المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

تفسير سورة الدخان من آية (3-47)
2024-02-07
الهيولي والصورة
14-9-2016
من خصائص الكلمة الطيبة (الحسن والجمال)
4-3-2022
[وفود الأمصار لتقصي الحقائق]
28-3-2016
أساس البراءة في الشريعة الإسلامية
22-3-2016
ظهور الملائكة لمريم معجزة
1-06-2015


الإجزاء  
  
516   08:09 صباحاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 38.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 470
التاريخ: 8-9-2016 366
التاريخ: 9-9-2016 264
التاريخ: 9-9-2016 834

ويقع البحث تحت هذا العنوان عن مسائل ثلاث:

الأولى : عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره ، أي إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي عن الامر الواقعي ، واجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الامر الظاهري ، واجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الامر الاضطراري.

الثانية : عن إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الامر الواقعي.

الثالثة : عن إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الامر الواقعي ، وحتى تتضح معالم البحث لا بد من بيان امور :

الأمر الأول : انّ المراد من عنوان الإجزاء هو معناه اللغوي ، وهو الكفاية والإغناء فحينما يقال أجزأ فعل عن آخر فهو يعني انّه أغنى عنه ، غايته انّ ما يجزي عنه الفعل يختلف تبعا للدليل ، فقد يجزي الفعل عن الإعادة والقضاء كمن صلّى جهرا في موضع الإخفات ، فإنّ صلاته تجزي عن الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وقد يجزي الفعل عن القضاء

 دون الإعادة ، كمن صلّى في السفر تماما ناسيا ، فإن صلاته تجزي عن القضاء لو تذكر خارج الوقت دون الإعادة لو تذكر في الوقت ، وقد يطلق الإجزاء ويراد منه كفاية المأتي عن غير المأتي به ، كإجزاء ذبح الهدي عن العقيقة واجزاء الاطعام عن العتق في بعض الموارد.

والمتحصل ان المراد من الإجزاء في استعمالات الفقهاء هو عينه المراد منه عند اللغويين.

الأمر الثاني : انّ بحث الإجزاء من المسائل العقلية وليس من مباحث الالفاظ ، وذلك يتضح بملاحظة الجهة المتصدية للإجابة عن ثبوت الإجزاء أو عدم ثبوته ، فإن كانت الجهة المتصدية لذلك هي الدلالة اللفظية فالمسألة من مباحث الالفاظ ، وان كانت الجهة المتصدية لذلك هي مدركات العقل فالبحث يكون معها عقليا ، وواضح بهذه الضابطة ان مبحث الإجزاء من المباحث العقلية ، إذ انّ الذي يحدّد إجزاء الاتيان بالمأمور به عن أمره أو عدم إجزائه انّما هو العقل ، وأما صيغة الأمر مثلا أو مادته فليست لها دلالة على أكثر من بعث المكلف نحو المأمور به ، أما انّه لو انبعث عن الامر وجاء بالمأمور به على وجهه فهل ذلك يقتضي الإجزاء وسقوط الأمر أو فاعليته فهذا ما لا يمكن استفادته بواسطة نفس الامر نعم هو مستفاد بواسطة العقل ، وذلك بأحد بيانين ، كما أفاد السيد الشهيد الصدر رحمه الله.

البيان الأول : ان العقل يستقلّ بإدراك الكفاية عند ما يأتي المكلف بالمأمور به ، وذلك لأنّ الاتيان بالمأمور به محقق لغرض المولى ، وهذا موجب لخروج المكلف عن عهدة التكليف المدركة بواسطة حكم العقل بحق الطاعة للمولى جلّ وعلا ، فحق الطاعة للمولى ينتفي بتحقق غرضه بواسطة الإتيان بالمأمور به.

البيان الثاني : انّ الإتيان بالمأمور به بعد امتثاله من تحصيل الحاصل ، وهذا ما يعبّر عن كفاية الإتيان به في المرة الاولى وبتعبير آخر : انّ الامر حينما يتعلّق بالجامع يكون الاتيان بأحد أفراده محقق للجامع ، فلا معنى للإتيان بفرد آخر ، لأنّه إذا كان الغرض هو تحقق الجامع فقد تحقق بفرده الاول لان الطبيعة تنوجد بأول وجودات أفرادها ، فيكون الاتيان بفرد آخر من تحصيل الحاصل ، وإن كان الغرض هو تحقيق فرد آخر لجامع آخر أو لنفس الجامع فهذا ما لا موجب له إلا ان يكون ثمة أمر جديد وهو خلف الفرض.

وبهذا يتنقح انّ مبحث الإجزاء من المباحث العقلية.

الأمر الثالث : بعد اتضاح ان جهة البحث في مسألة الإجزاء هي ثبوت الملازمة العقلية بين الاتيان بالمأمور به وبين الإجزاء عن الامر أو عدم ثبوت الملازمة ، بعد اتضاح ذلك يتضح استقلالية هذه المسألة عن مسألة دلالة الامر على المرة والتكرار ومسألة تبعية القضاء للأداء ، إذ انّ جهة البحث في مسألة المرة والتكرار هو ما تقتضيه دلالة الامر ، وانّ الامر هل وضع للدلالة على البعث نحو الطبيعة المقيدة بالمرة أو وضع للدلالة على الطبيعة المقيدة بالتكرار ، أو انّه لم يوضع إلاّ للدلالة على البعث نحو الطبيعة دون ان يكون قيد المرة والتكرار دخيلا فيما هو الموضوع له لفظ الامر.

وواضح أجنبية هذا البحث عن مسألة الإجزاء ، إذ اننا نبحث في المقام عن الملازمة العقلية بين الاتيان بالمأمور به وبين الإجزاء بعد الفراغ عن حدود ما تدل عليه صيغة الامر ، واتحاد نتيجة القول بالإجزاء مع القول بدلالة الامر على المرة ، واتحاد القول بعدم الاجزاء مع القول بدلالة الامر على التكرار لا يوجب اتحاد البحثين بعد تباينهما من حيث الجهة المبحوث عنها في المسألتين ، اذ هي الضابطة في تباين المسائل واتحادها ، وليس للنتيجة دخل في تصنيف المسائل كما هو واضح.

وأما مبحث تبعية القضاء للأداء فجهته انّ صيغة الأمر هل تدل بإطلاقها على تعدد المطلوب والذي يقتضي القضاء ـ أو وحدته والذي يستوجب عدم وجوب القضاء بعد انتهاء الوقت وعدم الإتيان بالمأمور به.

واتحاد القول بالإجزاء مع القول بعدم التبعية واتحاد القول بعدم الإجزاء مع القول بالتبعية لا يصيّر البحثان بحثا واحدا ، على انّ موضوع كل واحد من البحثين مباين لموضوع البحث الآخر. فموضوع بحث تبعية القضاء للأداء هو عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت ، وموضوع بحث الإجزاء هو الإتيان بالمأمور به ، فالبحثان متباينان جهة وموضوعا.

هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي رحمه ‌الله.

الأمر الرابع : جرت عادة الاصوليين على عنونة هذا البحث بقولهم « ان الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أولا؟ ».

ومن هنا لا بدّ من ايضاح معنى قولهم « على وجهه » وكذلك ايضاح معنى « الاقتضاء ».

أما قولهم « على وجهه » فقد ذكر له ثلاثة احتمالات :

الاحتمال الاول : وهو الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه‌ الله وتبنّاه ، وحاصله انّ المراد من الإتيان بالمأمور به على وجهه هو الإتيان به موافقا لمقتضيات الشرع والعقل.

فالموافقة لمقتضيات الشرع معناه الاتيان بالمأمور به واجدا لتمام الأجزاء والشرائط المستفادة بواسطة الشارع.

والموافقة لمقتضيات العقل تعني الإتيان بالشرائط أو الأجزاء التي لا يمكن استفادتها إلا بواسطة العقل ، وذلك مثل قصد امتثال الامر ، حيث ثبت بالدليل استحالة استفادته بواسطة الشرع كما هو منقح في بحث التوصلي والتعبدي.

واستدل صاحب الكفاية رحمه‌ الله على هذه الدعوى بأنّه لو كان المراد من قولهم « على وجهه» هو خصوص الأجزاء والشرائط المعتبرة شرعا لكان التقييد بقولهم « على وجهه » توضيحيا ، وهو خلاف الأصل ، إذ انّ الاصل في القيود الاحترازية ، هذا أولا وثانيا يلزم من عدم القول بإرادة مجموع ما يعتبر شرعا وعقلا خروج التعبديات عن محل البحث ، وذلك لانّ قصد الامر المعتبر في التعبديات لا يستفاد إلا بواسطة العقل ، فالعقل هو المحدد لكيفية الإطاعة في التعبديات ، فإذا لم يكن ما يعتبر عقلا مرادا من قولهم « على وجهه » فهذا معناه خروج التعبديات عن محل البحث ، وهو ما لا يمكن الالتزام به.

الاحتمال الثاني : انّ المراد من قولهم « على وجهه » هو الإتيان بالمأمور به مع قصد الوجه ، كقصد الوجوب أو الاستحباب.

وأجاب صاحب الكفاية رحمه ‌الله عن هذا الاحتمال انّ المعروف بين الفقهاء عدم اعتبار قصد الوجه مطلقا ، وانّ من ذهب من الفقهاء الى اعتباره حصره في العبادات وهذا يقتضي خروج التوصليات عن محل البحث.

ثم انه لا مبرر للتنصيص عليه لو كنا نبني على اعتباره ، وذلك لدخوله تحت عنوان ما يعتبر شرعا ، فيكفي التعبير بالإتيان بالمأمور به ، إذ انّه يشمل قصد الوجه لو قيل باعتباره شرعا.

الاحتمال الثالث : انّ المراد من قولهم « على وجهه » هو الاتيان بالمأمور به موافقا لما يعتبر شرعا ،وعليه يكون التقييد توضيحيا ، ومع ذلك لا يلزم خروج التعبديات عن محل البحث ، إذ انّ ذلك مبني على استحالة اعتبار قصد الامر شرعا أما مع القول بعدم الاستحالة كما هو مذهب السيد الخوئي رحمه ‌الله والمحقق النائيني رحمه‌ الله فلا معنى لإرادة الأعم مما يعتبر شرعا وعقلا ، وأما مخالفة ذلك للأصل وانّه يقتضي الاحترازية فلا بأس به إذا كان ذلك هو مقتضى القرينة ، حيث قام الدليل على إمكان اعتبار قصد الأمر شرعا.

وأما المراد من الاقتضاء: فهو العلية والتأثير كما أفاد صاحب الكفاية رحمه ‌الله.

 وبيان ذلك :

انّ الاقتضاء تارة يضاف الى الصيغة واخرى الى الفعل ، فإذا ما اضيف الى الصيغة كان بمعنى الكشف والدلالة ، فحينما يقال ان صيغة الأمر هل تقتضي الوجوب فهذا معناه البحث عن دلالتها على الوجوب ، أما اذا اضيف الاقتضاء الى الفعل فإنّه يكون بمعنى العلية والتأثير ، فإذا قيل ان الصوم هل يقتضي الثواب أولا؟ فإنّ البحث عندئذ عن علّية فعل الصوم لترتّب الثواب ، وهكذا.

وهكذا البحث في المقام ، فإنّ الاقتضاء اضيف الى الإتيان بالمأمور به ، ومن هنا كان بمعنى تأثير الإتيان بالمأمور به للإجزاء.

ثم أورد صاحب الكفاية على نفسه فقال ما حاصله : انّه وإن سلّم انّ اقتضاء الإجزاء عن الأمر عند الإتيان بنفس متعلق الأمر وان سلّم انه بمعنى التأثير والعلّية إلا انّه غير مسلّم عند ما يقال انّ الإتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري يقتضي الإجزاء عن الامر الواقعي ، فإنّ الاقتضاء هنا ليس بمعنى التأثير وإنما هو بمعنى الدلالة والكشف ، أي انّ دليل الامر الاضطراري هل يدل على الإجزاء عن الأمر الواقعي ، فالاقتضاء إذن بمعنى الدلالة لا بمعنى التأثير والسببيّة.

وقد أجاب صاحب الكفاية عن ذلك بأنّ البحث في موارد الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الامر الواقعي ينحل الى بحثين ، الاول كبروي والآخر صغروي، أما الكبروي فهو انّ محض الاتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أولا؟ ، وهنا يكون الاقتضاء بمعنى التأثير والعلّية.

والبحث الصغروي هو عن دلالة الامر الاضطراري والامر الظاهري على الإجزاء ، إلا انّ هذا البحث متفرع على اقتضاء وتأثير الاتيان بالمأمور به للإجزاء وإلا لو لم يكن الإتيان بالمأمور به مقتضيا ومؤثرا للإجزاء لم يكن ثمة موقع للبحث الصغروي.

وبهذا يتضح انّ البحث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره لا يكون إلاّ بحثا كبرويا ، أما البحث عن إجزاء الاتيان بالمأمور بالامر الاضطراري أو الظاهري عن الامر الواقعي لا ينتهي عند الوصول الى اقتضائهما للإجزاء كبرويا بل لا بدّ من البحث عن انّ صيغة الأمر الاضطراري أو الظاهري هل تدلّ على الإجزاء عن الامر الواقعي أولا؟.

ولو انتهى بنا البحث الى عدم الإجزاء فإنه لا معنى للبحث الصغروي.

وبما ذكرناه تتضح معالم بحث الإجزاء ، ولتتميم الفائدة نشير اجمالا الى المباحث الثلاثة المبحوثة في مسألة الإجزاء.

المبحث الاول : إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره ، كإجزاء المأمور به بالإمر الواقعي عن الامر الواقعي واجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الامر الاضطراري وكذلك إجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن الامر الظاهري.

الظاهر انه لم يقع خلاف بين الأعلام في اقتضاء ذلك للإجزاء ، واستدل صاحب الكفاية لذلك بما حاصله : انّ الإجزاء في هذه الموارد ضروري بمقتضى ما يستقل به العقل ، إذ لا معنى لبقاء الامر بعد انتفاء موضوعه بالإتيان بمتعلقه.

وأيّد السيد الخوئي رحمه ‌الله ذلك بما حاصله : انّ عدم الإجزاء في هذه الموارد يلزم منه أحد لوازم ثلاثة على سبيل مانعة الخلو ، وجميعها باطلة ، وهي إما لزوم الخلف أو عدم إمكان الامتثال الى الابد أو يكون الامر بعد الامتثال مجردا عن الملاك.

وبيان ذلك : انّ الإتيان بالمأمور به محقق للغرض بلا ريب وإلا لما وقع متعلقا للأمر ، وحينئذ لو جاء المكلّف بالمأمور به وقلنا بعدم الإجزاء فهذا خلف تحقق الغرض به ، إذ انّ ذلك يقتضي كون الغرض أوسع من الامر فيكون المطلوب والغرض متعددين وهو خلف الفرض ، أو نقول انّ الغرض والمطلوب يتحققان بالإتيان بالمأمور به ومع ذلك يبقى الامر على حاله مقتضيا للبعث والتحريك ، وهذا لا معنى له إلا مع افتراض كون الأمر بلا مقتض وبلا ملاك ، إلاّ ان نقول انّ الامر مشتمل على الغرض وانه غير متعدد إلا انّ الامتثال الاول لا يقتضي الإجزاء ، وهذا أيضا مستحيل ، إذ ما هو الفرق بين الامتثال الاول والامتثال الثاني بعد توفرهما معا على تمام الأجزاء والشرائط المعتبرة ، فإذا كان الاول غير مجز فكذلك الثاني وهكذا الثالث وهذا يعني عدم امكان الامتثال الى الابد.

فالمتحصل انّ إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره لم يقع محلا للنزاع إلا ممن لا يعتد بقوله.

المبحث الثاني : وهو إجزاء الإتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي ، والبحث في هذه المسألة من جهتين :

الجهة الاولى : ما لو اتفق زوال العذر والاضطرار قبل انتهاء الوقت ، وتحرير محل النزاع في هذه الصورة ـ كما أفاد السيد الخوئي رحمه ‌الله ـ يتبلور بالالتفات الى أمرين :

الامر الاول : انّ الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري لا يكون إلاّ في حالة يكون معها موضوع الأمر الاضطراري هو وجود العذر ، لا أن يكون موضوعه هو استيعاب العذر لتمام الوقت ، فإنّ الاتيان بالمأمور به حينئذ لا يكون امتثالا للأمر الاضطراري ، لأنّ موضوعه كما هو المفترض هو العذر المستوعب لتمام الوقت والحال انه بادر للإتيان بالمأمور به قبل تنقح الموضوع ، نعم لو كان جازما بالاستيعاب واتفق مطابقة جزمه للواقع وهو الاستيعاب ، وكذلك لو دلت الامارة المعتبرة على الاستيعاب واتفق مطابقتها للواقع فإنّ الاتيان بالمأمور به حينئذ يكون امتثالا للأمر الاضطراري ، وعندئذ يقع البحث عن انّه يجزى عن الامر الواقعي أولا.

الأمر الثاني : انّ محل البحث هو ما لو كان الملاك من الأمر الاضطراري ناشئا عن المصلحة في متعلق الامر الاضطراري ، أي انّ المصلحة في المأمور به بالأمر الاضطراري هي الملاك في البعث نحو الامر الاضطراري ، أما لو كانت المصلحة من الامر الاضطراري غير متصلة بمتعلقه وانما هي متصلة بملاك خارج عن متعلق الامر الاضطراري فإنّ هذه الحالة غير مشمولة لمحل البحث ، إذ لا مورد معها للقول بأنّ المأمور به بالأمر الاضطراري يفي بمعظم الملاك أو بجزء كبير أو صغير.

ومن هنا كان الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الناشئ عن التقية خارجا عن محل البحث وغير مقتض عقلا للإجزاء إلا مع قيام الدليل الخاص على ذلك كما هو كذلك في بعض الموارد.

ثم البحث بعد تبلور محله يقع في مقامين كما ذكر صاحب الكفاية رحمه ‌الله.

المقام الاول : والبحث فيه ثبوتي أي في المحتملات التي يمكن ان يكون واقع الامر الاضطراري مشتملا عليها وهي أربعة :

المحتمل الاول : ان يكون متعلّق الامر الاضطراري واجدا لتمام ملاك متعلق الامر الواقعي.

المحتمل الثاني : ان يكون واجدا لجزء من ملاك الامر الواقعي مع افتراض تعذر استيفاء ما يفوت من الامر الواقعي.

المحتمل الثالث : ان يكون واجدا لجزء الملاك مع القدرة على استيفاء ما يفوت من الامر الواقعي إلا انّ الفائت ليست بالمستوى الذي يستوجب لزوم استيفائه.

المحتمل الرابع : ان يكون واجدا لجزء الملاك مع افتراض القدرة على استيفاء ما يفوت ، ويكون الفائت بمستوى يلزم استيفاؤه بواسطة الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت.

المقام الثاني : والبحث فيه إثباتي ، أي عما يقتضيه دليل الامر الاضطراري.

وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه‌ الله الى دلالته على الإجزاء لأطلاق أدلته كقوله تعالى {تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] ، ومع افتراض عدم تمامية الإطلاق فالمرجع هو الاصل ، وهو في المقام البراءة ، لانّ الشك فيه شك في أصل التكليف أي شك في التكليف بالأداء أو القضاء وهو مجرى لأصالة البراءة.

الجهة الثانية : ما لو اتفق زوال العذر والاضطرار بعد خروج الوقت ، وفي هذه الحالة ذهب المحقق النائيني رحمه‌ الله الى الإجزاء ، وذلك لانّ القيد المعتذر في ظرف الاضطرار واستيعاب العذر للوقت يدور أمره ثبوتا بين أمرين لا ثالث لهما ، فإما ان يكون ذلك القيد دخيلا في اشتمال المأمور به بالامر الواقعي على الملاك بحيث لو اتفق انتفاؤه لما كان المأمور به واجدا للملاك من غير فرق بين ان يكون القيد مقدورا أو متعذرا ، وحينئذ لا معنى للأمر بالفاقد للقيد لانه غير واجد للمصلحة والملاك ، فالأمر بالمأمور به الاضطراري أمر بما لا ملاك ولا مصلحة في متعلقه.

واما ان يكون القيد المتعذر في تمام الوقت غير دخيل في الملاك حال الاضطرار وإنّما هو دخيل في ظرف القدرة ، وحينئذ يتعين الامر بالفاقد أي الامر الاضطراري ، وذلك لتوفره على الملاك التام بعد تعذّر ذلك القيد ، وعندئذ يكون الامر بالقضاء بعد الإتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري في الوقت بلا معنى ، إذ انّ القضاء يكون لغرض تدارك الملاك الفائت والمفترض ان المأمور به الاضطراري واجدا لتمام الملاك فلا مقتض للقضاء أصلا.

وبهذا يثبت الإجزاء في موارد الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري إذا كان العذر مستوعبا لتمام الوقت ، وذلك لأنّ الامر الاضطراري يكشف بواسطة القرينة العقلية المذكورة عن عدم دخالة القيد المتعذر في ترتب الملاك وان المأمور به بالأمر الاضطراري واجد لتمام الملاك في المأمور به بالأمر الواقعي.

المبحث الثالث : في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الامر الواقعي ، والبحث عنه في موردين :

المورد الاول : ما لو انكشف بنحو الجزم عدم مطابقة الامر الظاهري للواقع.

المورد الثاني : ما لو انكشف له انّ الامارة أو الاصل المعتمد أولا كان معارضا بأمارة أو أصل يوجب سقوطهما عن الحجية أو انّ الامارة معارضة بأمارة أقوى أو انّ تطبيقه للكبرى المسلمة كحجية الظهور لم يكن في محلّه.

أما المورد الاول فلم يقع خلاف في عدم الإجزاء ، لانّ سقوط الأمر بناء على الطريقية بل والمصلحة السلوكية لا يكون إلاّ بالإتيان بالمأمور به الواقعي أو قيام دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به الواقعي أو قيام دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به والمفترض عدم تحقق كلا الامرين.

وكذلك الحال في الشبهات الموضوعية كما لو قامت البينة على طهارة ماء وانكشف له بعد ان توضأ به عدم طهارته فإنّ هذا الوضوء لا يجزي عن الواقع ، وذلك لان الاحكام ثابتة لموضوعاتها الواقعية.

إلاّ انّ هنا في هذا المورد تفصيل ذهب اليه صاحب الكفاية ، وهو انّ الحكم الظاهري إذا كان مستندا الى الامارة فالأمر كما ذكروا وهو عدم الإجزاء ، وأما اذا كان مستنده الاصل العملي فإنّ الصحيح هو الإجزاء ، وذلك لحكومة الاصول على الادلة الواقعية بمعنى ان الاصول توسع من دائرة الشرط الواقعي ، فيكون ما جاء به الشاك اعتمادا على الاصل واجدا للشرط الواقعي ، فالماء الذي اغتسل به اعتمادا على أصالة الطهارة أو استصحابها طاهر واقعا ، غايته ان طهارته خاصة بالشاك ، وعليه تكون صلاته الواقعة بعد هذا الغسل واجدة للطهارة الواقعية. وهذا هو مبرر الإجزاء عند ما يكون مستند الحكم الظاهري هو الاصل العملي.

وأما المورد الثاني فقد فصّل المشهور فيه بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية فذهبوا الى الإجزاء في موارد الشبهات الحكمية ، ومثاله لو كان المجتهد يبني على عدم شرطية الطهارة من الخبث في الطواف اعتمادا على رواية معتبرة ثم انكشف له انّ لهذه الرواية معارض ، واتفق ان كان الترجيح مع الرواية التي لم يكن مطلعا عليها والتي تقتضي شرطية الطهارة عن الخبث في الطواف ، فمورد الشبهة في المثال هو شرطية الطهارة ومن هنا تكون الشبهة حكمية ولهذا يكون ما جاء به من طواف مجزيا بنظر المشهور.

وأما في موارد الشبهات الموضوعية فذهبوا الى عدم الإجزاء.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.