أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016
![]()
التاريخ: 14-9-2016
![]()
التاريخ: 3-7-2019
![]()
التاريخ: 14-9-2016
![]() |
هو في الاصطلاح عبارة عن أن يرد دليل ويصير سببا لانعدام موضوع دليل آخر حقيقة بحيث لو لا ورود هذا الدليل لكان المورد مشمولا لذاك ويسمى الأول واردا والذي انعدم موضوعه مورودا وإليك أمثلة منه.
الأول: الأمارات الشرعية بالقياس إلى الأصول العقلية، والدليل القطعي كالخبر المتواتر بالقياس إلى الأصول الشرعية، فإذا فرضنا أن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان والدليل، وموضوع التخيير هو عدم المرجح، وموضوع الاحتياط هو احتمال العقاب الأخروي، فبمجرد ورود دليل معتبر في موردها ينتفي وجدانا موضوعاتها، فينقلب عدم البيان إلى وجود البيان، وينتفي عدم الترجيح ويتحقق الترجيح، ويرتفع احتمال العقاب فيحصل إلا من منه، فيقال حينئذ إن الدليل وارد على تلك الأصول.
وكذا القول في الأصول الشرعية، فإن موضوع البراءة الشرعية والاستصحاب هو الشك في التكليف والشك في بقاء المتيقن، وكلاهما ينتفيان وجدانا بالدليل القطعي كالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية.
الثاني: تقدم الاستصحاب على الأصول العقلية كالبراءة العقلية والتخيير والاحتياط، فإذا أجرينا استصحاب حرمة العصير مثلا فيما إذا ذهب ثلثاه بنفسه أو بالشمس يكون ذلك دليلا شرعيا على الحرمة وبيانا لها فينتفي بالوجدان عدم البيان وكذا استصحاب وجوب الجمعة وعدم وجوب الظهر فيما إذا علمنا إجمالا بوجوب إحداهما يكون دليلا شرعيا على جواز ترك الظهر، فينتفي احتمال العقاب على تركه بالوجدان.
وكذا استصحاب بقاء الوجوب وعدم الحرمة في مورد علمنا إجمالا بأن صلاة الجمعة إما واجبة وإما محرمة مرجح شرعي لطرف احتمال الوجوب فينتفي عدم الترجيح.
الثالث: تقدم الاستصحاب أيضا على الأصول الشرعية على قول بعض المحققين بتقريب أن موضوع البراءة الشرعية هو المشكوك حكمه من جميع الجهات، فالمراد من قوله «صلّى اللّه عليه وآله وسلم»: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» رفع الفعل الذي لا يعلم حكمه من جميع الجهات، ومن قوله: «كل شيء لك مطلق» إطلاق ما هو مشكوك من جميع الجهات، فإذا أجرينا استصحاب الحرمة في العصير المشكوك مثلا، يكون شربه معلوم الحرمة من جهة كونه متيقنا سابقا مشكوكا لاحقا فينعدم موضوع البراءة الشرعية بالوجدان وهو الورود.
الرابع: تقدم الخاص على العام ورودا كما تقدم بيانه في آخر بحث الحكومة.
تنبيه: الفرق بين الورود والتخصص هو أنهما يشتركان في أمر ويفترقان في آخر.
أما ما به يشتركان فهو أن موضوع المورود والمتخصص ينتفيان بالوجدان بعد مجيء الوارد والمتخصص.
وأما ما به يفترقان فهو أن انعدام الموضوع في الورود بواسطة التعبد وورود الدليل ولولاه لكان المورد مشمولا للمورود، وفي التخصص خارج عنه بالوجدان لا بالتعبد على الخروج، وبذلك تعرف الفرق بين هذين العنوانين وبين التخصيص والحكومة، إذ في هذين ينعدم الموضوع وجدانا وفي التخصيص والحكومة موجود وجدانا والمعدوم هو الحكم، فراجع معنى التخصيص والحكومة ليظهر الفرق بينهما وبين الورود وبينهما في أنفسهما.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|