أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
![]()
التاريخ: 12-9-2016
![]()
التاريخ: 10-9-2018
![]()
التاريخ: 2024-12-28
![]() |
وهم الخوارج على الامام المعصوم عليه السلام الواجب إطاعته شرعا، فإنّه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام عليه السلام بها، ولا يجوز لأحد المخالفة، ولا يجوز الفرار لأنّه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين، والحاصل أنّه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.
وتجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لأنّه قتل في سبيل اللّه.
(مسألة)
المشهور- بل ادعي عليه الإجماع- أنّه لا يجوز قتل اسرائهم، ولا الإجهاز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها ، وأمّا إذا كانت لهم فئة كذلك فيقتل اسراؤهم ويجهز على جريحهم، ويتبع مدبرهم، ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل، فإنّ رواية حفص بن غياث التي هي نص في هذا التفصيل ضعيفة سندا ... ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية والأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية؟ قال عليه السلام: «ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا أسيرا، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها» الحديث «1».
وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها.
وأمّا معتبرة أبي حمزة الثمالي، قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: إنّ عليّا عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول اللّه صلى الله عليه وآله في أهل الشرك! قال: فغضب ثم جلس ثم قال: «سار واللّه فيهم بسيرة رسول اللّه صلى الله عليه وآله يوم الفتح، إنّ عليّا كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل، ولا يقتل مدبرا، ولا يجهز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن» الحديث «2». فهي قضية في واقعة، فلا يستفاد منها الحكم الكلي كما يظهر من روايته الأخرى قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام : بما سار علي بن أبي طالب عليه السلام ؟ فقال: «إنّ أبا اليقظان كان رجلا حادا فقال: يا أمير المؤمنين : بم تسير في هؤلاء غدا ؟ فقال: بالمنّ كما سار رسول اللّه صلى الله عليه وآله في أهل مكّة» «3» فحينئذ إن تمّ الإجماع في المسألة فهو، وإلّا فالأمر كما ذكرناه، فإذن القضية في كل واقعة راجعة إلى الإمام عليه السلام نفيا وإثباتا حسب ما يراه من المصلحة.
(مسألة)
لا تسبى ذراري البغاة وإن كانوا متولدين بعد البغي، ولا تملك نساؤهم وكذا لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح والدوابّ ونحوهما.
وهل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة؟ فيه قولان: عن جماعة القول الأول، وعن جماعة أخرى القول الثاني، بل نسب ذلك إلى المشهور، وهذا القول هو الصحيح، ويدلّ على كلا الحكمين عدّة من الروايات، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لولا أنّ عليا عليه السلام سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من النّاس بلاء عظيما» ثم قال: «واللّه لسيرته كانت خيرا لكم ممّا طلعت عليه الشمس» «4».
(مسألة)
يجوز قتل سابّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم أو أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام لكلّ من سمع ذلك، وكذا الحال في سابّ فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها، على تفصيل ذكرناه في مباني تكملة المنهاج.
______________
(1) الوسائل ج 11 باب 24 من جهاد العدو، حديث 1.
(2) الوسائل ج 11 باب 24 من جهاد العدو، الحديث 2.
(3) التهذيب ج 6 ص 154، الحديث 272.
(4) الوسائل ج 11 باب 25 من جهاد العدو، الحديث 8.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|