المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الزيادة في المركبات الاعتباريّة  
  
95   09:28 صباحاً   التاريخ: 11-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 170.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الزاي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016 96
التاريخ: 11-9-2016 91

وبيان المراد من المركبات الاعتباريّة في محلّه ، والبحث في المقام عن امكان حصول الزيادة في المركبات الاعتباريّة مثل الصلاة والتي هي مركب اعتباري من مجموعة أجزاء.

فقد يقال بعدم امكان حصول الزيادة في المركبات الاعتباريّة ، وذلك لأنّ كلّ جزء معتبر في المركب إمّا ان يكون نحو اعتباره هو اللابشرط أو البشرطلا ، فإن كان نحو اعتباره هو الاول ـ والذي يعني الإطلاق وعدم تقييد الجزء بالوحدة أو التعدد ـ فهذا يقتضي عدم تحقّق الزيادة حتى مع تكرار الجزء ، إذ المفترض انّ الجزء اخذ بنحو اللابشرط أي بنحو الاطلاق ، وهذا معناه انّ كل فرد يؤتى به من أفراد الجزء يكون مصداقا للمأمور به وهو طبيعي الجزء ، ومن هنا كان تكرار الجزء في المركب غير محقق للزيادة بناء على هذا الفرض.

وأما لو كان نحو اعتباره هو البشرطلا ـ أي بشرط عدم تكرار الجزء ـ فهو أيضا يقتضي استحالة تحقق الزيادة في المركب الاعتباري ، وذلك لأنّ المكلّف لو جاء بالجزء مرة ثانية فهذا معناه عدم امتثال الجزء الاول ، إذ المفترض انّ الجزء المأمور به هو الجزء المقيّد بعدم تكراره، فعند تكراره يكون القيد منتفيا ، وانتفاء القيد معناه انتفاء المقيّد ، فالتكرار ـ بناء على هذا الفرض ـ يقتضي نقصان المركب لا زيادته.

وبهذا التقريب تصوّر استحالة الزيادة في المركب الاعتباري ، إلاّ انّ ذلك غير تام وانّ الصحيح هو امكان تصوير الزيادة في المركبات الاعتبارية ـ كما أفاد السيّد الخوئي رحمه ‌الله ، وذلك بأن يقال انّ أخذ الجزء بنحو اللابشرط « الاطلاق » له صورتان :

الصورة الاولى : ان تكون طبيعة الجزء مأخوذة في المركب بقطع النظر عن التكرار والتعدد ، بمعنى انّ المطلوب هو ايجاد طبيعة الجزء في المركب ، وحينئذ لا يكون التكرار مقتضيا للزيادة ، فتمام الأفراد المكررة مصاديق للطبيعة المطلوبة ، فالتكرار لا يقتضي تحقق ما هو زائد على المقدار المطلوب.

الصورة الثانية : أن يكون الجزء المأخوذ بنحو الإطلاق واللابشرط مأخوذا بنحو صرف الوجود ، واذا كان كذلك فأوّل وجودات الطبيعة هو المأمور به ، وعليه يكون الإتيان بأفراد اخرى موجبا للزيادة في المركب الاعتباري ، إذ انها لا تكون مصداقا للمأمور به بعد ان كان الجزء المأمور به مأخوذا بنحو صرف الوجود وقد تحقّق بأول فرد للجزء الذي جاء به المكلّف، نعم لا يكون الإتيان بأفراد اخرى ضائرا بالمطلوب ـ وذلك لافتراض انّ الجزء مأخوذ بنحو اللابشرط ـ إلاّ انّ ذلك لا يؤثر على ما هو المراد إثباته وهو امكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية ، هذا أولا.

وثانيا : انّ ما هو مذكور لإثبات استحالة تحقّق الزيادة في المركبات الاعتباريّة يناسب المداقة العقليّة والحال انّ الاحكام الشرعيّة لا تخضع لمثل هذه المداقات ، فلا بدّ من مراجعة ما هو المتفاهم العرفي وانّ الزيادة ـ بنظر العرف ـ هل يمكن تحقّقها في المركبات الاعتباريّة أولا؟

وحين مراجعة العرف نرى امكانية ذلك دون أدنى غضاضة سواء كان اعتبار الجزء بنحو اللابشرط أو بنحو البشرطلا.

ثمّ انّه إذا كان البناء هو ما عليه العرف فإنّ ذلك يقتضي البناء على امكان تحقّق الزيادة حتى بالإجزاء غير المسانخة للأجزاء المأمور بها ، كأن يضاف الى المركب هيئة خاصة غير مسانخة لأحد أجزاء المركّب المأمور به.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.