أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016
749
التاريخ: 14-9-2016
726
التاريخ: 14-9-2016
740
التاريخ: 17-7-2019
1076
|
الفرق بين الواجب الأصلي والواجب التبعي تارة يلاحظ من جهة مقام الثبوت والواقع واخرى يلاحظ من جهة مقام الإثبات والدلالة.
فالفرق بينهما من الجهة الاولى هو انّ الواجب الأصلي هو متعلّق الحكم الواقع موردا ومصبا للإرادة التفصيليّة ، بمعنى استحضار الآمر لمعناه وحدوده وتعلّق إرادته به ، ومثاله استحضار مفهوم الصلاة في النفس بما لها من أجزاء وشرائط ثمّ تعلّق الإرادة بهذه الطبيعة.
وأمّا الواجب التبعي فهو ما يكون مرتكزا في النفس وموردا للإرادة التبعيّة ، أي غير المستقلّة ، أو قل هو متعلّق الواجب الذي يكون مغفولا عنه وتكون إرادته ناشئة عن إرادة غيره.
وبناء على هذا الفرق لا يكون التقسيم تقسيما للواجب النفسي كما أفاد السيّد الخوئي رحمهالله ، لأنّ الواجب النفسي لا يكون مرادا إلاّ بالإرادة التفصيليّة ، نعم هذا التقسيم يصلح أن يكون تقسيما للواجب الغيري ، إذ قد يكون ملتفتا اليه ومرادا بالإرادة التفصيليّة وقد يكون مغفولا عنه وتكون إرادته لازمة لإرادة غيره.
وأمّا الفرق بينهما من الجهة الثانية فهو انّ الواجب الأصلي هو ما يتصدّى المولى لإبرازه وتفهيمه أو قل هو ما يكون مدلولا للكلام بنحو الدلالة المطابقيّة.
وأمّا الواجب التبعي فهو ما كان مستفادا بواسطة الدلالة الالتزاميّة للكلام ، بمعنى انّ المولى لم يكن متصدّيا لابرازه وبيانه بالاستقلال.
وهذا التقسيم يصلح أن يكون تقسيما للواجب النفسي كما يصلح أن يكون تقسيما للواجب الغيري ، فالواجب النفسي قد تتمّ استفادته بواسطة الدلالة المطابقيّة للكلام ، وهذا ما يعني انّ المتكلّم كان متصدّيا لإفادته ، كما قد تتمّ استفادته من لوازم الكلام ، وهذا ما يعبّر عن عدم تصدّي المتكلّم لإفادته ، وهكذا الكلام في الواجب الغيري.
إلاّ انّ هذا ليس حاصرا ، بمعنى انّ ثمّة قسما آخر للواجب النفسي والغيري لا يكون أصليّا ولا تبعيّا كما لو كان الواجب مستفادا بواسطة دليل غير لفظي.
ثمّ انّ الأصالة والتبعيّة كما تتصوّر في الواجبات النفسيّة والغيريّة كذلك تتصوّر في الوجوبات بل الظاهر من كلماتهم انّ التقسيم كان بلحاظها.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|