تنبيهات منجزية العلم الاجمالي (في وجوب الاحتياط بالموافقة القطعية) |
587
01:01 مساءاً
التاريخ: 10-8-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
581
التاريخ: 2-9-2016
750
التاريخ: 2-9-2016
443
التاريخ: 10-8-2016
547
|
الظاهر انه لا فرق في وجوب الاحتياط بالموافقة القطعية بين ان يكون ثبوت التكليف في البين من جهة العلم الوجداني كما في العلم الاجمالي بنحاسة احد الكاسين أو خمرية احد المايعين، وبين ان يكون بقيام طريق تعبدي عليه كما لو قامت البينة على خمرية احد المائعين ففي الثاني ايضا لابد من اجراء قواعد العلم الاجمالي من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ومقتضاه هو المنع عن جريان الاصول النافية ايضا ولو في طرف واحد بلا معارض فضلا عن جريانها في الطرفين كل ذلك لدليل التعبد بالبينة (نعم) قد يتوهم حينئذ وقوع التنافي بين التعبد بنجاسة احد الكاسين بمقتضى البينة، وبين التعبد بطهارة كل من الكاسين بمقتضى الاصل الجاري فيهما ,
(بتقريب) ان مفاد البينة لما لا يكون الا نجاسة احد الكاسين بهذا العنوان الاجمالي، فلا جرم تجرى اصالة الطهارة في كل واحد من الكاسين بعنوانهما التفصيلي لمكان تحقق موضوعها هو الشك الوجداني في كل واحد منهم وعدم ارتفاعه لا بالوجدان ولا بالتعبد، لاختلاف موضوع التعبد بالبينة مع موضوع التعبد بالطهارة في الاصلين (ومع جريان) اصالة الطهارة فيهما يقع التنافي بين التعبد بالبينة بالنسبة إلى العنوان الاجمالي المعبر عنه بأحد الكاسين، وبين التعبد بكل من الاصلين في كل واحد من الكاسين، ولا ترجيح في تقديم التعبد بالبينة على التعبد بالأصل الجاري في الطرفين (ولا يقاس) ذلك بالعلم الوجداني بنجاسة احد الكاسين، لان العلم الاجمالي لما كان بنفسه كاشفا تاما عن الواقع وحجة على ثبوت التكليف في البين كان مانعا بحكم العقل عن مجيء الترخيص على خلافه في الاطراف (وهذا بخلاف) مثل البينة حيث ان طريقيتها لثبوت التكليف لا يكون ذاتيا كالعلم لمكان احتمال الخلاف بالوجدان وانما كان ذلك بمعونة جعل شرعي بالتعبد بها، ومع فرض التنافي بين قضية التعبد به وبين التعبد بالأصل الجاري في كل واحد من الاطراف، يتوجه الاشكال في تقديم البينة على الاصل الجاري في الاطراف بعد تغاير موضوعهما وعدم اقتضاء البينة ولو بدليل اعتبارها لرفع موضوع الاصل (ولكن يندفع ذلك) بان مفاد البينة في مفروض البحث وان كان نجاسة احد الكاسين بهذا العنوان الاجمالي الا ان تقديمها على الاصل الجاري في الطرفين انما يكون بمناط الحكومة لمكان ورودها على موضوع الاصلين واقتضائه بالالتزام لنفى الطهارة الثابتة في كل من الطرفين بنحو يلازم نفيها في كل طرف لثبوتها في الطرف الاخر (توضيح ذلك) انه لا شبهة في ان مقتضى اصالة الطهارة في الطرفين مع قطع النظر عن قيام البينة على نجاسة احدهما انما هو طهارة كل واحد من الكاسين بالطهارة المطلقة المجتمعة مع طهارة الكاس الاخر، واما بعد قيام البينة على نجاسة احدهما، فحيث انه يلازم قيامها على ذلك لقيامها على انتفاء تلك الطهارة المطلقة التي يقتضيها الاصل في كل منهما، فلا محاله بشمول دليل اعتبارها لمدلوله الالتزامي ترتفع تلك الطهارة المطلقة الثابتة بمقتضى الاصل لكل واحد من الطرفين، ولازمه الغاء التعبد بالأصلين في كل من الطرفين من هذه الجهة لحكومة دليل التعبد بالبينة من هذه الجهة حسب اقتضائه لتتميم الكشف على دليل التعبد بالطهارة فيهم (نعم) بعد قيام البينة على نحاسه احد الكاسين واقتضائها بدليل اعتبارها لإلغاء احتمال تلك الطهارة المطلقة فيهما، يحدث شك اخر في طهارتهما على نحو يلازم طهارة كل منهما لنجاسة الاخر (ولكن) نشؤ هذا الشك حيث كان من قبل قيام البنية على نجاسة احدهما، يتمحض التنافي في هذه المرحلة بين الاصلين الجاريين في الطرفين لاقتضاء كل اصل لقصر الطهارة في مورده وفى مثله لابد من اعمال قواعد العلم الاجمالي من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية المستلزم للمنع عن جريان الاصل ولو في طرف واحد بلا معارض.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
في مستشفى الكفيل.. نجاح عملية رفع الانزلاقات الغضروفية لمريض أربعيني
|
|
|