أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
526
التاريخ: 4-9-2016
924
التاريخ: 2-9-2016
440
التاريخ: 2-9-2016
687
|
إذا اضطر إلى بعض أجزاء المركب فمع إطلاق دليل المركب وعدم إطلاق دليل الجزء لحال الاضطرار فلا إشكال في وجوب البقية. وأما في غير هذه الصورة فمقتضى القاعدة الأولية سقوط الوجوب. وتوهم جريان الاستصحاب بالتقريبات السابقة قد عرفت دفع جميعها وإن كان لجريانه في المقام أثر عملي [و] هو الالزام بإتيان البقية كما هو ظاهر (1). وأما حديث الرفع (2) المعروف فهو أيضا لا يصلح إلا لرفع ايجاب التحفظ ومع عدم التمكن عقلا لا مجال لشمول الحديث لمثله، لعدم منة [في رفعه]. وتوهم شموله لرفع جزئية المضطر إليه فهو - مضافا إلى عدم اقتضائه إثبات وجوب البقية، كما عرفت شرح الحال في الأقل والأكثر، ولو من جهة عدم اطلاق لوجوب بقية الأجزاء لحال انفرادها عن غيرها - لا يكاد يجري في المقام من جهة اخرى يمتاز المقام بها عن المسائل السابقة، و[هي] أن لازم شمول الحديث لرفع المضطر إليه - على فرض اقتضائه وجوب البقية - وجوب الإتيان بالباقي، ومثله خلاف المنة المسوق لها الحديث المقتضي لاختصاص جريانه بمورد يوجب التوسعة على العباد لا التضييق. ولولا اقتضاؤه الإجزاء ببركة إثبات وجوب الباقي على تقريب استاذنا الأعظم (3) لما كان أيضا مجال الجريان في باب النسيان أيضا. نعم لو اقتضى مثل هذه الجهة لا بأس في جريانه في باب النسيان، إذ بمثله ما كان العقل ملزما بإتيان البقية، بل العقل من جهة غفلته عن النسيان هو الملزم له، فلا يبقى للحديث إلا أثر تعيين الواجب المستتبع لنفي وجوب الإعادة. وهذا بخلاف باب الاضطرار، إذ الملزم باتيان البقية هو العقل بحكم نفي جزئية المضطر إليه ووجوب الباقي، ومثل ذلك نحو ضيق، خلاف ما هو المسوق له الحديث. ومن هذه الجهة نفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب بل وهو الفارق بين الشك في الشرطية في العبادات والمعاملات، لعدم اجراء الحديث في الثاني دون الأول. نعم في المقام قاعدة اخرى ربما [تقتضي] بعمومها رفع جزئية المضطر إليه أو شرطيته على وجه يستفاد [منها] أيضا أن يكون الباقي مصداق الواجب في حال الاضطرار المستلزم لسقوط الوجوب عن الجامع المنطبق على هذا الفرد وغيره. وبمثله أيضا نرفع اليد عن قاعدة الاشتغال [الجارية] عند الشك في مفرغية الموجود أو وجود المفرغ. وعمدة المبنى فيها عموم قوله - في مقام الاستشهاد لرفع شرطية القيام وجزئية الركوع في المستلقي غير المتمكن منهما حيث قال في ذيله -: وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (4). ونظيره رواية اخرى حكاها في الوسائل في باب وجوب القيام في الفريضة مع القدرة (5). ويؤيدهما عموم ما غلب الله على العباد فالله أولى بالعذر (6) بقرينة تطبيق الإمام هذا العموم في المسلوس على نفي قاطعية القطرات في وضوئه أو صلاته حيث قال - بعد السؤال عن تقطير القطرات على وجه لا يقدر على حبسها -: إن لم تقدر على حبسها فالله أولى بالعذر (7). ثم لا يخفى أن الظاهر من مجرى هذه القاعدة [نفي] ما هو مأخوذ في الواجب على نحو الجزئية أو الشرطية. وأما ما هو خارج عنه وكان من [مقدماته] العقلية والعادية فمع فرض الاضطرار عن بعضها (8) لا يقتضي مثل هذه القاعدة الإتيان بالبقية وحينئذ فلا مجال للتمسك بهذه القاعدة في وجوب الهوي للسجود بمقدار الإمكان عند عدم التمكن من أصل السجدة، بخلافه في الركوع مع عدم التمكن من البلوغ إلى المقدار الواجب منه، إذ الانحناء في الركوع داخل في حقيقة ما هو الجزء، غاية الأمر اعتبر منه مرتبة خاصة، فمع عدم التمكن من هذه المرتبة يسقط دخل الخصوصية فيجب الباقي من مراتب الانحناء الركوعي.
وهذا بخلافه في طرف السجود فإن الانحناء المزبور خارج عن حقيقته بالمرة، فمع الاضطرار عن السجود لا وجه لوجوب بقية مراتب الانحناء له التي هي مقدمة لأصل الجزء بلا [دخلها] في حقيقته أصلا. بل ولو قلنا بأن ما هو جزء المرتبة الخاصة منه بنحو وحدة المطلوب لا تعدده كان بقية الانحناءات [الركوعية] من هذا القبيل. ولكن الظاهر [تسالم] كلهم على ذلك، ولعله من جهة قاعدة الميسور المعروفة عند المشهور، وذلك أيضا لولا دعوى انصرافها إلى ما هو ميسور من اجزاء الكل، [لا] ما هو خارج عنه. وإلا فحال هذه القاعدة في عدم إثبات بقية المراتب من الانحناء [الخارجة] من أجزاء المأمور به مثل القاعدة الاولى. وعليه فلابد من قيام دليل آخر على المسألة المزبورة وتمام الكلام فيه موكول إلى محله. ثم إن مقتضى إطلاق العموم السابق وجوب الباقي بعد رفع الاضطرار وإن لم يصدق عليه أنه [ميسوره].
ومثل ذلك ربما يوهن مثل هذه العمومات، لعدم بنائهم ظاهرا على وجوب البقية وإن كان أقل قليل لم يصدق عليه ميسور الكل الواجب. اللهم إلا أن يعتذر عن ذلك بأن طبع العموم المذكور إنما يقتضي نفي الوجوب من المضطر إليه. وأما إثبات وجوب الباقي فليس إلا من جهة حكم الإمام بإتيان البقية، وهذا الحكم خارج عن مفاد العموم، وحينئذ فسوق البيان وإن كان إعطاء قاعدة كلية - ولذا يتعدى عن موردها - إلا أنه يمكن دعوى اختصاص ضرب القاعدة في وجوب البقية بخصوص صورة يصدق عليه أنه [ميسوره] ومن مراتب وجوده عرفا، لا مباينا محضا مع الكل بالأنظار العرفية. وعليه فيمكن تأييد مثل هذه القاعدة بقاعدة اخرى معروفة و[هي المسماة] بقاعدة الميسور [المأخوذة] من قوله: الميسور لا يسقط بالمعسور (9) أي بسقوطه. ومقتضى عدم سقوطه بقاؤه في عهدة المكلف بنحو كان ثابتا سابقا من نحوي اللزوم والاستحباب. ولازمه استكشاف أمر آخر متعلق ببقية الأجزاء بنحو كان متعلقا بالكل وجوبا أم استحبابا. ولا يرد على هذا البيان ما قيل: من أن النهي عن السقوط إن كان مولويا وجوبيا فلا يشمل المستحبات، وإلا فلا يقتضي الوجوب في الواجبات أيضا، إذ هذا الإشكال إنما يرد على فرض جعل جملة لا يسقط [إنشائية] وإلا فلو [كانت] إخبارا أو إنشاء لعدم السقوط عن العهدة فلا بأس [بشمولها] للواجبات والمستحبات. و[تدل] أيضا على وجوب الاتيان في الواجب واستحبابه في المستحب. كما أنه بناء على هذا لا يحتاج إلى حمل السقوط أيضا على السقوط جعلا وتنزيلا، بل المراد منه هو السقوط الحقيقي عن العهدة، فنفيه عبارة عن ثبوته كذلك. وبذلك المقدار يثبت المطلوب. كما أن المنصرف من العام المزبور هو ما يصدق عليه أنه ميسور للكل عرفا، كما هو ظاهر. ويؤيد الرواية المزبورة عموم قوله: ما لا يدرك كله لا يترك كله (10) بجعل الجملة الثانية أيضا خبرية ومنصرفة إلى عدم تركه بنحو كان يدركه وجوبا أم استحبابا. كما أن الظاهر من الجملة الثانية توجه النفي إلى ترك الكل المنتج لسلب العموم، لا عموم السلب، كي يستهجن المعنى. فحينئذ فما في رسائل شيخنا العلامة (11) في شرح العبارة منظور فيه.
وقد يتمسك للمدعى بعموم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (12).
وفي دلالته على المدعى نظر، وذلك لا من جهة استعماله في قضية عكاشة في الأفراد المستطاعة من الطبيعة، ومعه لا يعقل إرادة الأجزاء من الكل [لاستلزامها] استعمال اللفظ في المعنيين. كيف! ويمكن ارادة الجامع من الشيء والموصول على وجه يشمل الطبائع والأفراد والأجزاء من الكل، بل إنما هو من جهة عدم تمامية الإطلاق [في] الرواية بعد [تطبيقها] في قصة عكاشة على أفراد الطبيعة (13). وكيف كان نقول: إن فيما بقي من الأدلة كفاية على تأسيس القاعدة في باب الاضطرار ببعض أجزاء المركب. ثم ان ظهور عمومات الاضطرار - في الروايات السابقة - في تعيين ما هو مصداق الواجب مما لا إشكال فيه، ولازمه الحكومة على دليل المركب بشرح مصداقه بحسب حال الاضطرار أيضا. ولازمه الإجزاء كما شرحناه. ولكن ذلك أيضا لو لم يقم إجماع على حرمة تفويت الاختيار، وإلا فلا مجال لاستكشاف تمام المصداق للواجب. وهذا المقدار مساوق مفاد عدم سقوط الميسور من المصداق، لا أنه بنفسه هو المصداق، فلا يكاد يجدي هذا المقدار في اقتضاء الإجزاء، بل إطلاق دليل المركب يقتضي إتيانه ثانيا. واحتمال وجود المفرغ من جهة احتمال بدلية المأتي به [تدفعه] أصالة عدم وجود المسقط عن التكليف بالخصوصية، بل أصالة الإطلاق المزبور [تمنع] بدليته، لكونه من المخصصات اللبية فتأمل، كما هو ظاهر.
_____________
(1) جاء في هامش النسخة المصححة: فكر جديد: لا مانع من جريان استصحاب المرتبة من الوجوب المندكة في ضمن التمام، ثم بعده نشك في وجوب الإعادة من جهة الشك في الجزئية، وفي مثله لا مجال للتمسك بالإطلاق بعد رفع الاضطرار، لاحتمال وجود موضوعه، ولا إطلاق لدليل [الواجب] لا أن له إطلاقا ومقيد بالفعل كي يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المخصص اللبي، وحينئذ لا بأس بجريان حديث الرفع لرفع جزئية المشكوك ولو اقتضاء تنزيلا بملاحظة نفي وجوب الإعادة .
(2) الخصال باب التسعة 2: 417، الحديث 9.
(3) المتقدم في الصفحة: 274.
(4) الوسائل 4: 690 الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 6.
(5) نفس المصدر، الحديث 7.
(6) الوسائل 3: 59 الباب 20 من ابواب اعداد الفرائض، الحديث 2 مع تفاوت يسير.
(7) الوسائل 1: 210 الباب 19 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2.
(8) يريد بالاضطرار عن البعض: العجز عن البعض. فالمضطر إليه عنده أعم من الفعل أوالترك.
(9) انظر عوالي اللآلي 4: 58 الحديث 205، وفيه: لا يترك الميسور...
(10) عوالي اللآلي 4: 58 الحديث 207.
(11) فرائد الاصول 2: 498.
(12) عوالي اللآلي 4: 58 الحديث 206 وفيه: إذا أمرتكم بأمر ولفظ الحديث ورد في مجمع البيان 3: 250 ذيل الآية 101 من سورة المائدة.
(13) راجع لتفصيل القصة: مجمع البيان المتقدم آنفا.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|