أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016
350
التاريخ: 13-9-2016
860
التاريخ: 13-9-2016
275
التاريخ: 13-9-2016
372
|
المراد من المقدّمة المفوّتة هي المقدّمة التي يفضي عدم تحصيلها الى فوات القدرة على تحصيل الواجب في حينه ، فلو اتّفق ان كان المكلّف قادرا على تحصيل الواجب في وقته متى ما التزم بفعل ومتى ما لم يلتزم به أدى ذلك الى العجز عن امتثال التكليف حين مخاطبته به أو قل حين تحقّق فعليّته فهذا الفعل الذي يتحفّظ بواسطته على القدرة من الامتثال حين تحقّق الفعليّة للحكم يعبّر عنه بالمقدّمة المفوتة.
فإذن تعنون الفعل بالمقدّمة المفوّتة منوط بأمرين :
الأمر الأوّل : هو افتراض انّ الفعل مؤد للقدرة على امتثال التكليف وانّ عدمه مؤدٍّ لانسلاب القدرة عن امتثال التكليف.
الأمر الثاني : هو افتراض تأهيل الفعل لجعل المكلّف قادرا على امتثال التكليف قبل الخطاب بالتكليف ، أمّا لو كان الفعل صالحا لتأهيل المكلّف للقدرة على امتثال التكليف بعد الخطاب به وتحقّق فعليّته فإنّه لا يكون مقدّمة مفوتة بل يكون من مقدّمات الواجب.
ومثال ذلك : ما لو كان المكلّف محدثا وكان عنده ماء يكفي لرفع الحدث وكان ذلك قبل دخول الوقت ، فلو لم يتحفّظ على هذا الماء لكان عاجزا عن الصلاة عن طهارة مائيّة حين دخول الوقت ، فالتحفّظ على الماء الى حين دخول الوقت يعبّر عنه بالمقدّمة المفوّتة ، وذلك لأنّ عدم التحفّظ عليه يؤدي الى عجز المكلّف عن امتثال التكليف في حينه ، أي عجزه عن الصلاة عن طهارة مائيّة حين دخول الوقت.
وباتّضاح ذلك نقول : انّ البحث عن وجوب المقدّمة المفوّتة ليس بحثا عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، وذلك لافتراض عدم وجوب ذي المقدّمة وانّ الوجوب لذي المقدّمة لم تتحقّق فعليته بعد ، وحينئذ لا يتعقّل البحث عن ترشّح وجوب من ذي المقدّمة الى المقدمات المفوتة بعد إن لم يكن ذو المقدّمة واجبا فعلا ، وبعد الخطاب بذي المقدّمة وتحقّق فعليّته لا يكون المكلّف قادرا على الامتثال لو لم يأت بالمقدّمة المفوتة كما هو المفترض.
فحينما يكون المكلّف قادرا على الامتثال لا يكون مخاطبا بالتكليف وحينما يخاطب بالتكليف يصبح عاجزا عن الامتثال لافتراض عدم تحفّظه على المقدّمة المفوّتة ، ولذلك لا بدّ وأن يكون البحث عن وجوب المقدّمة المفوّتة من جهة اخرى.
وقد استدلّ لوجوبها بما حاصله : انّ عدم الالتزام بالمقدّمات المفوّتة يؤدى الى تفويت الملاك اللزومي والذي تصدّى المولى لإبرازه ولو بواسطة جعل التكليف بمتعلّقه في حينه باعتبار استحالة الواجب المعلّق والمشروط ، وواضح انّ هذا التفويت للملاك اختياري للمكلّف بلحاظ قدرته على التحفّظ عليه قبل الخطاب بالتكليف ، والامتناع والعجز بعد الخطاب بالتكليف لا ينافي الاختيار ، وذلك لأنّ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا كما أوضحنا ذلك في محلّه.
ومن هنا ذهب المحقّق النائيني والسيّد الخوئي رحمهما الله الى وجوب المقدّمات المفوّتة عقلا ، وهل هي واجبة شرعا أيضا أو لا؟
ذهب المحقّق النائيني رحمه الله الى الوجوب الشرعي الغيري إمّا للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، وإمّا لانّ وجود الملاك المولوي يكشف عن الوجوب الفعلي ، وأمّا السيّد الخوئي رحمه الله فلم يقبل بالتوجيه الأوّل لو كان هو مراد المحقّق النائيني رحمه الله وذلك للغويّة حكم الشرع بعد حكم العقل بالوجوب ، كما هو الحال في كلّ مورد يكون فيها حكم العقل واقعا في طول الحكم الشرعي ، كما في حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية الواقعين في طول الأوامر المولويّة ، وأمّا الاحتمال الثاني فهو الذي وجّه به السيّد الصدر رحمه الله كلام المحقّق النائيني رحمه الله.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|