المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

تشييع الشهداء، والتبرك بالمشاركة
26-9-2021
ما هو الحيض؟
22-11-2015
المؤثرات الرقمية للمخرج التلفزيوني- أولا : الخلق والتلاعب بعدة صور
28/9/2022
Substituent effects in Friedel-Crafts reactions
27-9-2020
فراغ – خلاء vacuum
10-7-2017
أصـنـاف الفـرص التـسويـقـيـة
14/9/2022


شبهة ابن قبة  
  
1248   01:09 مساءاً   التاريخ: 11-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 191.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الشين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2019 1424
التاريخ: 15-6-2019 453
التاريخ: 11-9-2016 362
التاريخ: 11-9-2016 1467

وهي شبهة تتّصل بما عليه واقع التعبّد بالظن من حيث الإمكان والامتناع ، والغرض من إثارة هذه الشبهة هو إثبات استحالة التعبّد بالظن عقلا.

وحاصلها بحسب ما نقله الشيخ الانصاري رحمه‌ الله عن ابن قبّة انّه يستحيل التعبّد بالظن كخبر الواحد ، وذلك لدليلين :

الاول : انّه لو صحّ التعبّد بالظن فيما ينقل عن النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم لصحّ التعبّد بالظن فيما ينقل عن الله جلّ وعلا ، وهو مما لا يمكن الالتزام به لقيام الإجماع على ذلك ، أي لقيام الإجماع على عدم صحة التعويل على الظنون كخبر الواحد فيما لو كان الإخبار عن الله جلّ وعلا.

ولعلّه يشير الى عدم صحّة التعويل على الظنون في اصول العقيدة ، وانّه لا بدّ في موردها من القطع.

الثاني : انّ العمل بالأمارات الظنيّة قد يفضي الى الوقوع فيما هو حرام واقعا أو الى ترك ما هو حلال واقعا ، فلو تعبّدنا الشارع بالعمل بالظن لكان معنى ذلك ايقاع المكلف في محذور ارتكاب الحرام الواقعي لو كان مفاد الأمارة هو حلية ما هو حرام واقعا وكذلك العكس.

هذا هو حاصل ما هو منقول عن ابن قبّة في مقام الاستدلال على استحالة التعبّد بالظن ، وقد قرّرت هذه الشبهة بنحو أعمق مما أفاده ابن قبّة.

 ونقرّر هنا ما أفاده السيّد الصدر رحمه‌ الله في مقام بيان الإشكال على الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، حيث أفاد انّ الإشكال على التعبّد بالظن من جهتين :

الجهة الاولى : تتّصل بما يدركه العقل النظري من استحالة التعبّد بالظن ، وذلك بتقريبين :

التقريب الاول : انّ التعبّد بالأمارات الظنيّة يلزم منه اجتماع الضدين أو المثلين ، وكلاهما مستحيل ، اما استلزامه لاجتماع الضدين فلأنّه لو كان مؤدى الأمارة الظنيّة هو الوجوب وكان الواقع هو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة لكان معنى ذلك هو اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد ، إذ انّ الاحكام متضادة فيما بينها في عالم المبادئ والملاكات كما هو ثابت في محلّه.

وأما استلزامه لاجتماع المثلين فلأنّه لو كان مؤدى الأمارة هو الوجوب مثلا واتّفق ان كان الواقع هو الوجوب أيضا للزم من ذلك اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد ، وهو مستحيل كما هو واضح.

وبتعبير آخر : انّ التعبّد بالأمارة يساوق جعل حكم ظاهري مناسب لمؤدى الأمارة ، وحينئذ ان كان الحكم المجعول ظاهرا مغايرا للحكم المجعول واقعا لزم من ذلك اجتماع الضدين ، وان كان الحكم الظاهري مسانخا للحكم الثابت واقعا لزم من ذلك اجتماع المثلين ، فاستحالة التعبّد بالإمارة وجعل الحكم الظاهري ثابتة على أيّ تقدير.

التقريب الثاني : انّ التعبّد بالظن يلزم منه نقض الغرض ، وذلك لأنّ التعبّد بالظن قد يفوّت الغرض الواقعي للمولى لو كان مؤدى الامارة الظنيّة منافيا للواقع ، وحينئذ وبعد افتراض إدراك المولى لاستلزام التعبّد بالظن وجعل الحكم الظاهري لتفويت الغرض الواقعي فإنّ عدم ترك التعبّد بالظن معناه نقض الغرض ، وهو مستحيل من جهة انّ الغرض علة تامة لما يناسبه من فعل أو ترك ، ومن الواضح انّ المناسب للغرض الواقعي هو ترك التعبّد بالظن ، فيكون ترك التعبّد بالظن معلولا للغرض الواقعي ، ويستحيل تخلّف المعلول عن علته التامّة.

وتلاحظون انّ الاستحالة بهذا التقريب من مدركات العقل النظري ، إذ انّ منشأ الاستحالة ـ بناء على هذا التقريب ـ هو استلزام التعبّد بالظن لتخلّف المعلول عن علته التامة.

الجهة الثانية : وهي تتّصل بما يدركه العقل العملي من استحالة التعبّد بالظن ، وحاصل الإشكال من هذه الجهة انّ الأحكام الواقعيّة تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، بمعنى انّه ما من حكم إلاّ وينشأ عن ملاك في متعلق ذلك الحكم ، فلو جعل الشارع الحجيّة للظن واتفق ان كان مؤدى الامارة الظنيّة منافيا للواقع لكان ذلك مفضيا إمّا لإيقاع المكلّف في مفسدة الواقع لو كان الواقع هو الحرمة وكان مؤدى الأمارة هو الوجوب أو الإباحة مثلا ، أو مفضيا لتفويت مصلحة الواقع على المكلّف لو كان الواقع هو الوجوب ـ المستلزم لاشتمال متعلقه على المصلحة ـ وكان مؤدى الامارة هو الحرمة أو الإباحة مثلا.

ومن الواضح انّ تفويت المصلحة على المكلف أو ايقاعه في المفسدة قبيح ، وهذا ما يوجب القطع باستحالة صدوره عن المولى جلّ وعلا.

هذا حاصل الشبهة التي أثارها ابن قبّة على امكان التعبّد بالظن بتقرير من الاصوليين ، وقد أسهب الاصوليون في الجواب عن هذه الشبهة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.