المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8230 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30

نبذة عن مظاهر كيمياء الكلورامين-T الحيوية واهميته
2024-07-07
بدء الوحي وشبهة ورقة بن نوفل
21-04-2015
الحرب الفارسية.
2023-09-29
الإسراع في طلب المعاصي
2024-07-08
الاستحاضة
2023-05-16
المقاربة النفسية (النحو التوليدي بوصفه نظرية نفسية)
29-4-2018


المهادنة  
  
394   10:25 صباحاً   التاريخ: 12-9-2016
المؤلف : السيد ابو القاسم الخوئي (قدس)
الكتاب أو المصدر : منهاج الصالحين
الجزء والصفحة : ج1. ص.400-403
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / المهادنة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018 384
التاريخ: 2024-11-17 287
التاريخ: 12-8-2017 443
التاريخ: 2024-11-19 158

(مسألة)

يجوز المهادنة مع الكفّار المحاربين إذا اقتضتها المصلحة للإسلام أو المسلمين، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض أو بدونه، بل لا بأس بها مع إعطاء ولي الأمر العوض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامّة.

نعم إذا كان المسلمون في مكان القوّة والكفّار في مكان الضعف بحيث يعلم الغلبة عليهم لم تجز المهادنة.

(مسألة)

عقد الهدنة بيد ولي الأمر حسب ما يراه فيه من المصلحة، وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون مدّته من حيث القلة والكثرة بيده حسب ما تقتضيه المصلحة العامّة.

و لا فرق في ذلك بين أن تكون مدّته أربعة أشهر أو أقلّ أو أكثر، بل يجوز جعلها أكثر من سنة إذا كانت فيه مصلحة، وأمّا ما هو المشهور بين الفقهاء من أنّه لا يجوز جعل المدّة أكثر من سنة فلا يمكن إتمامه بدليل.

(مسألة)

يجوز لولي الأمر أن يشترط مع الكفّار في ضمن العقد أمرا سائغا ومشروعا كإرجاع أسارى المسلمين وما شاكل ذلك، ولا يجوز اشتراط أمر غير سائغ كإرجاع النساء المسلمات إلى دار الكفر وما شابه ذلك.

(مسألة)

إذا هاجرت النساء إلى دار الإسلام في زمان الهدنة وتحقّق إسلامهنّ لم يجز إرجاعهن إلى دار الكفر بلا فرق بين أن يكون إسلامهن قبل الهجرة أو بعدها.

نعم، يجب إعطاء أزواجهنّ ما أنفقوا من المهور عليهنّ.

(مسألة)

لو ارتدّت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لم ترجع إلى دار الكفر ويجرى عليها حكم المسلمة المرتدّة في دار الإسلام ابتداء من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.

(مسألة)

إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب ردّه إليه إن كان حيّا وإلى ورثته إن كان ميّتا.

وأمّا إذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب ردّه إليه، لأنّ ظاهر الآية الكريمة هو أنّ ردّ المهر إنّما هو عوض ردّ الزوجة بعد مطالبة الزوج إيّاها، وإذا ماتت انتفى الموضوع.

كما أنّه لو طلّقها بائنا بعد الهجرة لم يستحق المطالبة، على أساس أنّ ظاهر الآية هو أنّه لا يجوز إرجاع المرأة المزبورة بعد المطالبة وإنّما يجب إرجاع المهر إليه بدلا عن ردّها، فإذا طلّقها بائنا فقد انقطعت علاقته عنها نهائيا فليس له حق المطالبة‌ بإرجاعها حينئذ.

وهذا بخلاف ما إذا طلّقها رجعيّا حيث أنّ له حق المطالبة بإرجاعها في العدّة باعتبار أنّها زوجة له، فإذا طالب فيها وجب ردّ مهرها إليه.

(مسألة)

إذا أسلمت زوجة الكافر بانت منه، ووجبت عليها العدة إذا كانت مدخولا بها، فإذا أسلم الزوج وهي في العدة كان أحق بها، وتدلّ على ذلك عدّة من الروايات، منها معتبرة السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها، قال عليّ عليه السلام: «أتسلم؟» قال: لا ففرّق بينهما ثم قال: «إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب» «1».

وفي حكمها ما إذا أسلمت في عدّتها من الطلاق الرجعي، فإذا أسلم الزوج بعد إسلام زوجته المهاجرة في عدّتها من طلاقها طلاقا رجعيّا كان أحقّ بها ووجب عليه ردّ مهرها إن كان قد أخذه.

وأمّا إذا أسلم بعد انقضاء العدّة فليس له حق الرجوع بها فإنّه- مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة- تدلّ عليه ردّ معتبرة السكوني وغيرها.

(مسألة)

إذا هاجر الرجال إلى دار الإسلام وأسلموا في زمان الهدنة لم يجز إرجاعهم إلى دار الكفر، لأنّ عقد الهدنة لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا على كفرهم في دار الإسلام ثم يرجعوهم إلى مأمنهم.

و أمّا إذا أسلموا فيصبحون محقوني الدم والمال بسبب اعتناقهم بالإسلام، وحينئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة فلا يجوز إرجاعهم إلى موطنهم بمقتضى العقد المذكور.

هذا إذا لم يشترط في ضمن العقد إعادة الرجال، وأمّا إذا اشترط ذلك في ضمن العقد فحينئذ إن كانوا متمكّنين بعد إعادتهم إلى موطنهم من إقامة شعائر الإسلام‌ والعمل بوظائفهم الدينيّة بدون خوف فيجب الوفاء بالشرط المذكور وإلا فالشرط باطل.

(مسألة)

إذا هاجرت نساء الحربيّين من دار الكفر إلى دار الإسلام وأسلمت لم يجب إرجاع مهورهن إلى أزواجهن، لاختصاص الآية الكريمة الدالّة على هذا الحكم بنساء الكفّار المعاهدين بقرينة قوله تعالى {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا } [الممتحنة: 10] باعتبار أنّ السؤال لا يمكن عادة إلّا من هؤلاء الكفّار على أنّ الحكم على القاعدة.

والحمد للّه أوّلا وآخرا.

_____________

(1) التهذيب ج 7 صفحة، 301 الحديث 1257.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.