أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018
384
التاريخ: 2024-11-17
287
التاريخ: 12-8-2017
443
التاريخ: 2024-11-19
158
|
(مسألة)
يجوز المهادنة مع الكفّار المحاربين إذا اقتضتها المصلحة للإسلام أو المسلمين، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض أو بدونه، بل لا بأس بها مع إعطاء ولي الأمر العوض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامّة.
نعم إذا كان المسلمون في مكان القوّة والكفّار في مكان الضعف بحيث يعلم الغلبة عليهم لم تجز المهادنة.
(مسألة)
عقد الهدنة بيد ولي الأمر حسب ما يراه فيه من المصلحة، وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون مدّته من حيث القلة والكثرة بيده حسب ما تقتضيه المصلحة العامّة.
و لا فرق في ذلك بين أن تكون مدّته أربعة أشهر أو أقلّ أو أكثر، بل يجوز جعلها أكثر من سنة إذا كانت فيه مصلحة، وأمّا ما هو المشهور بين الفقهاء من أنّه لا يجوز جعل المدّة أكثر من سنة فلا يمكن إتمامه بدليل.
(مسألة)
يجوز لولي الأمر أن يشترط مع الكفّار في ضمن العقد أمرا سائغا ومشروعا كإرجاع أسارى المسلمين وما شاكل ذلك، ولا يجوز اشتراط أمر غير سائغ كإرجاع النساء المسلمات إلى دار الكفر وما شابه ذلك.
(مسألة)
إذا هاجرت النساء إلى دار الإسلام في زمان الهدنة وتحقّق إسلامهنّ لم يجز إرجاعهن إلى دار الكفر بلا فرق بين أن يكون إسلامهن قبل الهجرة أو بعدها.
نعم، يجب إعطاء أزواجهنّ ما أنفقوا من المهور عليهنّ.
(مسألة)
لو ارتدّت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لم ترجع إلى دار الكفر ويجرى عليها حكم المسلمة المرتدّة في دار الإسلام ابتداء من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.
(مسألة)
إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب ردّه إليه إن كان حيّا وإلى ورثته إن كان ميّتا.
وأمّا إذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب ردّه إليه، لأنّ ظاهر الآية الكريمة هو أنّ ردّ المهر إنّما هو عوض ردّ الزوجة بعد مطالبة الزوج إيّاها، وإذا ماتت انتفى الموضوع.
كما أنّه لو طلّقها بائنا بعد الهجرة لم يستحق المطالبة، على أساس أنّ ظاهر الآية هو أنّه لا يجوز إرجاع المرأة المزبورة بعد المطالبة وإنّما يجب إرجاع المهر إليه بدلا عن ردّها، فإذا طلّقها بائنا فقد انقطعت علاقته عنها نهائيا فليس له حق المطالبة بإرجاعها حينئذ.
وهذا بخلاف ما إذا طلّقها رجعيّا حيث أنّ له حق المطالبة بإرجاعها في العدّة باعتبار أنّها زوجة له، فإذا طالب فيها وجب ردّ مهرها إليه.
(مسألة)
إذا أسلمت زوجة الكافر بانت منه، ووجبت عليها العدة إذا كانت مدخولا بها، فإذا أسلم الزوج وهي في العدة كان أحق بها، وتدلّ على ذلك عدّة من الروايات، منها معتبرة السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها، قال عليّ عليه السلام: «أتسلم؟» قال: لا ففرّق بينهما ثم قال: «إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب» «1».
وفي حكمها ما إذا أسلمت في عدّتها من الطلاق الرجعي، فإذا أسلم الزوج بعد إسلام زوجته المهاجرة في عدّتها من طلاقها طلاقا رجعيّا كان أحقّ بها ووجب عليه ردّ مهرها إن كان قد أخذه.
وأمّا إذا أسلم بعد انقضاء العدّة فليس له حق الرجوع بها فإنّه- مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة- تدلّ عليه ردّ معتبرة السكوني وغيرها.
(مسألة)
إذا هاجر الرجال إلى دار الإسلام وأسلموا في زمان الهدنة لم يجز إرجاعهم إلى دار الكفر، لأنّ عقد الهدنة لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا على كفرهم في دار الإسلام ثم يرجعوهم إلى مأمنهم.
و أمّا إذا أسلموا فيصبحون محقوني الدم والمال بسبب اعتناقهم بالإسلام، وحينئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة فلا يجوز إرجاعهم إلى موطنهم بمقتضى العقد المذكور.
هذا إذا لم يشترط في ضمن العقد إعادة الرجال، وأمّا إذا اشترط ذلك في ضمن العقد فحينئذ إن كانوا متمكّنين بعد إعادتهم إلى موطنهم من إقامة شعائر الإسلام والعمل بوظائفهم الدينيّة بدون خوف فيجب الوفاء بالشرط المذكور وإلا فالشرط باطل.
(مسألة)
إذا هاجرت نساء الحربيّين من دار الكفر إلى دار الإسلام وأسلمت لم يجب إرجاع مهورهن إلى أزواجهن، لاختصاص الآية الكريمة الدالّة على هذا الحكم بنساء الكفّار المعاهدين بقرينة قوله تعالى {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا } [الممتحنة: 10] باعتبار أنّ السؤال لا يمكن عادة إلّا من هؤلاء الكفّار على أنّ الحكم على القاعدة.
والحمد للّه أوّلا وآخرا.
_____________
(1) التهذيب ج 7 صفحة، 301 الحديث 1257.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
انطلاق الجلسة البحثية الرابعة لمؤتمر العميد العلمي العالمي السابع
|
|
|