أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2019
1424
التاريخ: 15-6-2019
453
التاريخ: 11-9-2016
362
التاريخ: 11-9-2016
1467
|
وهي شبهة تتّصل بما عليه واقع التعبّد بالظن من حيث الإمكان والامتناع ، والغرض من إثارة هذه الشبهة هو إثبات استحالة التعبّد بالظن عقلا.
وحاصلها بحسب ما نقله الشيخ الانصاري رحمه الله عن ابن قبّة انّه يستحيل التعبّد بالظن كخبر الواحد ، وذلك لدليلين :
الاول : انّه لو صحّ التعبّد بالظن فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحّ التعبّد بالظن فيما ينقل عن الله جلّ وعلا ، وهو مما لا يمكن الالتزام به لقيام الإجماع على ذلك ، أي لقيام الإجماع على عدم صحة التعويل على الظنون كخبر الواحد فيما لو كان الإخبار عن الله جلّ وعلا.
ولعلّه يشير الى عدم صحّة التعويل على الظنون في اصول العقيدة ، وانّه لا بدّ في موردها من القطع.
الثاني : انّ العمل بالأمارات الظنيّة قد يفضي الى الوقوع فيما هو حرام واقعا أو الى ترك ما هو حلال واقعا ، فلو تعبّدنا الشارع بالعمل بالظن لكان معنى ذلك ايقاع المكلف في محذور ارتكاب الحرام الواقعي لو كان مفاد الأمارة هو حلية ما هو حرام واقعا وكذلك العكس.
هذا هو حاصل ما هو منقول عن ابن قبّة في مقام الاستدلال على استحالة التعبّد بالظن ، وقد قرّرت هذه الشبهة بنحو أعمق مما أفاده ابن قبّة.
ونقرّر هنا ما أفاده السيّد الصدر رحمه الله في مقام بيان الإشكال على الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، حيث أفاد انّ الإشكال على التعبّد بالظن من جهتين :
الجهة الاولى : تتّصل بما يدركه العقل النظري من استحالة التعبّد بالظن ، وذلك بتقريبين :
التقريب الاول : انّ التعبّد بالأمارات الظنيّة يلزم منه اجتماع الضدين أو المثلين ، وكلاهما مستحيل ، اما استلزامه لاجتماع الضدين فلأنّه لو كان مؤدى الأمارة الظنيّة هو الوجوب وكان الواقع هو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة لكان معنى ذلك هو اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد ، إذ انّ الاحكام متضادة فيما بينها في عالم المبادئ والملاكات كما هو ثابت في محلّه.
وأما استلزامه لاجتماع المثلين فلأنّه لو كان مؤدى الأمارة هو الوجوب مثلا واتّفق ان كان الواقع هو الوجوب أيضا للزم من ذلك اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد ، وهو مستحيل كما هو واضح.
وبتعبير آخر : انّ التعبّد بالأمارة يساوق جعل حكم ظاهري مناسب لمؤدى الأمارة ، وحينئذ ان كان الحكم المجعول ظاهرا مغايرا للحكم المجعول واقعا لزم من ذلك اجتماع الضدين ، وان كان الحكم الظاهري مسانخا للحكم الثابت واقعا لزم من ذلك اجتماع المثلين ، فاستحالة التعبّد بالإمارة وجعل الحكم الظاهري ثابتة على أيّ تقدير.
التقريب الثاني : انّ التعبّد بالظن يلزم منه نقض الغرض ، وذلك لأنّ التعبّد بالظن قد يفوّت الغرض الواقعي للمولى لو كان مؤدى الامارة الظنيّة منافيا للواقع ، وحينئذ وبعد افتراض إدراك المولى لاستلزام التعبّد بالظن وجعل الحكم الظاهري لتفويت الغرض الواقعي فإنّ عدم ترك التعبّد بالظن معناه نقض الغرض ، وهو مستحيل من جهة انّ الغرض علة تامة لما يناسبه من فعل أو ترك ، ومن الواضح انّ المناسب للغرض الواقعي هو ترك التعبّد بالظن ، فيكون ترك التعبّد بالظن معلولا للغرض الواقعي ، ويستحيل تخلّف المعلول عن علته التامّة.
وتلاحظون انّ الاستحالة بهذا التقريب من مدركات العقل النظري ، إذ انّ منشأ الاستحالة ـ بناء على هذا التقريب ـ هو استلزام التعبّد بالظن لتخلّف المعلول عن علته التامة.
الجهة الثانية : وهي تتّصل بما يدركه العقل العملي من استحالة التعبّد بالظن ، وحاصل الإشكال من هذه الجهة انّ الأحكام الواقعيّة تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، بمعنى انّه ما من حكم إلاّ وينشأ عن ملاك في متعلق ذلك الحكم ، فلو جعل الشارع الحجيّة للظن واتفق ان كان مؤدى الامارة الظنيّة منافيا للواقع لكان ذلك مفضيا إمّا لإيقاع المكلّف في مفسدة الواقع لو كان الواقع هو الحرمة وكان مؤدى الأمارة هو الوجوب أو الإباحة مثلا ، أو مفضيا لتفويت مصلحة الواقع على المكلّف لو كان الواقع هو الوجوب ـ المستلزم لاشتمال متعلقه على المصلحة ـ وكان مؤدى الامارة هو الحرمة أو الإباحة مثلا.
ومن الواضح انّ تفويت المصلحة على المكلف أو ايقاعه في المفسدة قبيح ، وهذا ما يوجب القطع باستحالة صدوره عن المولى جلّ وعلا.
هذا حاصل الشبهة التي أثارها ابن قبّة على امكان التعبّد بالظن بتقرير من الاصوليين ، وقد أسهب الاصوليون في الجواب عن هذه الشبهة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|