أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-7-2019
513
التاريخ: 14-9-2016
239
التاريخ: 28-6-2019
439
التاريخ: 13-9-2016
550
|
يلاحظ كل واحد من العنوانين في الاصطلاح منسوبا إلى تكاليف الآمر ومضافا إليها فالمراد بها هاهنا موافقة الأحكام الشرعية ومخالفتها.
ثم إن كلا منهما إما أن يلاحظ في العمل أعني فعل الجوارح أو في الالتزام أعني فعل القلب والجوانح، ويسمى الأول بالموافقة والمخالفة العمليتين والثاني بالموافقة والمخالفة الالتزاميتين، وعلى التقادير إما أن تكون قطعية أو احتمالية فالأقسام ثمانية فإذا اعتقد المكلف بوجوب دفن ميت مثلا فتركه وذهب بسبيله فهو مخالفة عملية قطعية، وإذا لم يعتقده قلبا لكنه دفنه خوفا منه أو كراهة لرائحته فهو مخالفة قطعية التزامية، وإذا لم يعتقد ولم يدفن مع قيام الدليل على وجوب دفنه فهما مخالفتان قطعيتان عملية والتزامية، ولو اعتقد بعد حصول العلم الإجمالي بوجوب الظهر والجمعة وجوب إحداهما فأتى بها ولم يعتقد وجوب الأخرى فتركها حصلت الموافقة الاحتمالية العملية والالتزامية بالنسبة إلى ما أتى بها والمخالفة الاحتمالية كذلك بالنسبة إلى الأخرى.
تنبيهات:
الأول: لا إشكال ولا خلاف في حرمة المخالفة العملية للأحكام الفرعية واستحقاق العقوبة عليها عقلا وهو واضح،
كما أنه لا إشكال في حرمة المخالفة الالتزامية للأحكام الأصولية الاعتقادية، فإذا وجب عقد القلب على كون المعاد والمعراج جسمانيين كان ترك الاعتقاد بهما مخالفة التزامية وعصيانا، وأما حرمة المخالفة الالتزامية ووجوب موافقتها بالنسبة إلى الأحكام الفرعية ففيه خلاف وإشكال، والمشهور عدمها إذ لا يستفاد من قوله ادفن الميت مثلا إلا وجوب الدفن خارجا وحرمة تركه عملا لا لزوم الاعتقاد بوجوبه قلبا مضافا إلى العمل خارجا، فلو دفن الميت لم يكن مستحقا للعقاب ولو لم يعتقد قلبا بل فعله اقتراحا، كما أنه لو تركه لم يستحق العقاب إلا على تركه عملا اللهم إلا أن تستلزم المخالفة الالتزامية المخالفة العملية كما في العبادات.
وبعبارة أخرى لا يخلو حال المكلف عن أحد أمور أربعة: العمل خارجا والالتزام قلبا وترك العمل والالتزام معا وفعل الأول وترك الثاني وعكسه، فعلى القول بوجوب الالتزام مضافا إلى العمل يلزم استحقاقه لثوابين في الأول ولعقابين في الثاني ولثواب وعقاب في الثالث والرابع، وهذا خلاف عمل العقلاء وبناؤهم في التكليف الواحد فيرون المكلف مستحقا لثواب واحد في الأول والثالث ولعقاب واحد في الثاني والرابع، فنعلم حينئذ أن الملاك في الثواب والعقاب هو العمل لا الاعتقاد.
الثاني: المراد من الالتزام المذكور هو البناء الباطني والعقد القلبي
وفي اتحاد هذا المعنى مع العلم أو مغايرته له أقوال:
أحدها: مغايرته له بمعنى كونه قلبيا اختياريا يجتمع مع العلم بالمعتقد والشك فيه ويمكن تركه ولو مع وجود اليقين، فالشك في وجوب الجمعة مثلا أمر وعقد القلب عليه أمر آخر، والأول قهري الحصول والزوال غالبا والثاني اختياري دائما، وكذا اليقين بوجوبها أمر والالتزام به وعدم الالتزام أمر آخر، فبينهما تباين ذاتا وعموم من وجه تحققا.
ثانيها: أنه عين العلم بالحكم ولا نتعقل معنى للالتزام الباطني وعقد القلب على الوجوب مثلا سوى العلم به.
ثالثها: أنه وإن كان غير العلم إلا أنه لا يتحقق إلا في مورد العلم دون الشك والظن فإذا علم بشيء أمكن عقد القلب عليه.
الثالث: لا إشكال في إمكان الموافقة العملية القطعية ومخالفتها في غالب موارد العلم بالتكليف
وقد يوجد مورد لا يمكن فيه الموافقة العملية القطعية ولا المخالفة كذلك، وهو مورد دوران الأمر بين وجوب فعل وحرمته، فإذا علم المكلف إجمالا بأن دفن الميت المنافق إما واجب وإما حرام. فلا يعقل أن يعمل عملا تحصل به الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية بل هو إما أن يفعل أو أن يترك وعلى كل منهما يحصل احتمال الموافقة والمخالفة.
وأما الموافقة والمخالفة الالتزاميتان فهما ممكنتان حتى في مورد الدوران بين المحذورين أيضا ففي مثال الدفن يلتزم قلبا بما هو حكم اللّه في الواقع إذ لا يشترط في الالتزام بحكم العلم بذلك تفصيلا فتكفي الموافقة إجمالا.
ولو قلنا باشتراط ذلك وأن الواجب هو الالتزام بحكم معلوم بالتفصيل، فهنا لا يخلو أمر المكلف من أحد أمور ثلاثة: عدم الالتزام بشيء منهما والالتزام بأحدهما والالتزام بكليهما، والصواب هو الأول، إذ على الثاني لو التزم بالوجوب مثلا احتمل أن يكون ما التزم به هو الواقع فيكون التزامه واجبا أو هو ضد الواقع فيكون حراما فالتزامه دائر بين الواجب والحرام ولا ترجيح في البين، وعلى الثالث كما أنه يعلم بالالتزام بالواقع يعلم بالالتزام بضده أيضا وهو أيضا باطل فانحصر الأمر في الأول.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|