حرمة شرب التتن مثلا واباحته تعيين الحكم الواقعي بالقرعة، وكذا في موارد الاشتغال والتخيير ونحوهما. كما انه ليس له تعيين اجزاء الصلوة وشرائطها لدى الشك بها. فيختص موردها بالموضوعات الصرفة ; كتعيين ان الملك الذى يدعيه زيد وعمرو ولا يد لاحدهما عليه، لزيد أو لعمرو وان الفرد الموطوء من قطيع غنم هذا أو ذاك. ثم انه حيث كانت ادلة القرعة عامة لكل مورد شبهة، حكمية أو موضوعية مع قيام الاجماع على عدم العمل بها على ذلك العموم والشمول بل كان الخارج من تحتها اكثر من الباقي. فلا جرم كان دلالتها ضعيفة موهونة ومن هنا اشتهر ان التمسك بها في مواردها يحتاج إلى جبر بعمل الاصحاب فراجع.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|