أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2016
1123
التاريخ: 10-9-2018
1543
التاريخ: 2024-06-25
596
التاريخ: 25-11-2016
1229
|
يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام و التأخر عنه كبيرة.
وإذا قام به من فيه غناء سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام على التعيين.
والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين و تجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.
ومن كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم وقتل أسيرهم.
ومن لم يكن له فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم فلا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل لهم مأسور.
مسائل :
الأولى : لا يجوز سبي ذراري البغاة ولا تملك نسائهم إجماعا .
الثانية : لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر , سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات أو لا ينقل كالعقارات لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل و يحول قيل لا لما ذكرناه من العلة وقيل نعم عملا بسيرة علي عليه السلام وهو الأظهر.
الثالثة : ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل سهم و للفارس سهمان ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة.
خاتمة :
من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد و يجوز قتاله حتى يدفعها و من سب الإمام العادل وجب قتله.
وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي خرق الذمة.
وللإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي.
ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ضمنه ومن أتى منهم بما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه الحد .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|