المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Bonferroni Correction
1-5-2021
علي بن الحسن بن أحمد بن مظاهر
8-8-2016
عملية استرجاع المعلومات
24-7-2019
Thermal Expansion and Heat Capacity
6-9-2016
PRO-DRUGS
29-3-2016
الرواة والمحدّثون عن فاطمة الزهراء ( عليها السّلام )
22-5-2022


الإشتراك اللفظي  
  
499   11:54 صباحاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 242.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-6-2019 925
التاريخ: 9-9-2016 477
التاريخ: 11-6-2019 948
التاريخ: 8-9-2016 621

المراد من المشترك اللفظي هو اللفظ الموضوع بوضعين أو أكثر على ان يكون المعنى الموضوع له اللفظ في كلّ وضع مغايرا للمعنى الموضوع له نفس اللفظ في الوضع الآخر ، فيكون اللفظ متحدا والمعنى متعددا بتعدد الأوضاع.

ومثاله : لفظ القرء ـ كما قيل ـ فإنّه موضوع لمعنى الطهر وموضوع بوضع آخر لمعنى الحيض.

وباتضاح ذلك نقول : انه قد وقع النزاع بين الأعلام في المشترك اللفظي من حيث امكانه أو امتناعه أو وجوبه ، والمشهور بينهم هو الإمكان وفي مقابل دعوى المشهور ذهب البعض الى وجوب تحقق المشترك اللفظي في اللغة ، وتبنى السيد الخوئي رحمه‌ الله وآخرون امتناع وجود المشترك اللفظي في اللغة.

أما دعوى الوجوب فمدركها ـ كما ذكر صاحب الكفاية رحمه ‌الله ـ هو عدم تناهي المعاني رغم انّ الألفاظ متناهية ، وهذا ما يستوجب نشوء الاشتراك اللفظي لغرض استيعاب تلك المعاني الغير المتناهية.

والظاهر انّ المراد من عدم تناهي المعاني هو كثرتها ، إذ هو المناسب للنتيجة بخلاف ما هو المستظهر من عبائر صاحب الكفاية رحمه‌ الله.

وأما دعوى امتناع المشترك اللفظي في اللغات فمدركها انّ الاشتراك اللفظي يتنافى مع الغرض من الاوضاع اللغوية ، وذلك لأنّ الغرض من الوضع هو تفهيم المراد للمخاطب ، وواضح انّ المخاطب لا يتهيأ له التعرّف على المراد بواسطة المشترك اللفظي باعتبار تحمله لأكثر من معنى.

وأما السيد الخوئي رحمه ‌الله فسلك طريقا آخر لإثبات الامتناع يتناسب مع مسلكه في الوضع حيث ذهب هناك الى ان الوضع معناه التعهد والالتزام النفساني بأنّه متى ما جاء بلفظ معين فإنّه لا يقصد سوى معنى معين فلو قصد معنى آخر كان ناقضا لتعهده.

وأما دعوى الامكان فمدركها عدم لزوم محذور عقلي من وقوعه كما انّ الوقوع أقوى شاهد على الإمكان ، ودعوى منافاة الاشتراك اللفظي للغرض من الوضع غير مسلّمة ، إذ انّ الغرض من الوضع لا يختص بتفهيم المراد فقد يتعلّق الغرض بالإجمال ، على انّه يمكن التخلّص عن الإجمال الناشئ عن الاشتراك اللفظي بواسطة القرينة. وأما دعوى السيد الخوئي المتناسبة مع مسلكه في الوضع فغير تامة لعدم تمامية أصل المبنى عندهم.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.