المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الإستصحاب التعليقي  
  
355   11:19 صباحاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 147.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 553
التاريخ: 11-6-2019 917
التاريخ: 9-9-2016 342
التاريخ: 9-9-2016 323

ومجرى هذا الاستصحاب ـ لو تمت حجيته ـ هو الحكم لا الموضوع كما سيتضح ان شاء الله تعالى ، ولأجل التعرّف على موضوع البحث لا بدّ من تقديم مقدمة ، وهي انّ مناشئ الشك في بقاء الحكم ثلاثة :

الاول : ان يكون الشك من جهة بقاء الجعل والتشريع بعد إحرازه في مرحلة سابقة ، وهذا النحو من الشك لا يتصور إلاّ في حالة احتمال النسخ ، ولا مبرّر للشك في انتفاء الجعل إلاّ احتمال ان يكون المولى قد رفع الحكم بعد جعله ، وهنا يجري استصحاب عدم النسخ ، وتصوير معنى النسخ والبحث عن امكانه وهل يجري الاستصحاب في مورده أو لا يأتي في محلّه ان شاء الله تعالى.

ومثاله ما لو علم المكلّف بحرمة أكل النجس ثم شك في بقاء هذه الحرمة ، فهذا شك في نسخ الحرمة.

الثاني : ان يكون الشك من جهة بقاء الحكم الكلي المجعول أي الشك في بقاء الفعلية للحكم بعد ان كانت محرزة في مرحلة سابقة ، وهذا النحو من الشك يعبّر عنه بالشبهة الحكمية وينشأ عن الشك سعة موضوع الحكم في مرحلة الجعل وضيقه.

ومثاله وجوب النفقة على الزوجة المطيعة ، فقد يقع الشك في الوجوب بعد ان تصبح الزوجة غنية ومنشأ الشك هو الشك في سعة دائرة موضوع الوجوب ، وهل ان موضوع الوجوب هو مطلق الزوجة المطيعة أو انّ موضوعه هو خصوص الزوجة المطيعة الفقيرة. وهنا يجري استصحاب وجوب النفقة على الزوجة ويعبّر عن هذا الاستصحاب باستصحاب الحكم التنجيزي، والمراد من الحكم التنجيزي هو الحكم المجعول أي البالغ مرتبة الفعلية بسبب تحقق تمام الموضوع المأخوذ حين الجعل.

فالزوجة حينما تكون مطيعة وفقيرة يكون وجوب النفقة ثابتا لها على الزوج بلا ريب ، أي انّ وجوب النفقة يكون فعليا وتنجيزيا وعند ما ينتفي قيد الفقر عنها والذي نحتمل دخالته في موضوع وجوب النفقة يقع الشك في استمرار الوجوب التنجيزي الفعلي ، وعندئذ يجري استصحابه أي استصحاب ذلك الحكم المنجّز والفعلي بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

الثالث : ان يكون منشأ الشك هو انتفاء خصوصية لو قدّر لها البقاء لا صبح الحكم فعليا ، وذلك لتحقق خصوصية كانت مفقودة حين وجود الخصوصية المنتفية فعلا أي في ظرف الشك ، والخصوصية التي كانت منتفية وتحققت فعلا يعلم بدخالتها في موضوع الحكم ، وأما الخصوصية المنتفية فعلا والتي كانت موجودة فإنّه لا نقطع بدخالتها في موضوع الحكم إلاّ اننا نحتمل ذلك ، وهذا الاحتمال هو الذي نشأ عنه الشك في تحقق الفعلية للحكم ، إذ انّ هذه الخصوصية لو كانت دخيلة في موضوع الحكم فإنّ الحكم لا يكون فعليا جزما بسبب انتفائها. وأما لو لم تكن دخيلة في موضوع الحكم فإن الحكم يكون فعليا جزما لافتراض تحقق الخصوصية التي نعلم بدخالتها.

وبتعبير آخر : لو كان لموضوع الحكم ثلاث خصوصيات ، اثنتان منها يحرز دخالتهما في موضوع الحكم وواحدة يحتمل دخالتها في موضوع الحكم ، فلو اتفق وجود الخصوصيات الثلاث فلا كلام ، إذ الحكم يكون فعليا بلا ريب ، أما لو اتفق ان كانت احدى الخصوصيتين اللتين نعلم بدخالتهما في الحكم منتفية والمتحقق هو احدى الخصوصيتين منهما وكذلك الخصوصية الثالثة المحتمل دخالتها في الحكم ، فعندئذ نستطيع ان نقول لو كانت الخصوصية المعلوم دخلها متحققة فعلا لا صبح الحكم فعليا وهذا هو المعبّر عنه بالحكم المعلّق ، فلو اتفق بعد ذلك ان تحققت الخصوصية المنتفية إلاّ انّ الخصوصية الثالثة المحتمل دخالتها انتفت عن الموضوع قبل تحقق الخصوصية التي كانت منتفية ، فهنا يقع الشك في بقاء الحكم المعلّق الذي كان معلوما قبل تحقق الخصوصية الثانية وقبل انتفاء الخصوصية الثالثة.

مثلا : لو كان وجوب النفقة مترتب على موضوع هو الزوجة المطيعة مع احتمال دخالة الفقر في موضوع الوجوب ، وهنا نقول : لو اتفق ان كانت المرأة زوجة ومطيعة وفقيرة فهنا لا ريب في تحقق الفعلية للوجوب ، أما لو اتفق ان كانت المرأة زوجة وفقيرة إلاّ انّها لم تكن مطيعة ، فهنا نستطيع ان نقول : انّ هذه الزوجة لو كانت مطيعة لوجبت لها النفقة وهذا الوجوب يعبّر عنه بالحكم المعلّق.

فلو اتفق ان تحققت الخصوصية الثانية المعلوم دخلها في الحكم وهي الطاعة إلاّ انه وقبل تحقق عنوان « المطيعة » انتفت الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها وهو عنوان « الفقيرة » ، فهنا يقع الشك في بقاء الحكم المعلّق الذي كان معلوما وهو « انّ هذه الزوجة لو كانت مطيعة لوجبت لها النفقة » ، ومنشأ الشك هو انتفاء الخصوصية الثالثة المحتمل دخالتها والتي كانت محرزة حين العلم بوجود الحكم المعلّق ، وحينئذ يقع البحث في امكان الاستصحاب ، ولو أمكن إجراء الاستصحاب لكان منتجا لإثبات بقاء الحكم المعلّق ، أي اثبات انّ هذه الزوجة لو كانت مطيعة لوجبت لها النفقة.

وبهذا البيان اتضح الفرق بين الاستصحاب التنجيزي والاستصحاب التعليقي ، وانّ الاول عبارة عن استصحاب الفعلية التي لو كانت محرزة في مرحلة سابقة ثم طرأ الشك في بقائها بسبب انتفاء خصوصية كانت موجودة ونحتمل انها دخيلة في تحقق الفعلية سابقا ، وهذا يؤول روحا الى الشك في سعة دائرة موضوع الحكم.

وأما الاستصحاب التعليقي فهو عبارة عن استصحاب الحكم المعلّق والذي لم يبلغ مرتبة الفعلية بسبب عدم تحقق أحد قيوده الذي لو قدّر له ان تحقق سابقا لأصبح الحكم حينها فعليا ، فالمستصحب في الاستصحاب التنجيزي هو الحكم الفعلي وأما المستصحب في الاستصحاب التعليقي فهو الحكم المعلّق.

ومنشأ عروض الشك على بقاء الحكم المعلّق هو انتفاء خصوصية كانت موجودة نحتمل دخالتها في موضوع الحكم وهذا الانتفاء وقع قبل تحقق الخصوصية المعلوم دخالتها في موضوع الحكم، وهذا الشك يؤول روحا الى الشك في سعة دائرة موضوع الحكم إلاّ انّ الفرق بين الاستصحابين انّ الأول كان متوفرا على تمام الخصوصيات المعلوم دخالتها والمحتمل دخالتها في موضوع الحكم ، وهذا اما أوجب الجزم بتحقق الفعلية في المرحلة السابقة.

أما الثاني فلم تكن تمام الخصوصيات المعلوم دخالتها متوفرة بل انّ المتحقق منها هو بعض الخصوصيات المعلوم دخالتها في الموضوع والخصوصية المحتمل دخلها في الموضوع وهذا ما أوجب الجزم بالقضية التعليقيّة وهي انّ الخصوصية المفقودة لو تحققت لأصبح الحكم فعليا.

وتصوير جريان الاستصحاب في الحكم المعلّق هو انّ الحكم المعلّق كان معلوما قبل انتفاء الخصوصية المحتملة الدخل في موضوع الحكم وبعد انتفائها وتحقق الخصوصية المفقودة نشك في بقاء الحكم المعلّق فحينئذ يجري استصحاب الحكم المعلّق ، وذلك لليقين بالحدوث والشك في البقاء.

وباتّضاح ذلك نقول : انّ السيد الصدر رحمه الله  ذكر انّ المشهور قبل المحقق النائيني رحمه الله  هو حجية الاستصحاب التعليقي إلاّ انّ الشهرة انقلبت بعد المحقق النائيني رحمه الله  الى على عدم حجية الاستصحاب التعليقي ، وذلك تأثرا بالمحقق النائيني رحمه الله .

ومقصودنا من الاستصحاب التعليقي الذي كانت الشهرة مع جريانه ثم تحولت الى البناء على عدم جريانه هو الاستصحاب التعليقي في الأحكام ، وأما الاستصحاب التعليقي في الموضوعات أو متعلّقات الأحكام فهو بحث آخر ، وتصويره لا يختلف عن تصوير الاستصحاب التعليقي في الأحكام ، إذ كلاهما متقوم بإحراز قضية تعليقية في مرحلة سابقة ثم وقوع الشك ففي بقائها بسبب انتفاء خصوصية محتملة الدخل في موضوع القضية التعليقية ، غايته انّ الجزاء في القضية التعليقية تارة يكون حكما شرعيا وحينئذ يكون استصحابها استصحابا للحكم المعلّق ، وتارة يكون موضوعا لحكم شرعي أو متعلقا لحكم شرعي وعندئذ يكون الاستصحاب التعليقي موضوعيا.

مثلا : لو كان المكلّف لابسا ثوبا يحرز انها ليست من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فعندئذ يتمكن من تشكيل قضية تعليقية حاصلها « لو وقعت الصلاة منه لكانت في غير ما لا يؤكل لحمه ».

ثم لو صلّى في ثوب مشكوك فهل له ان يستصحب تلك القضية التعليقية وهي « انّه لو وقعت منه الصلاة لكانت في غير ما لا يؤكل لحمه ».

وتلاحظون ان منشأ الشك هو انتفاء خصوصية هو انتفاء خصوصية كانت محرزة وهي انّ الثوب التي كان متلبسا بها لم تكن من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، واما ما هو متلبس به فعلا فهي ثوب لا يحرز انّها مما لا يوكل لحمه. وحينئذ لو كنا نقول بجريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات فإن النتيجة هي ببقاء القضية التعليقية في ظرف الشك.

ش




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.